المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوثيقة التي دقّت آخر مسمار في نعش الحزب الحاكم: استدعاء للجلسة لدى المحكمة الابتدائية تونس
نشر في الشروق يوم 02 - 10 - 2011


في اليوم 21 من شهر فيفري سنة 2011
وبطلب من السيد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية الذي اختار محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ فوزي بن مراد المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعمارة زروق سنتر الطابق الأول نهج ابن خلدون تونس .
أنا
توجهت بموجب هذا الرقيم الى التجمع الدستوري الديمقراطي في شخص ممثله القانوني الكائن عنوانه بشارع محمد الخامس تونس
أين حللت وخاطبت
واستدعيته للحضور لدى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس المنتصب للقضاء فيما يتعلق بتطبيق القانون المنظم للأحزاب السياسية بمقر المحكمة الكائن بشارع باب بنات تونس وبالقاعة المعدة وذلك يوم الموافق من شهر سنة ألفين واحدى عشر ( 21 / 02 / 2011) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها لسماع جوابه في موضوع الدعوى الآتي بيانه
موضوع الدعوى
1- من حيث الشكل
أ- اقتضت أحكام الفصل 9 من القانون عدد13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم أنه « للمكلف العام ... أن يكلف من يمثله لدى الجلسات ( محام أو موظف) ...»
ب- اقتضت أحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد32 لسنة 1988 المؤرخ في 03/05/1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أنه « يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى ولتفادي الاخلال بالنظام العام أن يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها الحزب السياسي المعني أو التي يتصرف فيها وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه ».
وحيث بناءا على ذلك اتخذ السيد وزير الداخلية بتاريخ 06/02/2011 قرارا في غلق مقرات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتعليق نشاطه السياسي كما تفيده النسخة الرسمية من القرار المصاحب لهذا
وحيث اقتضى نفس الفصل في فقرته الثانية أن القرار المذكور أعلاه يسري مفعوله مدة شهر
وحيث والحالة تلك تكون قضية الحال قائمة ممن له الصفة وفي الأجل القانوني مما يتعين قبولها شكلا.
ب- من حيث الأصل
حيث اقتضت أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية أنه « يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات الآتية
أ- اذ نالت برامج الحزب أو نشاطه من المبادئ المبينة بالفصلين 2 و3 من هذا القانون»... وبمراجعة الفصلين المشار اليهما أعلاه يتضح أنه تم خرق الفصل 2 من طرف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في فقرتيه 4 و5 .
1- خرق أحكام الفقرة 5 من الفصل 2 من القانون المنظم للأحزاب:
حيث أوجبت الفقرة المذكورة أعلاه على الحزب السياسي «أن يحترم ويدافع عن مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب»:
وحيث تعرض الدستور التونسي منذ 7 نوفمبر 1987 الى عدة تنقيحات بلغ عددها سبعة وتمت في التواريخ التالية:(-26 /07/ 1988 - 8 /11/ 1993 – 06/11/1995 -27/10/1997 -02/11/1998 – 30/06/1999 –01/06/2002 )
وحيث أدت هذه التنقيحات الى تجميع كافة السلطات بين يدي «رئيس الجمهورية » وتكريس الحكم الفردي وسن الحواجز القانونية لمنع التداول على السلطة بطريقة سلمية فضلا على التداخل بين السلط وتزوير الانتخابات مما أدى الى الاعتداء على مبدأ سيادة الشعب وتفكيك النظام الجمهوري وتحويله الى نظام فردي استبدادي.
وحيث تم ت المصادقة على هذه التنقيحات من طرف المنتمين الى التجمع الدستوري الديمقراطي باعتباره الحزب المهيمن على السلطة التشريعية سواء بغرفتها الواحدة وهي مجلس النواب أو بغرفتيها حينما أضيف لها مجلس المستشارين.
2- خرق أحكام الفقرة 6 من الفصل 2 واحكام الفصل 17 من القانون المنظم للأحزاب السياسية:
حيث أوجبت الفقرة 6 من الفصل 2 على الحزب السياسي « نبذ العنف بمختلف أشكاله » كما نصت أحكام الفصل 17 من نفس الفصل
بصفة واضحة وصريحة أنه « يحجر على الحزب السياسي أن يصدر تعليمات من شأنها أن تنوه بالعنف أو تشجع عليه وذلك قصد تعكير النظام العام أو اثارة البغضاء بين المواطنين».
حيث وبتاريخ 14 جانفي 2011 واثر مغادرة رئيس الدولة - وهو في نفس الوقت رئيس التجمع- البلاد... اندلعت أحداث خطيرة أدت الى سقوط عديد الشهداء في مناطق مختلفة ... وقد أثار ذلك لدى المواطنين شعورا بالخوف وعدم الاطمئنان و نتج عنه تعكير للنظام العام.
وحيث تعرضت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة سواء منها الوطنية أو الأجنبية الى أخبار تفيد ضلوع عدة عناصر منتمية للتجمع الدستوري الديمقراطي في الأحداث المذكورة كما تم بث أو نشر شهادات لشهود عيان يؤكدون هذه الوقائع.
3- خرق أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية:
حيث نص الفصل المذكور انه « يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات التالية ...».
وحيث أن تخصيص الحالات الواردة بالفصل المذكور أعلاه جاءت من باب التأكيد لا غير... ضرورة أن مخالفة بقية الأحكام توجب حل الحزب المعني .
حيث بتاريخ 18جانفي 2011 صدر بلاغ على التجمع الدستوري الديمقراطي تقرر فيه رفت زين العابدين بن علي , عبد الله قلال , عبد العزيز بن ضياء, أحمد عياض الودرني.
وحيث بتاريخ 20 جانفي 2011 استقال من التجمع الدستوري الديمقراطي السادة فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت ومحمد الغنوشي الوزير الأول, وكمال مرجان, رضا قريرة , أحمد فريعة, منصر الروسي , زهير المظفر.
وحيث جاء بالفصل 15 من القانون المنظم للأحزاب أنه :« يجب على كل حزب سياسي أن يعلم وزير الداخلية في أجل سبعة أيام بكل التغييرات التي تحدث في مستوى قيادته ...» الأمر الذي لم يحصل مطلقا سواء في الأجل المذكور أو بعده و على الخصم اثبات ما يخالف ذلك.
4- خرق أحكام الفصل 16 من القانون المنظم للأحزاب السياسية:
حيث أوجب الفصل المذكور أنه : «يجب ( على الحزب السياسي ) أن يمسك حسابيته دخلا وخرجا وجردا لمكاسبه المنقولة والعقارية ... ويجب عليه أيضا أن يقدم حساباته السنوية الى دائرة المحاسبات وهو ملزم أن يكون في كل وقت قادرا على اثبات مصدر موارده المالية »
وحيث لم يحترم التجمع الدستوري الديمقراطي هذا الاجراء الوجوبي وما عليه الا اثبات ما يخالف ذلك .
لذا
ولهاته الأسباب
وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد32 لسنة 1988 المؤرخ في 03/05/1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية
فالرجاء من عدالة الجناب التفضل بالحكم بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية جميع أمواله والقيم الراجعة له منقولات أو عقارات داخل البلاد التونسية أو خارجها واعتبارها ملكا من أملاك الدولة.
وللجناب سديد النظر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.