البنك الدولي: انطلاق مشاريع صحية جديدة لدعم المنظومة الصحية في تونس    مركز افادة: تونس تضم حوالي 25 ألف جمعية 20 بالمائة منها تنشط في المجال الثقافي والفني    مدنين: حملة نظافة بجربة اجيم لجمع النفايات البلاستيكية تحت شعار "جربة نظيفة جربة تتنفس"    مسيرة بالعاصمة لمساندة "قافلة الصمود " الداعمة لقطاع غزة    إطلاق خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي يوم 24 جوان 2025 في تونس بمشاركة 30 دار نشر    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    بينها مصر وسوريا وموريتانيا: إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة إلى قائمة حظر السفر    بايرن ميونيخ يحقق انتصارا عريضا على حساب أوكلاند سيتي في افتتاح مشواره في كأس العالم للأندية    هكذا سيكون طقس الليلة    تونس تستعد للإقلاع في معرض لوبورجي 2025 : جناح لا بد من زيارته    حملات الشرطة البلدية تسفر عن مئات المخالفات في مجالي الأمن والصحة    كأس العالم للأندية 2025: بنفيكا يواجه بوكا جونيورز وتشيلسي يفتتح مشواره أمام لوس أنجلس غدا    وزارة الصحة: اختيار مراكز التربصات للمقيمين في الطب ستجرى خلال الفترة من 16 الى 19 جوان الجاري    لجنة انتداب تابعة لوزارة التربية العمانية تزول تونس الاسبوع المقبل (وكالة التعاون الفني)    المجلس المحلي للتنمية بعين دراهم يسطر مخططه 2026 / 2030    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    فيلم "عصفور جنة" يشارك ضمن تظاهرة "شاشات إيطالية" من 17 إلى 22 جوان بالمرسى    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    مطار النفيضة يستقبل أول رحلة مباشرة من مولدافيا    دورة برلين المفتوحة للتنس: انس جابر في الجدول النهائي بفضل بطاقة الخاسر المحظوظ    تدخل عاجل لوحدات الحماية المدنية للسيطرة على حريق مهول في معتمدية باجة الجنوبية    لماذا تستهلك بعض السيارات الزيت أكثر من غيرها؟    رئيس الدولة يعين أمينة عامة للمال بالبلاد التونسية    وزارة الصحة تُعلن رزنامة اختبار اختيار المراكز للمقيمين في الطب    عاجل/ آخر مستجدات قافلة الصمود بعد ايقاف عدد من الناشطين..    إتحاد الفلاحة بباجة يدعو إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بسبب تدني الجودة جراء الأمطار الأخيرة [فيديو]    المُقاومة اليمنية تقصف إسرائيل بالتنسيق مع إيران..#خبر_عاجل    غدا : إنطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2025    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    حملة نظافة واسعة بجندوبة الشمالية    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    كأس العالم للأندية 2025 - الوداد المغربي يتعاقد مع المدافع البرازيلي غيليرمي فيريرا    بنزرت: مشاركة قياسية ضمن أول دورة من فعاليات "نصف ماراطون بنزرت"    الترجي الرياضي يعزز ثقة باسم السبكي بقيادة الفريق لموسم جديد    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    السلطات الليبية: ''قافلة الصمود'' دخلت ليبيا بشكل قانوني    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تونس والبنك الدولي يتفقان على مشاريع لتعزيز الإنتاج الحيواني    الأهلي يُعلن غياب إمام عاشور رسميًا بعد إصابته أمام إنتر ميامي    «شروق» على مونديال الأندية : مظاهرات لوس أنجلوس تُربك باريس سان جرمان وأتلتيكو مدريد    مقترح برلماني: 300 دينار منحة بطالة و450 دينار للعاجزين عن العمل    "فارس": إيران تسقط 44 مسيرة إسرائيلية على الحدود    الحكومة الإيرانية: ردنا على إسرائيل سيتواصل طالما رأت قواتنا المسلحة ضرورة لذلك    العثور على شقيق الفنانة لطيفة العرفاوي متوف داخل منزله    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    لأول مرة في إفريقيا والعالم العربي .. المؤتمر الطبي الدولي... في سوسة    عبر الذكاء الاصطناعي .. .«عودة» عبد الحليم وأم كلثوم... الى الحياة!    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    طقس الليلة    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    مساء اليوم : المالوف التونسي ....يشدو في باريس    عاجل/ تسجيل 5 وفيات في صفوف حجيج تونس    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    موعدنا هذا الأربعاء 11 جوان مع "قمر الفراولة"…    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصّ مرسوم إحداث الهيئة العليا المستقلة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 24 جويلية 2010
نشر في السياسية يوم 19 - 03 - 2011


إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات.
الفصل 2 تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة.
الفصل 3 تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة وتحمل مصاريفها على حساب مفتوح باسمها يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.
تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.
تتولى الهيئة نشر تقريرها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بها بعد انتهاء عملية الانتخابات.
الفصل 4 تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على:
تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
إعداد روزنامة الانتخابات،
ضبط قائمات الناخبين،
ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين،
ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع،
قبول مطالب الترشحات للانتخابات،
متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين،
تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها،
مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز،
تلقي الطعون والبت فيها وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع،
اعتماد الملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية،
إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية،
إعداد تقرير حول سير الانتخابات ونشره.
الفصل 5 تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من :
هيئة مركزية يكون مقرها تونس العاصمة،
هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الديبلوماسية.
تضبط الهيئة المركزية تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية.
الفصل 6 يشترط لعضوية الهيئة :
صفة الناخب أو الناخبة،
خبرة في مجال الانتخابات،
الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة،
التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة،
عدم تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال العشر سنوات الأخيرة أو التورط في مناشدة رئيس الجمهورية السابق الترشح لولاية رئاسية جديدة لسنة 2014.
الفصل 7 يساعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز إداري ومالي وفني، تحدد تنظيمه وطرق تسييره ويخضع إلى سلطتها المباشرة.
وتقدم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها.
تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
الفصل 8 تضم الهيئة المركزية ستة عشر عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اختيارهم كالآتي :
ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الإدارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي،
ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين،
عضو من بين عدول الإشهاد تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد،
عضو من بين عدول التنفيذ تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الهيئة الوطنية للعدول المنفذين،
عضو تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
عضو مختص في الإعلام تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين،
عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الإنسان تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدمها المنظمات المعنية إلى الهيئة،
عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة،
عضو مختص في الإعلامية تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة،
عضوان من الأساتذة الجامعيين تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة.
يتم تقديم الترشحات في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم، وتعمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مراعاة مبدأ التناصف بين الرجال والنساء.
وفي صورة عدم تقديم الترشحات في الأجل المذكور أعلاه تختار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الأعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
الفصل 9 يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، يقع انتخابه من قبل أغلبية أعضاء هيئتها المركزية.
تنتخب الهيئة المركزية بأغلبية أعضائها نائب رئيس أو نائبة رئيس وكاتبا عاما يساعدان الرئيس في القيام بمهامه.
الفصل 10 لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و :
عضوية الحكومة،
خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة،
منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية،
الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،
الانتماء إلى الأحزاب السياسية.
لا يجوز لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائها، خلال مدة أداء مهامهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.
تقرر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية الثلثين إنهاء عضوية أحد أعضائها في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه ويتم تعويضه طبقا لنفس الشروط الواردة بالفصل 8 من هذا المرسوم.
الفصل 11 لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة أو تتصل بممارسة مهامهم صلبها دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها.
الفصل 12 تجتمع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.
وتعقد اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين.
الفصل 13 تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقريرا مفصلا حول سير الانتخابات ينشر حال الإعلان عن النتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بالهيئة.
الفصل 14 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.
تونس في 18 أفريل 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.