ذكرت الشاكية في قضية الحال أنها تتحوز بقطعة أرض مساحتها 133 مترا مربعا بالمرسى راجعة لها بالارث من أملاك والدها وكان زوجها قد اقترح عليها في السابق فكرة البيع لكنها رفضت ثم أضافت أنه في وقت لاحق اقترح فكرة كرائها كفضاء لبيع الزهور فوافقته ثم انتقلت معه وصاحب المشروع إلى البلدية لإبرام عقد البيع غير أنه عند عودتها إلى المنزل اعلمت أنها أمضت على عقد بيع وليس على عقد كراء ثم أن زوجها لم يمكنها من أي مليم وتقدمت بشكوى ضد زوجها وقضية ثانية في الطلاق منه. وبعد إجراء الابحاث اللازمة واستكمالها أحيل المتهم على انظار القضاء لمحاكمته من أجل التوصل احتيالا لاخذ امضاء متضمن لالتزام وقد مثل مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وباستنطاقه أنكر ما نسب إليه وذكر أن زوجته كانت على علم بعملية البيع ثم أن عملية تسليم المال تمت بمنزله بحضورها بعد أن قدم الوسيط والشاري إليه وتناولوا معا «كأس شاي» وقد مكنها من المال فور تسلمه وأضاف أنه أحضر بطاقة تعريف زوجته للمحامي لانجاز عقد البيع ثم أن زوجته كانت على علم أن ما أمضت عليه هو عقد بيع. وبإعطاء الكلمة للدفاع ذكر المحامي أن أصل التشكي كان بسبب عدم تسلم المال وليس من أجل التغرير بها وأشار أنه على اعتبار توجيه تهمة الاحالة على منوبه فإنه من المفروض أن يحال معه العون البلدي والشاهدين كمشاركين للفاعل الاصلي ثم أضاف أن ما حرره المحامي من عقد لا يكتسي صبغة رسمية إلا بعد تعريفه بالامضاء وعند مصادقة الاطراف المذكورة أكد المحامي على أن الاشكال القائم هو مادي لا غير ثم أشار إلى أن الزوجة تقدمت بقضية في الطلاق للضرر وحكم لفائدتها ابتدائيا ومازالت القضية منشورة بمحكمة الاستئناف وكان هذا الحكم سابقا لمآل هذه القضية، ثم بعد أن قدم مؤيدات طلب في حق منوبه الحكم بعدم سماع الدعوى. وبإعذار المتهم فوّض أمره للمحكمة. ثم حجزت المحكمة ملف القضية لآخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.