اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة: حزب سياسي يشتكي من الإقصاء ويُقاضي الوزير الأوّل
نشر في الشروق يوم 10 - 04 - 2011

أصدر حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية بيانا سياسيا يوم 06 أفريل 2011 تعلق موضوعه بتركيبة الهيئة العليا للإصلاح السياسي وما أفرزته من أعمال كانت محل طعن بدعوى تجاوز السلطة أمام القضاء الإداري.حيث قام الحزب برفع دعوى في إلغاء المقرر الإداري الصادر عن السيد الوزير الأول بتاريخ 14/03/2011 والمتعلق بتحديد تركيبة الهيئة والذي جاء مخالفا للمرسوم عدد 6 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 18/02/2011
كما علمت «الشروق» أنّ نفس الحزب تقدّم بمطلب في إيقاف التنفيذ ضد المقرر المذكور للسيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ 07/04/2011 وهو حاليا بصدد الدرس، لتعميم الفائدة تنشر «الشروق» نص بيان حزب الحريّة من أجل العدالة والتنمية: «حيث تتلخص وقائع قضية الحال في إصدار السيد الوزير الأول بتاريخ 14/03/2011 لقرار مخالف لأحكام المرسوم عدد 06 لسنة 2011 المؤرخ في 18/02/2011 المتعلق بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الإنتقال الديمقراطي.حيث نص الفصل الثالث من المرسوم المذكور أعلاه على أن تتكون الهيئة من: «مجلس متكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية و الهيئات و المنظمات و الجمعيات و مكونات المجتمع المدني...» وحيث أن تأويل القاعدة القانونية يكون: «بالمعنى الذي تقتضيه عبارة النص بحسب وضع اللغة و عرف الاستعمال و مراد واضع القانون.» (الفصل 532 م.إ.ع) وحيث يضيف الفصل 533 من المجلة المدنية الوارد في باب: «في بعض القواعد القانونية العامة» أنه: «إذ كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها». وحيث ما دام المشرع قد أطلق عبارة النص لتشمل مختلف الأحزاب يكون قرار السيد الوزير الأول بإقصاء المنوب من قائمة الأحزاب (بالرغم من حصوله على التأشيرة القانونية بتاريخ 07/03/2011 و صدور قرار الوزير الأول بتاريخ 14/03/2011) قرارا لمبدإ المشروعية التي تلزم المقرارات الإدارية باحترام النصوص القانونية الأعلى مرتبة.
وحيث لا يخفى على عدالة الجناب أن محكمة الجناب تختص بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقرارات الصادرة في المادة الإدارية طبق الفصل 3 من قانون المحكمة الإدارية المؤرخ في غرة جوان 1972.وحيث قام المنوب برفع دعوى في تجاوز السلطة ضد المقرر الإداري الصادر عن السيد الوزير الأول بتاريخ 14/03/2011 لدى محكمة الجناب بتاريخ 06/04/2011 (تصل للجناب عريضة الدعوى). وحيث أن خطورة هذا المقرر الإداري على حسن سير المرفق العام المتمثل في إعداد هذه الهيئة الإدارية المسماة «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» لنصوص مشاريع قوانين سيقع إصدارها لاحقا في شكل مراسيم ستحكم كامل العملية الانتخابية المتعلقة بتمثيل الشعب التونسي داخل المجلس التأسيسي في انتخابات 24/07/2011من دون مشاركة جزء كبير من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني يجعل مما ستصدره من أعمال معيبة لبطلانها بطلانا مطلقا باعتبار أن تركيبة الهيئة مخالفة لنص الفصل الثالث من المرسوم عدد06 لسنة 2011 المؤرخ في 18/02/2011 المتعلق بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وحيث نص الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية الصادر في 01/06/1971 أنه:» يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها». وحيث أن مخالفة المقرر لمبدإ المشروعية واضح لا لبس فيه.وحيث أن مواصلة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لأعمالها فيه ضرر ثابت و محقق الوقوع للمنوب وغيره من الأحزاب السياسية الواقع إقصاؤها من الساحة السياسية بصفة متعمدة من دون عذر شرعي يبرر ذلك. وحيث أن صدور أعمال هذه الهيئة ذات التركيبة المعيبة قانونا والتي تعمد فيها السيد الوزير الأول إقصاء عدد كبير من الأحزاب السياسية من بينها المنوب يجعل من مشاريع القوانين التي سيقع إصدارها لاحقا في شكل مراسيم مضرة بكامل العملية الانتخابية للمجلس التأسيسي.
لذا ولهذه الأسباب نرجو من عدالة الجناب التفضل بالإذن بتوقيف تنفيذ المقرر الصادر عن السيد الوزير الأول بتاريخ 14/03/2011 والمتعلق بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى حين صدور حكم في القضية الأصلية المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة ضد المقرر المذكور وللجناب سديد النظر».
يُذكر أنّ الوزير الأوّل كان قد أنجز عمليّة تعديل حول تركيبة الهيئة في اتجاه مزيد تمثيل الأحزاب التي سبق تعيينها وتوسيع تمثيل الجهات والشباب والمرأة في الهيئة لكن من الواضح أنّ مقاييس التتعيينات في هذه الهيئة ما تزال غير واضحة بحكم ما يُقال من إقصاء أحزاب سياسيّة من التواجد ضمن التركيبة، فما هو رأي المحكمة الإداريّة والقضاء بصفة عامّة حول المآخذ الّتي أوردها حزب الحريّة من أجل العدالة والتنمية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.