اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب اثر العطب المفاجىء بقناة الجلب على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    عاجل: بطولة فزاع الدولية: روعة التليلي تمنح تونس الميدالية الفضية    المتلوي.. انقلاب شاحنة لنقل الفسفاط وإصابة سائقها    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي..    25 مسلسلا.. الدراما السورية تفتح ملفات الماضي والواقع في رمضان 2026    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزة: حين تتحول السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    البرلمان يعقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس للنظر في عدد من مشاريع القوانين    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    بشرى للتوانسة المقيمين بالخارج: الدولة تواصل دعم تذاكر العودة الى الوطن    صادم : 8 من كل 10 صغار في تونس يتعرضوا لأشكال مختلفة من العنف في العائلة    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق المدير السابق لمكتب الغنوشي..    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: المحكمة الادارية ترفض إلغاء قرار «منع الاشهار السياسي»
نشر في الشروق يوم 07 - 10 - 2011

رفضت المحكمة الادارية الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها حزب «الاتحاد الوطني الحر» لطلب توقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بمنع الاشهار السياسي.
وقد صدر القرار في مادة توقيف التنفيذ تحت عدد 413885 بتاريخ 5 أكتوبر 2011 عن الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية السيدة روضة المشيشي ويعتبر قرارا مفصليا وتاريخيا بالنسبة إلى المراقبين والمتابعين ورجال القانون ليس لأنه لم يقبل قرار رفض الاشهار السياسي وهو ما يعني أنه أقرّ منعه بل لأنه اعتبر بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي «هيئة عمومية مستقلة» تحتكم إلى على سلطة ترتيبية متخصصة مكرسة لتطبيق القانون» واعتبر القرار القضائي الذي يدخل في خانة فقه القضاء باعتبار أن كل قرارات وأحكام المحكمة الادارية هي فقه قضاء بأن ما صدر عن هيئة الانتخابات من منع للاشهار السياسي يدخل ضمن ما أنيط بعهدتها بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
قرار في مادة توقيف التنفيذ
باسم الشعب التونسي،
إن الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية، بعد إطلاعها على المطلب والمؤيدات المقدمة من الأستاذ محمد الجربي عن شركة «محامي النزاعات والأعمال» نيابة عن حزب «الاتحاد الوطني الحر» في شخص ممثله القانون بتاريخ 20 سبتمبر 2011 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 413885 والرامي إلى الإذن بتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر بتاريخ 03 سبتمبر 2011 والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، بالاستناد إلى خرق القانون بمقولة إن أحكام المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أسندت إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية تنظيم ومراقبة الحملة الانتخابية التي تمتد قانونا من 01 إلى 21 أكتوبر 2011، في حين عمدت الهيئة بموجب قرارها المطعون فيه إلى منع الدعاية الانتخابية ابتداء من 12 سبتمبر 2011 والحال أن المشروع لم يمنع صراحة الدعاية الحزبية قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وتمسك نائب الطالب بأن قرار المنع المتخذ من شأنه أن يحرم منوبه من حقه في ممارسة الدعاية الحزبية ويقلص من حظوظه ويلحق ضررا به.
وبعد إطلاعها على التقرير المدلى به من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 29 سبتمبر 2011 والذي ضمنه طلب رفض المطلب بالاستناد إلى أن تنفيذ المقرر المنتقد لم يتسبب للطالب في نتائج يصعب تداركها بمقولة إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تمنع كافة وسائل الدعاية الانتخابية واقتصرت على تحجير الإشهار السياسي مثلما تم تعريفه بالفصول 2و3و4من القرار المطلوب توقيف تنفيذه، وبالتالي فإنه بإمكان الحزب ممارسة كافة وسائل الدعاية الانتخابية الأخرى مثل تنظيم اجتماعات انتخابية والحضور في البرامج التلفزية وتوزيع المطويات ومختلف الأنشطة والتظاهرات التي من شأنها التعريف بالحزب على غرار ما قمت به عدة أحزاب أخرى وعلى سبيل الذكر تنظيم اجتماعات لعرض برامجها وتمت تغطيتها إعلاميا دون أن تتدخل الهيئة لمنعها، ولاحظ رئيس الهيئة أن حزب «الاتحاد الوطني الحر» واصل عملية الاشهار السياسي رغم صدور القرار موضوع مطلب توقيف التنفيذ وهو ما عاينه أعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس يوم 12 سبتمبر 2011 وما عاينه كذلك عدل التنفيذ الاستاذ مراد قصوري بتاريخ 14 سبتمبر 2014 بطلب من الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس وما تضمنته تقارير وحدة مراقبة وسائل الاعلام، ولم تتخذ الهيئة إجراءات زجرية ضدّه، وأكد رئيس الهيئة أن تقديم الحزب لمطلب توقيف التنفيذ يوم 20 سبتمبر 2011 أي بعد مرور 8أيام على دخول القرار حيز التنفيذ إنما يقيم الدليل على أن القرار لم يتسبب له في نتائج يصعب تداركها على معنى أحكام الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية وأضاف رئيس الهيئة أنه على فرض مجاراة نائب الطالب فيما تمسك به من أن القرار تسبب له في أضرار، فإن تلك الأضرار لا ترقى إلى التسبب في نتائج يصعب تداركها باعتبار أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم غرة أكتوبر 2011 وبإمكان الحزب تدارك ما فاته إن كان فاته أمر، باستعمال وسائل الدعاية المسموح بها أثناء الحملة وهي كثيرة ومتعددة ودفع رئيس الهيئة من جهة أخرى برفض المطلب لعدم ارتكازه على أسباب جدية في ظاهرها بمقولة إن تنظيم الهيئة لفترة ما قبل الحملة الانتخابية تم بالاستئناس بتجارب مقارنة في ديمقراطيات عريقة تمنع الإشهار السياسي في الفترة ما قبل الحملة الانتخابية لمدة تتراوح بين الشهر والستة أشهر، بل إن البعض منها يذهب إلى تحجير الإشهار السياسي عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية على غرار ما هو معمول به في فرنسا بمقتضى أحكام الفصل 52 1 من المجلة الانتخابية، ولاحظ رئيس الهيئة أنه طبقا للفصل الأول من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، مشيرا إلى أن إحداث هيئات عمومية مستقلة تتمتع بسلطة ترتيبية خاصة هي آلية معتمدة في تجارب القانون المقارن وفي القانون التونسي على نحو ماهو مخوّل لهيئة السوق المالية، وهي سلطة تمكن الهيئة من وضع ترتيبات لتطبيق القانون تكون مقتصرة على تدابير محدودة في مجالها وفي مضمونها، وتستمد أساسها من أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 والذي اقتضى أن «تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة» وعليه، تمارس الهيئة اختصاصا أصليا في تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي محددا في الزمن ينطلق من تاريخ إحداثها والتئامها وينتهي بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات على نحو يخول لها ممارسة سلطة ترتيبية خاصة بكل العمليات الانتخابية المكونة للمسار الانتخابي لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وهو ما يتأكد من خلال أحكام الفصل الرابع من نفس المرسوم والذي اقتضى أن «تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على...» ولا يمكن بالتالي استثناء أيّة عملية انتخابية من مجال تدخل الهيئة إلا بنص خاص، وأكد رئيس الهيئة أن منع الإشهار السياسي يدخل في إطار متابعة الحملات الانتخابية والحرص على ضمان المساواة بين المترشحات والمترشحين الوارد ضمن الفقرة 9 من الفصل 4 سالف الذكر، وأن اختصاص تنظيم فترة ما قبل الحملة الانتخابية تستمده الهيئة من المرسوم عدد 27 المذكور وخاصة الفصل 4 منه الذي أسند اليها ولاية عامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وذلك خلافا لما تمسك به نائب الطالب حينما اعتبر أن الهيئة تستمد اختصاصها حصريا من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
وبعد إطلاعها على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد إطلاعها على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996، وآخرها القانون الأساسي عدد 02 لسنة 2011 المؤرخ في 03 جانفي 2011.
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات.
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 03 أوت 2011.
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 3 سبتمبر2011 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية.
صرح بما يلي
حيث يتبين من مضمون المطلب الماثل وخاصة الأسانيد التي تأسس عليها أنه يهدف في الحقيقة والقصد إلى توقيف تنفيذ القرار المؤرخ في 3 سبتمبر 2011 جزئيا فيما يقتضيه بفصليه الثاني والثالث من أنه «تمنع الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام بمؤسسات الإعلام العمومية والخاصة ابتداء من 12 سبتمبر 2011» وأنه « يحجر قبل بداية الحملة الانتخابية إعلان رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو تخصيص موزع صوتي».
وحيث اقتضت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية أنه «لا تعطل دعوى تجاوز السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه، غير أنه يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيه، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها».
وحيث عملا بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 03 أوت 2011 تحتكم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بوصفها هيئة عمومية مستقلة، على سلطة ترتيبية متخصصة مكرسة لتطبيق القانون.
وحيث أن القرار المطلوب توقيف تنفيذه صدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نطاق ما أنيط بعهدتها بمقتضى المرسوم سالف الإشارة.
وحيث أن الأسباب المستند إليها لا تبدو جديّة في ظاهرها
وحيث لا ضرر يصعب تداركه من تحجير محدود للدعاية الانتخابية من حيث الوسائل المستعملة ولفترة وجيزة زادها قصرا ما برز من ظاهر أوراق الملف من عدم امتثال الطالب لقرار منع الإشهار السياسي، فضلا عن أن المطلب الماثل بالنظر إلى تاريخ تقديمه الحاصل في 20 سبتمبر 2011 وما يحتمه احترام حقوق الدفاع من تمكين المطلوبة من الإدلاء بردها بشأنه الذي ورد بتاريخ 29 سبتمبر 2011 وإلى مدة مفعول القرار المنتقد التي تنتهي يوم 30 سبتمبر 2011، أصبح في تاريخ البتّ فيه غير ذي موضوع.
وحيث يتجه في ضوء ما تقدم رفضه.
ولهذه الأسباب
قررت رفض المطلب وصدر القرار بتاريخ 5 أكتوبر 2011عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية روضة المشيشي تحت عدد 413885.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.