ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصورا ت حول مكانة القضاء بين السلط الدستورية بعد ثورة الرابع عشر من جانفي 2011(3)
نشر في الشروق يوم 14 - 05 - 2011


٭ نبيل ساسي (رئيس دائرة بمحكمة استئناف بالمنستير)
(2) علاقة القضاء بالسلطة التنفيذية :
في هذه الحلقة الثانية و الاخيرة من مقاله حول مكانة القضاء بين السلط الدستورية بعد ثورة 14 جانفي 2011 يتحدث عن علاقة القضاء بالسلطة التنفيذية بعد ان تحدث في حلقة أمس عن علاقته بالسلطة التشريعية فيقول: «يترقب المتقاضي من القاضي الحياد وهذا يتطلب من القاضي ان يكون مستقلا من مجموعة من العلاقات الفلسفية و السياسية والاجتماعية وحتى الشخصية. لكن هذا لا يكفي لكي يكون القاضي مستقلا، اذ انه لا بد أن يساهم قانونه الاساسي في تكريس هذا الحياد، وذلك عند منع الضغوطات التي يمكن ان تمارسها السلطة التنفيذية عليه. نلاحظ ان الدستور التونسي يعلن هذه الاستقلالية في فصله 65 الذي ينص على «ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون». كما نجد ايضا في الفصل 67 من الدستور «ان الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتاديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبته واختصاصه».
ان من بعض اسباب استقلال القضاء هو خصوصية المهنة والترقية والنقلة. لتوفير قضاء مستقل يجب توفير ضمانات للقاضي عند ترقيته وعند نقلته, اذ ان الترقية والنقلة يمكن ان تكونا وسيلة ضغط تستعملها السلطة التنفيذية للتأثير في القرارات التي يتخذها القاضي.
ان شرط استقلال القضاء، يحتم الاستقلال الذاتي للمحاكم عن باقي فروع الدولة ،والتحرير من التأثيرات او التهديدات من أي مصدر ولأي سبب.
لذلك فإنه من المتجه العمل على تنقيح القانون الأساسي للقضاة والعمل على تطويره بما يكفل للقاضي الطمأنينة في انتدابه وترقيته و نقلته و تأديبه و ذلك بالاعتماد على طريقة الانتخاب كقاعدة لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء ،علىان تكون كل رتبة ممثلة بنسبة محددة وجعل المجلس الاعلى للقضاء السلطة الوحيدة المتحكمة في مصير القضاة وكذلك بإرساء مبدإ الترقية الآلية ، كإرساء مبدإ عدم نقلة القاضي الا برضاه، أو لسبب تأديبي وهو مبدأ دستوري معمول به في عديد من البلدان المتقدمة وكذلك النامية .وهذه المهمة موكولة الى المجلس التأسيسي القادم، عند صياغته للدستور الجديد. إن تكريس هذا المبدإ من شأنه ان يكفل للقاضي حقوقه ويعطيه الضمانات الكافية للقيام بمهامه مرتاح البال والضمير وإبعاده عن كل ما يمكن ان يكون سلطانا عليه لغير القانون.
ونضيف ان الوضعية المادية الحالية للقضاة يمكن ان تكون عائقا غير مباشر للعمل القضائي إذ ان توفير مستوى اجتماعي ومادي محترم يبعد القاضي كل البعد عن الحاجة وتجعل القاضي يتفرغ الى فصل قضاياه دون ان يكون مشغول البال بصعوباته المالية، وبعيدا عن الضغوط الهادفة الى التأثير على قراراته، وبصفة عامة على سلوكه اثناء ولايته القضائية، ومن ثم المس باستقلاله ونزاهته.
وهذا التحسين للوضعية المادية للقضاة لا يمكن ان يتحقق بصفة جذرية ونهائية الا بإلغاء مبدإ تنظير القضاة ببعض أصناف الوظيفة العمومية من حيث أجورهم و منحهم وضبط جرايتهم مستقبلا، على أساس انهم يمثلون سلطة دستورية مستقلة لها خصوصياتها.
فالمعايير الدولية من اجل الاستقلال المالي للقضاء، تنص انه ينبغي ان يحصل القضاء على التمويل الكافي لأداء وظائفه، وعلى الدولة الوفاء بهذا المطلب ، ويفضل ان يكون ذلك عن طريق التشريع.
كما لاحظنا إمكانية تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء فإن هذا الاخير يمكن ان يتدخل في عمل السلطة التنفيذية، بمناسبة تطبيق مبدإ الدفع بعدم القانونية، أمام محاكم الحق العام:
يمكن للمواطن ان يطعن في قرارات الإدارة أمام المحكمة الإدارية وذلك قصد إلغاء القرار الإداري المخالف للقانون، بشرط احترام الآجال المبينة في القانون الصادر في 1 جوان 1972. لكن المواطن يستطيع أيضا ان يطعن في القرارات الإدارية وخاصة منها القرارات الترتيبية وذلك قصد إزاحتها من التطبيق عليه فقط وحتى بعد فوات الآجال المبينة بالقانون المذكور وذلك بإثارة مبدإ الدفع بعدم القانونية، فالمتقاضي يتمسك في هذه الحالة أمام محاكم الحق العام، بصفة عرضية وبمناسبة قضية منشورة لديها، ان القرار الإداري الذي تتمسك به الادارة هو قرار مخالف للقانون ويطلب عدم تطبيقه في موضوع نزاعه مع الادارة. ففي هذه الحالة، ان القرار الاداري المذكور، لا يلغى بل يبقى ساري المفعول. (قرار تعقيبي 25 مارس 1974 نشرية 1974 ص 52 كذلك قرار تعقيبي 11 سبتمبر 1974 نشرية 1974 ص 19) .
رأينا ان السلطة القضائية تتأثر وتؤثر بكلا السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا لا يمس من مبدأ تفريق السلط عن بعضها البعض لان مبدإ تفريق السلط، كما اقره الفيلسوف منتسكيو (Montesquieu) ليس بتفريق كلي بل هو تفريق لين يقتضي التكامل، والمراقبة والمساوات، وان اي مس او تجاوز من قبل سلطة لآخرى ينتج عنه اضعاف للدولة ولهيبتها، خاصة إذا كان هذا المس موجه للسلطة القضائية، اذ نعرف ان الدولة المدنية والديمقراطية تستمد شرعيتها من القانون، الذي يحمي الحريات الفردية والسياسية والارزاق والاعراض وأن وجود القانون جعل ليصد الناس عن أخذ حقوقهم بأيدهم. اما اذا مس القضاء في هيبته ،واذا انعدمت ظروف استقلاله، فإن اول متضرر هي الدولة لانها تستمد شرعيتها من القانون. ولهذا السبب يجب ان تكون السلط الثلاث تعمل في صلب الدولة بانسجام و تناسق وتكافؤ وذلك حفاظا على استمرارية الدولة الديمقراطية و حفاظا على هيبتها واستقرارها، إذ أن العدل هو أساس الملك والعمران .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.