منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    قافلة الصمود : الإفراج عن 7 من الموقوفين    فرصة عمل للتونسيين في السعودية: إليك التفاصيل    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    درة ميلاد تدعو إلى تنويع السياحة وإنقاذ قطاع الفنادق في تونس    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    اشتعال النيران في 36 شاحنة في برلين...تفاصيل    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية!    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    انعقاد جلسة عمل اللجنة القطاعية للبيئة في إطار إعداد المخطط التنموي 2026-2030    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصورا ت حول مكانة القضاء بين السلط الدستورية بعد ثورة الرابع عشر من جانفي 2011(3)
نشر في الشروق يوم 14 - 05 - 2011


٭ نبيل ساسي (رئيس دائرة بمحكمة استئناف بالمنستير)
(2) علاقة القضاء بالسلطة التنفيذية :
في هذه الحلقة الثانية و الاخيرة من مقاله حول مكانة القضاء بين السلط الدستورية بعد ثورة 14 جانفي 2011 يتحدث عن علاقة القضاء بالسلطة التنفيذية بعد ان تحدث في حلقة أمس عن علاقته بالسلطة التشريعية فيقول: «يترقب المتقاضي من القاضي الحياد وهذا يتطلب من القاضي ان يكون مستقلا من مجموعة من العلاقات الفلسفية و السياسية والاجتماعية وحتى الشخصية. لكن هذا لا يكفي لكي يكون القاضي مستقلا، اذ انه لا بد أن يساهم قانونه الاساسي في تكريس هذا الحياد، وذلك عند منع الضغوطات التي يمكن ان تمارسها السلطة التنفيذية عليه. نلاحظ ان الدستور التونسي يعلن هذه الاستقلالية في فصله 65 الذي ينص على «ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون». كما نجد ايضا في الفصل 67 من الدستور «ان الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتاديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبته واختصاصه».
ان من بعض اسباب استقلال القضاء هو خصوصية المهنة والترقية والنقلة. لتوفير قضاء مستقل يجب توفير ضمانات للقاضي عند ترقيته وعند نقلته, اذ ان الترقية والنقلة يمكن ان تكونا وسيلة ضغط تستعملها السلطة التنفيذية للتأثير في القرارات التي يتخذها القاضي.
ان شرط استقلال القضاء، يحتم الاستقلال الذاتي للمحاكم عن باقي فروع الدولة ،والتحرير من التأثيرات او التهديدات من أي مصدر ولأي سبب.
لذلك فإنه من المتجه العمل على تنقيح القانون الأساسي للقضاة والعمل على تطويره بما يكفل للقاضي الطمأنينة في انتدابه وترقيته و نقلته و تأديبه و ذلك بالاعتماد على طريقة الانتخاب كقاعدة لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء ،علىان تكون كل رتبة ممثلة بنسبة محددة وجعل المجلس الاعلى للقضاء السلطة الوحيدة المتحكمة في مصير القضاة وكذلك بإرساء مبدإ الترقية الآلية ، كإرساء مبدإ عدم نقلة القاضي الا برضاه، أو لسبب تأديبي وهو مبدأ دستوري معمول به في عديد من البلدان المتقدمة وكذلك النامية .وهذه المهمة موكولة الى المجلس التأسيسي القادم، عند صياغته للدستور الجديد. إن تكريس هذا المبدإ من شأنه ان يكفل للقاضي حقوقه ويعطيه الضمانات الكافية للقيام بمهامه مرتاح البال والضمير وإبعاده عن كل ما يمكن ان يكون سلطانا عليه لغير القانون.
ونضيف ان الوضعية المادية الحالية للقضاة يمكن ان تكون عائقا غير مباشر للعمل القضائي إذ ان توفير مستوى اجتماعي ومادي محترم يبعد القاضي كل البعد عن الحاجة وتجعل القاضي يتفرغ الى فصل قضاياه دون ان يكون مشغول البال بصعوباته المالية، وبعيدا عن الضغوط الهادفة الى التأثير على قراراته، وبصفة عامة على سلوكه اثناء ولايته القضائية، ومن ثم المس باستقلاله ونزاهته.
وهذا التحسين للوضعية المادية للقضاة لا يمكن ان يتحقق بصفة جذرية ونهائية الا بإلغاء مبدإ تنظير القضاة ببعض أصناف الوظيفة العمومية من حيث أجورهم و منحهم وضبط جرايتهم مستقبلا، على أساس انهم يمثلون سلطة دستورية مستقلة لها خصوصياتها.
فالمعايير الدولية من اجل الاستقلال المالي للقضاء، تنص انه ينبغي ان يحصل القضاء على التمويل الكافي لأداء وظائفه، وعلى الدولة الوفاء بهذا المطلب ، ويفضل ان يكون ذلك عن طريق التشريع.
كما لاحظنا إمكانية تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء فإن هذا الاخير يمكن ان يتدخل في عمل السلطة التنفيذية، بمناسبة تطبيق مبدإ الدفع بعدم القانونية، أمام محاكم الحق العام:
يمكن للمواطن ان يطعن في قرارات الإدارة أمام المحكمة الإدارية وذلك قصد إلغاء القرار الإداري المخالف للقانون، بشرط احترام الآجال المبينة في القانون الصادر في 1 جوان 1972. لكن المواطن يستطيع أيضا ان يطعن في القرارات الإدارية وخاصة منها القرارات الترتيبية وذلك قصد إزاحتها من التطبيق عليه فقط وحتى بعد فوات الآجال المبينة بالقانون المذكور وذلك بإثارة مبدإ الدفع بعدم القانونية، فالمتقاضي يتمسك في هذه الحالة أمام محاكم الحق العام، بصفة عرضية وبمناسبة قضية منشورة لديها، ان القرار الإداري الذي تتمسك به الادارة هو قرار مخالف للقانون ويطلب عدم تطبيقه في موضوع نزاعه مع الادارة. ففي هذه الحالة، ان القرار الاداري المذكور، لا يلغى بل يبقى ساري المفعول. (قرار تعقيبي 25 مارس 1974 نشرية 1974 ص 52 كذلك قرار تعقيبي 11 سبتمبر 1974 نشرية 1974 ص 19) .
رأينا ان السلطة القضائية تتأثر وتؤثر بكلا السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا لا يمس من مبدأ تفريق السلط عن بعضها البعض لان مبدإ تفريق السلط، كما اقره الفيلسوف منتسكيو (Montesquieu) ليس بتفريق كلي بل هو تفريق لين يقتضي التكامل، والمراقبة والمساوات، وان اي مس او تجاوز من قبل سلطة لآخرى ينتج عنه اضعاف للدولة ولهيبتها، خاصة إذا كان هذا المس موجه للسلطة القضائية، اذ نعرف ان الدولة المدنية والديمقراطية تستمد شرعيتها من القانون، الذي يحمي الحريات الفردية والسياسية والارزاق والاعراض وأن وجود القانون جعل ليصد الناس عن أخذ حقوقهم بأيدهم. اما اذا مس القضاء في هيبته ،واذا انعدمت ظروف استقلاله، فإن اول متضرر هي الدولة لانها تستمد شرعيتها من القانون. ولهذا السبب يجب ان تكون السلط الثلاث تعمل في صلب الدولة بانسجام و تناسق وتكافؤ وذلك حفاظا على استمرارية الدولة الديمقراطية و حفاظا على هيبتها واستقرارها، إذ أن العدل هو أساس الملك والعمران .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.