أحيل مؤخرا على المحاكمة تاجر في الخمسين من عمره تقريبا من أجل تهمة التحيّل بعد أن فرّط بالبيع في قطعة أرض صالحة للبناء ومنزلا مرتين. وتفيد التفاصيل أن تاجر مواد غذائية كان قد اقتنى كمية من المواد الغذائية من شركة مواد غذائية بالجملة بما قيمته 18 ألف دينار، غير انه وأمم هذا المبلغ الكبير عجز عن تسديد ما تخلّد بذمته من دين لذلك تنازل لفائدة الشركة المذكورة على منزله الذي يقطن فيه والذي يحتوي على قطعة أرض مساتها 117 مترا مربعا. وعلى ضوء هذا الاتفاق أصبح التاجر في حلّ من الدين وواصل اقامته بالمنزل لكن عن طريق الكراء هذه المرة وليس التملّك. وبعد فترة ولغاية الحصول على قرض (حسب قوله) قام التاجر بالتفويت في قطعة الأرض نفسها عن طريق البيع لابنته، لكن صاحب الشركة المالك القانوني للقطعة والمنزل حسب عقد بيع سابق تفطن إليه فرفع شكوى في الغرض تم على اثرها ايقاف التاجر وإحالته على المحاكمة من أجل التحيّل. وقد رأى محامي التاجر أن الأفعال التي صدرت من منوبه لا تعدّ تحيّلا إذ أن العقد الأول (بين التاجر وصاحب الشركة) ينص على أن المساحة 117 مترا مربعا بينما ينص العقد الثاني (بين التاجر وابنته) على أن المساحة 230 مترا مربعا وهذا الاختلاف يدل حسب لسان الدفاع على أن القطعتين مستقلتين عن بعضهما البعض وليستا قطعة واحدة، كما لاحظ أن خللا قانونيا يعترى العقد الثاني إذ أن الفصل 581 من مجلة التزامات العقود ينص على أن العقارات في انتظام ملكيتها تخضع للتسجيل وإلا لا يعترف بها قانونيا وهذا العقد غير مسجل وبالتالي لا يمكن اعتباره عقدا قانونيا وهو ما ينفي تهمة التحيل على منوبه. كما صرح المتهم أنه سلّم القطعة والمنزل إلى صاحب الشركة على سبيل الضمان حتى يسدد له الدين وليس البيع. هذا وقد رأت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة قادمة.