في اليوم 21 من شهر فيفري سنة 2011 وبطلب من السيد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية الذي اختار محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ فوزي بن مراد المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعمارة زروق سنتر الطابق الأول نهج ابن خلدون تونس . أنا توجهت بموجب هذا الرقيم الى التجمع الدستوري الديمقراطي في شخص ممثله القانوني الكائن عنوانه بشارع محمد الخامس تونس أين حللت وخاطبت واستدعيته للحضور لدى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس المنتصب للقضاء فيما يتعلق بتطبيق القانون المنظم للأحزاب السياسية بمقر المحكمة الكائن بشارع باب بنات تونس وبالقاعة المعدة وذلك يوم الموافق من شهر سنة ألفين واحدى عشر ( 21 / 02 / 2011) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها لسماع جوابه في موضوع الدعوى الآتي بيانه موضوع الدعوى 1- من حيث الشكل أ- اقتضت أحكام الفصل 9 من القانون عدد13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم أنه « للمكلف العام ... أن يكلف من يمثله لدى الجلسات ( محام أو موظف) ...» ب- اقتضت أحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد32 لسنة 1988 المؤرخ في 03/05/1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أنه « يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى ولتفادي الاخلال بالنظام العام أن يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها الحزب السياسي المعني أو التي يتصرف فيها وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه ». وحيث بناءا على ذلك اتخذ السيد وزير الداخلية بتاريخ 06/02/2011 قرارا في غلق مقرات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتعليق نشاطه السياسي كما تفيده النسخة الرسمية من القرار المصاحب لهذا وحيث اقتضى نفس الفصل في فقرته الثانية أن القرار المذكور أعلاه يسري مفعوله مدة شهر وحيث والحالة تلك تكون قضية الحال قائمة ممن له الصفة وفي الأجل القانوني مما يتعين قبولها شكلا. ب- من حيث الأصل حيث اقتضت أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية أنه « يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات الآتية أ- اذ نالت برامج الحزب أو نشاطه من المبادئ المبينة بالفصلين 2 و3 من هذا القانون»... وبمراجعة الفصلين المشار اليهما أعلاه يتضح أنه تم خرق الفصل 2 من طرف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في فقرتيه 4 و5 . 1- خرق أحكام الفقرة 5 من الفصل 2 من القانون المنظم للأحزاب: حيث أوجبت الفقرة المذكورة أعلاه على الحزب السياسي «أن يحترم ويدافع عن مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب»: وحيث تعرض الدستور التونسي منذ 7 نوفمبر 1987 الى عدة تنقيحات بلغ عددها سبعة وتمت في التواريخ التالية:(-26 /07/ 1988 - 8 /11/ 1993 – 06/11/1995 -27/10/1997 -02/11/1998 – 30/06/1999 –01/06/2002 ) وحيث أدت هذه التنقيحات الى تجميع كافة السلطات بين يدي «رئيس الجمهورية » وتكريس الحكم الفردي وسن الحواجز القانونية لمنع التداول على السلطة بطريقة سلمية فضلا على التداخل بين السلط وتزوير الانتخابات مما أدى الى الاعتداء على مبدأ سيادة الشعب وتفكيك النظام الجمهوري وتحويله الى نظام فردي استبدادي. وحيث تم ت المصادقة على هذه التنقيحات من طرف المنتمين الى التجمع الدستوري الديمقراطي باعتباره الحزب المهيمن على السلطة التشريعية سواء بغرفتها الواحدة وهي مجلس النواب أو بغرفتيها حينما أضيف لها مجلس المستشارين. 2- خرق أحكام الفقرة 6 من الفصل 2 واحكام الفصل 17 من القانون المنظم للأحزاب السياسية: حيث أوجبت الفقرة 6 من الفصل 2 على الحزب السياسي « نبذ العنف بمختلف أشكاله » كما نصت أحكام الفصل 17 من نفس الفصل بصفة واضحة وصريحة أنه « يحجر على الحزب السياسي أن يصدر تعليمات من شأنها أن تنوه بالعنف أو تشجع عليه وذلك قصد تعكير النظام العام أو اثارة البغضاء بين المواطنين». حيث وبتاريخ 14 جانفي 2011 واثر مغادرة رئيس الدولة - وهو في نفس الوقت رئيس التجمع- البلاد... اندلعت أحداث خطيرة أدت الى سقوط عديد الشهداء في مناطق مختلفة ... وقد أثار ذلك لدى المواطنين شعورا بالخوف وعدم الاطمئنان و نتج عنه تعكير للنظام العام. وحيث تعرضت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة سواء منها الوطنية أو الأجنبية الى أخبار تفيد ضلوع عدة عناصر منتمية للتجمع الدستوري الديمقراطي في الأحداث المذكورة كما تم بث أو نشر شهادات لشهود عيان يؤكدون هذه الوقائع. 3- خرق أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية: حيث نص الفصل المذكور انه « يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات التالية ...». وحيث أن تخصيص الحالات الواردة بالفصل المذكور أعلاه جاءت من باب التأكيد لا غير... ضرورة أن مخالفة بقية الأحكام توجب حل الحزب المعني . حيث بتاريخ 18جانفي 2011 صدر بلاغ على التجمع الدستوري الديمقراطي تقرر فيه رفت زين العابدين بن علي , عبد الله قلال , عبد العزيز بن ضياء, أحمد عياض الودرني. وحيث بتاريخ 20 جانفي 2011 استقال من التجمع الدستوري الديمقراطي السادة فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت ومحمد الغنوشي الوزير الأول, وكمال مرجان, رضا قريرة , أحمد فريعة, منصر الروسي , زهير المظفر. وحيث جاء بالفصل 15 من القانون المنظم للأحزاب أنه :« يجب على كل حزب سياسي أن يعلم وزير الداخلية في أجل سبعة أيام بكل التغييرات التي تحدث في مستوى قيادته ...» الأمر الذي لم يحصل مطلقا سواء في الأجل المذكور أو بعده و على الخصم اثبات ما يخالف ذلك. 4- خرق أحكام الفصل 16 من القانون المنظم للأحزاب السياسية: حيث أوجب الفصل المذكور أنه : «يجب ( على الحزب السياسي ) أن يمسك حسابيته دخلا وخرجا وجردا لمكاسبه المنقولة والعقارية ... ويجب عليه أيضا أن يقدم حساباته السنوية الى دائرة المحاسبات وهو ملزم أن يكون في كل وقت قادرا على اثبات مصدر موارده المالية » وحيث لم يحترم التجمع الدستوري الديمقراطي هذا الاجراء الوجوبي وما عليه الا اثبات ما يخالف ذلك . لذا ولهاته الأسباب وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد32 لسنة 1988 المؤرخ في 03/05/1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية فالرجاء من عدالة الجناب التفضل بالحكم بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية جميع أمواله والقيم الراجعة له منقولات أو عقارات داخل البلاد التونسية أو خارجها واعتبارها ملكا من أملاك الدولة. وللجناب سديد النظر