ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوثيقة التي دقّت آخر مسمار في نعش الحزب الحاكم: استدعاء للجلسة لدى المحكمة الابتدائية تونس
نشر في الشروق يوم 02 - 10 - 2011


في اليوم 21 من شهر فيفري سنة 2011
وبطلب من السيد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية الذي اختار محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ فوزي بن مراد المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعمارة زروق سنتر الطابق الأول نهج ابن خلدون تونس .
أنا
توجهت بموجب هذا الرقيم الى التجمع الدستوري الديمقراطي في شخص ممثله القانوني الكائن عنوانه بشارع محمد الخامس تونس
أين حللت وخاطبت
واستدعيته للحضور لدى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس المنتصب للقضاء فيما يتعلق بتطبيق القانون المنظم للأحزاب السياسية بمقر المحكمة الكائن بشارع باب بنات تونس وبالقاعة المعدة وذلك يوم الموافق من شهر سنة ألفين واحدى عشر ( 21 / 02 / 2011) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها لسماع جوابه في موضوع الدعوى الآتي بيانه
موضوع الدعوى
1- من حيث الشكل
أ- اقتضت أحكام الفصل 9 من القانون عدد13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم أنه « للمكلف العام ... أن يكلف من يمثله لدى الجلسات ( محام أو موظف) ...»
ب- اقتضت أحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد32 لسنة 1988 المؤرخ في 03/05/1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أنه « يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى ولتفادي الاخلال بالنظام العام أن يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها الحزب السياسي المعني أو التي يتصرف فيها وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه ».
وحيث بناءا على ذلك اتخذ السيد وزير الداخلية بتاريخ 06/02/2011 قرارا في غلق مقرات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتعليق نشاطه السياسي كما تفيده النسخة الرسمية من القرار المصاحب لهذا
وحيث اقتضى نفس الفصل في فقرته الثانية أن القرار المذكور أعلاه يسري مفعوله مدة شهر
وحيث والحالة تلك تكون قضية الحال قائمة ممن له الصفة وفي الأجل القانوني مما يتعين قبولها شكلا.
ب- من حيث الأصل
حيث اقتضت أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية أنه « يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات الآتية
أ- اذ نالت برامج الحزب أو نشاطه من المبادئ المبينة بالفصلين 2 و3 من هذا القانون»... وبمراجعة الفصلين المشار اليهما أعلاه يتضح أنه تم خرق الفصل 2 من طرف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في فقرتيه 4 و5 .
1- خرق أحكام الفقرة 5 من الفصل 2 من القانون المنظم للأحزاب:
حيث أوجبت الفقرة المذكورة أعلاه على الحزب السياسي «أن يحترم ويدافع عن مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب»:
وحيث تعرض الدستور التونسي منذ 7 نوفمبر 1987 الى عدة تنقيحات بلغ عددها سبعة وتمت في التواريخ التالية:(-26 /07/ 1988 - 8 /11/ 1993 – 06/11/1995 -27/10/1997 -02/11/1998 – 30/06/1999 –01/06/2002 )
وحيث أدت هذه التنقيحات الى تجميع كافة السلطات بين يدي «رئيس الجمهورية » وتكريس الحكم الفردي وسن الحواجز القانونية لمنع التداول على السلطة بطريقة سلمية فضلا على التداخل بين السلط وتزوير الانتخابات مما أدى الى الاعتداء على مبدأ سيادة الشعب وتفكيك النظام الجمهوري وتحويله الى نظام فردي استبدادي.
وحيث تم ت المصادقة على هذه التنقيحات من طرف المنتمين الى التجمع الدستوري الديمقراطي باعتباره الحزب المهيمن على السلطة التشريعية سواء بغرفتها الواحدة وهي مجلس النواب أو بغرفتيها حينما أضيف لها مجلس المستشارين.
2- خرق أحكام الفقرة 6 من الفصل 2 واحكام الفصل 17 من القانون المنظم للأحزاب السياسية:
حيث أوجبت الفقرة 6 من الفصل 2 على الحزب السياسي « نبذ العنف بمختلف أشكاله » كما نصت أحكام الفصل 17 من نفس الفصل
بصفة واضحة وصريحة أنه « يحجر على الحزب السياسي أن يصدر تعليمات من شأنها أن تنوه بالعنف أو تشجع عليه وذلك قصد تعكير النظام العام أو اثارة البغضاء بين المواطنين».
حيث وبتاريخ 14 جانفي 2011 واثر مغادرة رئيس الدولة - وهو في نفس الوقت رئيس التجمع- البلاد... اندلعت أحداث خطيرة أدت الى سقوط عديد الشهداء في مناطق مختلفة ... وقد أثار ذلك لدى المواطنين شعورا بالخوف وعدم الاطمئنان و نتج عنه تعكير للنظام العام.
وحيث تعرضت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة سواء منها الوطنية أو الأجنبية الى أخبار تفيد ضلوع عدة عناصر منتمية للتجمع الدستوري الديمقراطي في الأحداث المذكورة كما تم بث أو نشر شهادات لشهود عيان يؤكدون هذه الوقائع.
3- خرق أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية:
حيث نص الفصل المذكور انه « يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات التالية ...».
وحيث أن تخصيص الحالات الواردة بالفصل المذكور أعلاه جاءت من باب التأكيد لا غير... ضرورة أن مخالفة بقية الأحكام توجب حل الحزب المعني .
حيث بتاريخ 18جانفي 2011 صدر بلاغ على التجمع الدستوري الديمقراطي تقرر فيه رفت زين العابدين بن علي , عبد الله قلال , عبد العزيز بن ضياء, أحمد عياض الودرني.
وحيث بتاريخ 20 جانفي 2011 استقال من التجمع الدستوري الديمقراطي السادة فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت ومحمد الغنوشي الوزير الأول, وكمال مرجان, رضا قريرة , أحمد فريعة, منصر الروسي , زهير المظفر.
وحيث جاء بالفصل 15 من القانون المنظم للأحزاب أنه :« يجب على كل حزب سياسي أن يعلم وزير الداخلية في أجل سبعة أيام بكل التغييرات التي تحدث في مستوى قيادته ...» الأمر الذي لم يحصل مطلقا سواء في الأجل المذكور أو بعده و على الخصم اثبات ما يخالف ذلك.
4- خرق أحكام الفصل 16 من القانون المنظم للأحزاب السياسية:
حيث أوجب الفصل المذكور أنه : «يجب ( على الحزب السياسي ) أن يمسك حسابيته دخلا وخرجا وجردا لمكاسبه المنقولة والعقارية ... ويجب عليه أيضا أن يقدم حساباته السنوية الى دائرة المحاسبات وهو ملزم أن يكون في كل وقت قادرا على اثبات مصدر موارده المالية »
وحيث لم يحترم التجمع الدستوري الديمقراطي هذا الاجراء الوجوبي وما عليه الا اثبات ما يخالف ذلك .
لذا
ولهاته الأسباب
وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد32 لسنة 1988 المؤرخ في 03/05/1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية
فالرجاء من عدالة الجناب التفضل بالحكم بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية جميع أمواله والقيم الراجعة له منقولات أو عقارات داخل البلاد التونسية أو خارجها واعتبارها ملكا من أملاك الدولة.
وللجناب سديد النظر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.