منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    قافلة الصمود : الإفراج عن 7 من الموقوفين    فرصة عمل للتونسيين في السعودية: إليك التفاصيل    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    درة ميلاد تدعو إلى تنويع السياحة وإنقاذ قطاع الفنادق في تونس    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    اشتعال النيران في 36 شاحنة في برلين...تفاصيل    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية!    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    انعقاد جلسة عمل اللجنة القطاعية للبيئة في إطار إعداد المخطط التنموي 2026-2030    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوثيقة التي دقّت آخر مسمار في نعش الحزب الحاكم: استدعاء للجلسة لدى المحكمة الابتدائية تونس
نشر في الشروق يوم 02 - 10 - 2011


في اليوم 21 من شهر فيفري سنة 2011
وبطلب من السيد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية الذي اختار محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ فوزي بن مراد المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعمارة زروق سنتر الطابق الأول نهج ابن خلدون تونس .
أنا
توجهت بموجب هذا الرقيم الى التجمع الدستوري الديمقراطي في شخص ممثله القانوني الكائن عنوانه بشارع محمد الخامس تونس
أين حللت وخاطبت
واستدعيته للحضور لدى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس المنتصب للقضاء فيما يتعلق بتطبيق القانون المنظم للأحزاب السياسية بمقر المحكمة الكائن بشارع باب بنات تونس وبالقاعة المعدة وذلك يوم الموافق من شهر سنة ألفين واحدى عشر ( 21 / 02 / 2011) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها لسماع جوابه في موضوع الدعوى الآتي بيانه
موضوع الدعوى
1- من حيث الشكل
أ- اقتضت أحكام الفصل 9 من القانون عدد13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم أنه « للمكلف العام ... أن يكلف من يمثله لدى الجلسات ( محام أو موظف) ...»
ب- اقتضت أحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد32 لسنة 1988 المؤرخ في 03/05/1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أنه « يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى ولتفادي الاخلال بالنظام العام أن يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها الحزب السياسي المعني أو التي يتصرف فيها وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه ».
وحيث بناءا على ذلك اتخذ السيد وزير الداخلية بتاريخ 06/02/2011 قرارا في غلق مقرات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتعليق نشاطه السياسي كما تفيده النسخة الرسمية من القرار المصاحب لهذا
وحيث اقتضى نفس الفصل في فقرته الثانية أن القرار المذكور أعلاه يسري مفعوله مدة شهر
وحيث والحالة تلك تكون قضية الحال قائمة ممن له الصفة وفي الأجل القانوني مما يتعين قبولها شكلا.
ب- من حيث الأصل
حيث اقتضت أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية أنه « يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات الآتية
أ- اذ نالت برامج الحزب أو نشاطه من المبادئ المبينة بالفصلين 2 و3 من هذا القانون»... وبمراجعة الفصلين المشار اليهما أعلاه يتضح أنه تم خرق الفصل 2 من طرف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في فقرتيه 4 و5 .
1- خرق أحكام الفقرة 5 من الفصل 2 من القانون المنظم للأحزاب:
حيث أوجبت الفقرة المذكورة أعلاه على الحزب السياسي «أن يحترم ويدافع عن مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب»:
وحيث تعرض الدستور التونسي منذ 7 نوفمبر 1987 الى عدة تنقيحات بلغ عددها سبعة وتمت في التواريخ التالية:(-26 /07/ 1988 - 8 /11/ 1993 – 06/11/1995 -27/10/1997 -02/11/1998 – 30/06/1999 –01/06/2002 )
وحيث أدت هذه التنقيحات الى تجميع كافة السلطات بين يدي «رئيس الجمهورية » وتكريس الحكم الفردي وسن الحواجز القانونية لمنع التداول على السلطة بطريقة سلمية فضلا على التداخل بين السلط وتزوير الانتخابات مما أدى الى الاعتداء على مبدأ سيادة الشعب وتفكيك النظام الجمهوري وتحويله الى نظام فردي استبدادي.
وحيث تم ت المصادقة على هذه التنقيحات من طرف المنتمين الى التجمع الدستوري الديمقراطي باعتباره الحزب المهيمن على السلطة التشريعية سواء بغرفتها الواحدة وهي مجلس النواب أو بغرفتيها حينما أضيف لها مجلس المستشارين.
2- خرق أحكام الفقرة 6 من الفصل 2 واحكام الفصل 17 من القانون المنظم للأحزاب السياسية:
حيث أوجبت الفقرة 6 من الفصل 2 على الحزب السياسي « نبذ العنف بمختلف أشكاله » كما نصت أحكام الفصل 17 من نفس الفصل
بصفة واضحة وصريحة أنه « يحجر على الحزب السياسي أن يصدر تعليمات من شأنها أن تنوه بالعنف أو تشجع عليه وذلك قصد تعكير النظام العام أو اثارة البغضاء بين المواطنين».
حيث وبتاريخ 14 جانفي 2011 واثر مغادرة رئيس الدولة - وهو في نفس الوقت رئيس التجمع- البلاد... اندلعت أحداث خطيرة أدت الى سقوط عديد الشهداء في مناطق مختلفة ... وقد أثار ذلك لدى المواطنين شعورا بالخوف وعدم الاطمئنان و نتج عنه تعكير للنظام العام.
وحيث تعرضت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة سواء منها الوطنية أو الأجنبية الى أخبار تفيد ضلوع عدة عناصر منتمية للتجمع الدستوري الديمقراطي في الأحداث المذكورة كما تم بث أو نشر شهادات لشهود عيان يؤكدون هذه الوقائع.
3- خرق أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية:
حيث نص الفصل المذكور انه « يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات التالية ...».
وحيث أن تخصيص الحالات الواردة بالفصل المذكور أعلاه جاءت من باب التأكيد لا غير... ضرورة أن مخالفة بقية الأحكام توجب حل الحزب المعني .
حيث بتاريخ 18جانفي 2011 صدر بلاغ على التجمع الدستوري الديمقراطي تقرر فيه رفت زين العابدين بن علي , عبد الله قلال , عبد العزيز بن ضياء, أحمد عياض الودرني.
وحيث بتاريخ 20 جانفي 2011 استقال من التجمع الدستوري الديمقراطي السادة فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت ومحمد الغنوشي الوزير الأول, وكمال مرجان, رضا قريرة , أحمد فريعة, منصر الروسي , زهير المظفر.
وحيث جاء بالفصل 15 من القانون المنظم للأحزاب أنه :« يجب على كل حزب سياسي أن يعلم وزير الداخلية في أجل سبعة أيام بكل التغييرات التي تحدث في مستوى قيادته ...» الأمر الذي لم يحصل مطلقا سواء في الأجل المذكور أو بعده و على الخصم اثبات ما يخالف ذلك.
4- خرق أحكام الفصل 16 من القانون المنظم للأحزاب السياسية:
حيث أوجب الفصل المذكور أنه : «يجب ( على الحزب السياسي ) أن يمسك حسابيته دخلا وخرجا وجردا لمكاسبه المنقولة والعقارية ... ويجب عليه أيضا أن يقدم حساباته السنوية الى دائرة المحاسبات وهو ملزم أن يكون في كل وقت قادرا على اثبات مصدر موارده المالية »
وحيث لم يحترم التجمع الدستوري الديمقراطي هذا الاجراء الوجوبي وما عليه الا اثبات ما يخالف ذلك .
لذا
ولهاته الأسباب
وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد32 لسنة 1988 المؤرخ في 03/05/1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية
فالرجاء من عدالة الجناب التفضل بالحكم بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية جميع أمواله والقيم الراجعة له منقولات أو عقارات داخل البلاد التونسية أو خارجها واعتبارها ملكا من أملاك الدولة.
وللجناب سديد النظر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.