تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: المحكمة الادارية ترفض إلغاء قرار «منع الاشهار السياسي»
نشر في الشروق يوم 07 - 10 - 2011

رفضت المحكمة الادارية الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها حزب «الاتحاد الوطني الحر» لطلب توقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بمنع الاشهار السياسي.
وقد صدر القرار في مادة توقيف التنفيذ تحت عدد 413885 بتاريخ 5 أكتوبر 2011 عن الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية السيدة روضة المشيشي ويعتبر قرارا مفصليا وتاريخيا بالنسبة إلى المراقبين والمتابعين ورجال القانون ليس لأنه لم يقبل قرار رفض الاشهار السياسي وهو ما يعني أنه أقرّ منعه بل لأنه اعتبر بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي «هيئة عمومية مستقلة» تحتكم إلى على سلطة ترتيبية متخصصة مكرسة لتطبيق القانون» واعتبر القرار القضائي الذي يدخل في خانة فقه القضاء باعتبار أن كل قرارات وأحكام المحكمة الادارية هي فقه قضاء بأن ما صدر عن هيئة الانتخابات من منع للاشهار السياسي يدخل ضمن ما أنيط بعهدتها بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
قرار في مادة توقيف التنفيذ
باسم الشعب التونسي،
إن الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية، بعد إطلاعها على المطلب والمؤيدات المقدمة من الأستاذ محمد الجربي عن شركة «محامي النزاعات والأعمال» نيابة عن حزب «الاتحاد الوطني الحر» في شخص ممثله القانون بتاريخ 20 سبتمبر 2011 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 413885 والرامي إلى الإذن بتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر بتاريخ 03 سبتمبر 2011 والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، بالاستناد إلى خرق القانون بمقولة إن أحكام المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أسندت إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية تنظيم ومراقبة الحملة الانتخابية التي تمتد قانونا من 01 إلى 21 أكتوبر 2011، في حين عمدت الهيئة بموجب قرارها المطعون فيه إلى منع الدعاية الانتخابية ابتداء من 12 سبتمبر 2011 والحال أن المشروع لم يمنع صراحة الدعاية الحزبية قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وتمسك نائب الطالب بأن قرار المنع المتخذ من شأنه أن يحرم منوبه من حقه في ممارسة الدعاية الحزبية ويقلص من حظوظه ويلحق ضررا به.
وبعد إطلاعها على التقرير المدلى به من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 29 سبتمبر 2011 والذي ضمنه طلب رفض المطلب بالاستناد إلى أن تنفيذ المقرر المنتقد لم يتسبب للطالب في نتائج يصعب تداركها بمقولة إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تمنع كافة وسائل الدعاية الانتخابية واقتصرت على تحجير الإشهار السياسي مثلما تم تعريفه بالفصول 2و3و4من القرار المطلوب توقيف تنفيذه، وبالتالي فإنه بإمكان الحزب ممارسة كافة وسائل الدعاية الانتخابية الأخرى مثل تنظيم اجتماعات انتخابية والحضور في البرامج التلفزية وتوزيع المطويات ومختلف الأنشطة والتظاهرات التي من شأنها التعريف بالحزب على غرار ما قمت به عدة أحزاب أخرى وعلى سبيل الذكر تنظيم اجتماعات لعرض برامجها وتمت تغطيتها إعلاميا دون أن تتدخل الهيئة لمنعها، ولاحظ رئيس الهيئة أن حزب «الاتحاد الوطني الحر» واصل عملية الاشهار السياسي رغم صدور القرار موضوع مطلب توقيف التنفيذ وهو ما عاينه أعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس يوم 12 سبتمبر 2011 وما عاينه كذلك عدل التنفيذ الاستاذ مراد قصوري بتاريخ 14 سبتمبر 2014 بطلب من الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس وما تضمنته تقارير وحدة مراقبة وسائل الاعلام، ولم تتخذ الهيئة إجراءات زجرية ضدّه، وأكد رئيس الهيئة أن تقديم الحزب لمطلب توقيف التنفيذ يوم 20 سبتمبر 2011 أي بعد مرور 8أيام على دخول القرار حيز التنفيذ إنما يقيم الدليل على أن القرار لم يتسبب له في نتائج يصعب تداركها على معنى أحكام الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية وأضاف رئيس الهيئة أنه على فرض مجاراة نائب الطالب فيما تمسك به من أن القرار تسبب له في أضرار، فإن تلك الأضرار لا ترقى إلى التسبب في نتائج يصعب تداركها باعتبار أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم غرة أكتوبر 2011 وبإمكان الحزب تدارك ما فاته إن كان فاته أمر، باستعمال وسائل الدعاية المسموح بها أثناء الحملة وهي كثيرة ومتعددة ودفع رئيس الهيئة من جهة أخرى برفض المطلب لعدم ارتكازه على أسباب جدية في ظاهرها بمقولة إن تنظيم الهيئة لفترة ما قبل الحملة الانتخابية تم بالاستئناس بتجارب مقارنة في ديمقراطيات عريقة تمنع الإشهار السياسي في الفترة ما قبل الحملة الانتخابية لمدة تتراوح بين الشهر والستة أشهر، بل إن البعض منها يذهب إلى تحجير الإشهار السياسي عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية على غرار ما هو معمول به في فرنسا بمقتضى أحكام الفصل 52 1 من المجلة الانتخابية، ولاحظ رئيس الهيئة أنه طبقا للفصل الأول من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، مشيرا إلى أن إحداث هيئات عمومية مستقلة تتمتع بسلطة ترتيبية خاصة هي آلية معتمدة في تجارب القانون المقارن وفي القانون التونسي على نحو ماهو مخوّل لهيئة السوق المالية، وهي سلطة تمكن الهيئة من وضع ترتيبات لتطبيق القانون تكون مقتصرة على تدابير محدودة في مجالها وفي مضمونها، وتستمد أساسها من أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 والذي اقتضى أن «تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة» وعليه، تمارس الهيئة اختصاصا أصليا في تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي محددا في الزمن ينطلق من تاريخ إحداثها والتئامها وينتهي بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات على نحو يخول لها ممارسة سلطة ترتيبية خاصة بكل العمليات الانتخابية المكونة للمسار الانتخابي لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وهو ما يتأكد من خلال أحكام الفصل الرابع من نفس المرسوم والذي اقتضى أن «تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على...» ولا يمكن بالتالي استثناء أيّة عملية انتخابية من مجال تدخل الهيئة إلا بنص خاص، وأكد رئيس الهيئة أن منع الإشهار السياسي يدخل في إطار متابعة الحملات الانتخابية والحرص على ضمان المساواة بين المترشحات والمترشحين الوارد ضمن الفقرة 9 من الفصل 4 سالف الذكر، وأن اختصاص تنظيم فترة ما قبل الحملة الانتخابية تستمده الهيئة من المرسوم عدد 27 المذكور وخاصة الفصل 4 منه الذي أسند اليها ولاية عامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وذلك خلافا لما تمسك به نائب الطالب حينما اعتبر أن الهيئة تستمد اختصاصها حصريا من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
وبعد إطلاعها على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد إطلاعها على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996، وآخرها القانون الأساسي عدد 02 لسنة 2011 المؤرخ في 03 جانفي 2011.
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات.
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 03 أوت 2011.
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 3 سبتمبر2011 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية.
صرح بما يلي
حيث يتبين من مضمون المطلب الماثل وخاصة الأسانيد التي تأسس عليها أنه يهدف في الحقيقة والقصد إلى توقيف تنفيذ القرار المؤرخ في 3 سبتمبر 2011 جزئيا فيما يقتضيه بفصليه الثاني والثالث من أنه «تمنع الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام بمؤسسات الإعلام العمومية والخاصة ابتداء من 12 سبتمبر 2011» وأنه « يحجر قبل بداية الحملة الانتخابية إعلان رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو تخصيص موزع صوتي».
وحيث اقتضت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية أنه «لا تعطل دعوى تجاوز السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه، غير أنه يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيه، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها».
وحيث عملا بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 03 أوت 2011 تحتكم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بوصفها هيئة عمومية مستقلة، على سلطة ترتيبية متخصصة مكرسة لتطبيق القانون.
وحيث أن القرار المطلوب توقيف تنفيذه صدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نطاق ما أنيط بعهدتها بمقتضى المرسوم سالف الإشارة.
وحيث أن الأسباب المستند إليها لا تبدو جديّة في ظاهرها
وحيث لا ضرر يصعب تداركه من تحجير محدود للدعاية الانتخابية من حيث الوسائل المستعملة ولفترة وجيزة زادها قصرا ما برز من ظاهر أوراق الملف من عدم امتثال الطالب لقرار منع الإشهار السياسي، فضلا عن أن المطلب الماثل بالنظر إلى تاريخ تقديمه الحاصل في 20 سبتمبر 2011 وما يحتمه احترام حقوق الدفاع من تمكين المطلوبة من الإدلاء بردها بشأنه الذي ورد بتاريخ 29 سبتمبر 2011 وإلى مدة مفعول القرار المنتقد التي تنتهي يوم 30 سبتمبر 2011، أصبح في تاريخ البتّ فيه غير ذي موضوع.
وحيث يتجه في ضوء ما تقدم رفضه.
ولهذه الأسباب
قررت رفض المطلب وصدر القرار بتاريخ 5 أكتوبر 2011عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية روضة المشيشي تحت عدد 413885.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.