أثار استئناف محامي التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل إشكالا قانونيا بعدما قدم عريضة الطعن لدى رئيس كتبة محكمة الاستئناف في تونس ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية. وقد امتنع القائمون بالدعوة عن الرد على عريضة الاستئناف في الآجال القانونية التي تقتضي ردّا في أجل ثلاثة أيام قبل موعد الجلسة يوم 24 مارس الجاري. وأرجع الأستاذ فوزي بن مراد المحامي الذي مثل وزير الداخلية في الطور الابتدائي هذا الأمر الى أن محامي «التجمّع» ارتكب خطأ إجرائيا فعوض أن يقدم الطعن بالاستئناف لدى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم حسب ما ينصّ عليه الفصل 21 من القانون المنظم للأحزاب السياسية المؤرخ في 3 ماي 1988 فإنه قام بالطعن لدى محكمة الاستئناف خلافا للقانون. ويعتبر الفصل 21 من قانون الأحزاب متعلقا بالاجراءات الشكلية وهي مسألة جوهرية لها مساس بالنظام العام، ورأى الأستاذ بن مراد «أن المشرّع اعتمد هذا الاجراء الخاص أي الطعن لدى المحكمة الابتدائية كدرجة استئنافية في عدة قضايا كقضايا الطلاق التي يبتدئ فيها أجل الطعن بالاستئناف من تاريخ صدورها ولا يقع تسجيل استئنافه إلا أمام المحكمة الابتدائية التي أصدرته خلافا للقاعدة العامة التي توجب استئناف الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية، ورأى المحامي أن النزاع في هذه القضية، قضية حل التجمع، يخضع لقانون الأحزاب وهو قانون خاص تضمّن قواعد استثنائية مختلفة تماما عن القواعد العامة سواء من حيث المحكمة المختصة ترابيا أو إجراءات رفع الدعوى وآجالها أو شروط الطعن في حكمها. ورأى أيضا أنه طالما أن محامي حزب التجمع المنحل قد طعن بالاستئناف خلافا لما ورد بالفصل 21 من قانون الأحزاب يكون استئنافه مختلا من الناحية الشكلية. وأمام هذا النقاش، فإنه يبدو أن القضية أخذت منحى اجرائيا اضافة الى منحاها السياسي خاصة بعد أن طعن محامي التجمع لدى محكمة الاستئناف عوضا عن المحكمة الابتدائية وإذا تمسكت المحكمة بالاجراءات فإن عريضة الطعن يرجّح أن ترفض شكلا أي دون النظر في مبرّرات حلّ التجمّع من عدمه.