منصة إلكترونية جديدة لتمكين تلاميذ الباكالوريا من استخراج بطاقات التعريف ...تفاصيل    كيفاش ووقتاش ترفع قضية إستعجالية؟    عميد المحامين يؤكد الانضمام إلى كل جهود إلغاء المرسوم عدد 54    عاجل: تسهيلات جديدة للفلاحين كبار السن وقروض أكبر لموسم 2026/2025    عاجل: شنوّة صار لسفن كسر الحصار؟ اللجنة الدولية توضّح !    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    الأساتذة النواب يحتجون: ''تغيير المقاييس خرق للقانون وتهديد لحقوقنا''    قتيلان إسرائيليان بعملية إطلاق نار على معبر "الكرامة" بين الأردن والأراضي المحتلة    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    بطولة العالم لألعاب القوى: البرتغالي إسحاق نادر يحقق فوزا مفاجئا بالميدالية الذهبية لسباق 1500م    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين الإتحاد المنستيري والنيجيري فيكتور موسى    إنتقالات: المهاجم الجديد للترجي الرياضي يحط الرحال في تونس    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السابعة ذهابا    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    كرة السلة - شبيبة القيروان تتعاقد مع النيجيري فرانسيس ازوليبي    قبلي: انطلاق التحضيرات الاولية لانجاز مشروع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة الشارب    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    الغنوشي: '' البشائر تتأكد شيئا فشيئا خصوصاً بالشمال والوسط الأسبوع القادم.. وكان كتب جاي بارشا خير''    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة امرأة اضرمت النار في جسدها بأحد المعاهد..    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    "يخدعني ويخلق المشاكل".. المعركة الكلامية تحتدم بين ترامب ونتنياهو    سليانة: رفع 372 مخالفة اقتصادية منذ شهر أوت الماضي    المدعي العام الإسباني يأمر بالتحقيق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    هام/ وزير التجهيز يشرف على جلسة عمل لمتابعة اجراءات توفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك..    عاجل: بذور جديدة وتطبيقات ذكية لمواجهة الجفاف في تونس    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    عاجل/ غرق 61 مهاجرا غير شرعي اثر غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل..    عاجل/ مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة..    مونديال الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة ويصعد الى الدور ثمن النهائي    وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    أول سيناتور أمريكي يسمي ما تفعله إسرائيل في غزة "إبادة جماعية"    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    فرنسا على صفيح ساخن: مليون عامل إلى الشارع لمواجهة سياسات ماكرون    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    جريدة الزمن التونسي    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصورا ت حول مكانة القضاء بين السلط الدستورية بعد ثورة الرابع عشر من جانفي 2011(3)
نشر في الشروق يوم 14 - 05 - 2011


٭ نبيل ساسي (رئيس دائرة بمحكمة استئناف بالمنستير)
(2) علاقة القضاء بالسلطة التنفيذية :
في هذه الحلقة الثانية و الاخيرة من مقاله حول مكانة القضاء بين السلط الدستورية بعد ثورة 14 جانفي 2011 يتحدث عن علاقة القضاء بالسلطة التنفيذية بعد ان تحدث في حلقة أمس عن علاقته بالسلطة التشريعية فيقول: «يترقب المتقاضي من القاضي الحياد وهذا يتطلب من القاضي ان يكون مستقلا من مجموعة من العلاقات الفلسفية و السياسية والاجتماعية وحتى الشخصية. لكن هذا لا يكفي لكي يكون القاضي مستقلا، اذ انه لا بد أن يساهم قانونه الاساسي في تكريس هذا الحياد، وذلك عند منع الضغوطات التي يمكن ان تمارسها السلطة التنفيذية عليه. نلاحظ ان الدستور التونسي يعلن هذه الاستقلالية في فصله 65 الذي ينص على «ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون». كما نجد ايضا في الفصل 67 من الدستور «ان الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتاديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبته واختصاصه».
ان من بعض اسباب استقلال القضاء هو خصوصية المهنة والترقية والنقلة. لتوفير قضاء مستقل يجب توفير ضمانات للقاضي عند ترقيته وعند نقلته, اذ ان الترقية والنقلة يمكن ان تكونا وسيلة ضغط تستعملها السلطة التنفيذية للتأثير في القرارات التي يتخذها القاضي.
ان شرط استقلال القضاء، يحتم الاستقلال الذاتي للمحاكم عن باقي فروع الدولة ،والتحرير من التأثيرات او التهديدات من أي مصدر ولأي سبب.
لذلك فإنه من المتجه العمل على تنقيح القانون الأساسي للقضاة والعمل على تطويره بما يكفل للقاضي الطمأنينة في انتدابه وترقيته و نقلته و تأديبه و ذلك بالاعتماد على طريقة الانتخاب كقاعدة لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء ،علىان تكون كل رتبة ممثلة بنسبة محددة وجعل المجلس الاعلى للقضاء السلطة الوحيدة المتحكمة في مصير القضاة وكذلك بإرساء مبدإ الترقية الآلية ، كإرساء مبدإ عدم نقلة القاضي الا برضاه، أو لسبب تأديبي وهو مبدأ دستوري معمول به في عديد من البلدان المتقدمة وكذلك النامية .وهذه المهمة موكولة الى المجلس التأسيسي القادم، عند صياغته للدستور الجديد. إن تكريس هذا المبدإ من شأنه ان يكفل للقاضي حقوقه ويعطيه الضمانات الكافية للقيام بمهامه مرتاح البال والضمير وإبعاده عن كل ما يمكن ان يكون سلطانا عليه لغير القانون.
ونضيف ان الوضعية المادية الحالية للقضاة يمكن ان تكون عائقا غير مباشر للعمل القضائي إذ ان توفير مستوى اجتماعي ومادي محترم يبعد القاضي كل البعد عن الحاجة وتجعل القاضي يتفرغ الى فصل قضاياه دون ان يكون مشغول البال بصعوباته المالية، وبعيدا عن الضغوط الهادفة الى التأثير على قراراته، وبصفة عامة على سلوكه اثناء ولايته القضائية، ومن ثم المس باستقلاله ونزاهته.
وهذا التحسين للوضعية المادية للقضاة لا يمكن ان يتحقق بصفة جذرية ونهائية الا بإلغاء مبدإ تنظير القضاة ببعض أصناف الوظيفة العمومية من حيث أجورهم و منحهم وضبط جرايتهم مستقبلا، على أساس انهم يمثلون سلطة دستورية مستقلة لها خصوصياتها.
فالمعايير الدولية من اجل الاستقلال المالي للقضاء، تنص انه ينبغي ان يحصل القضاء على التمويل الكافي لأداء وظائفه، وعلى الدولة الوفاء بهذا المطلب ، ويفضل ان يكون ذلك عن طريق التشريع.
كما لاحظنا إمكانية تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء فإن هذا الاخير يمكن ان يتدخل في عمل السلطة التنفيذية، بمناسبة تطبيق مبدإ الدفع بعدم القانونية، أمام محاكم الحق العام:
يمكن للمواطن ان يطعن في قرارات الإدارة أمام المحكمة الإدارية وذلك قصد إلغاء القرار الإداري المخالف للقانون، بشرط احترام الآجال المبينة في القانون الصادر في 1 جوان 1972. لكن المواطن يستطيع أيضا ان يطعن في القرارات الإدارية وخاصة منها القرارات الترتيبية وذلك قصد إزاحتها من التطبيق عليه فقط وحتى بعد فوات الآجال المبينة بالقانون المذكور وذلك بإثارة مبدإ الدفع بعدم القانونية، فالمتقاضي يتمسك في هذه الحالة أمام محاكم الحق العام، بصفة عرضية وبمناسبة قضية منشورة لديها، ان القرار الإداري الذي تتمسك به الادارة هو قرار مخالف للقانون ويطلب عدم تطبيقه في موضوع نزاعه مع الادارة. ففي هذه الحالة، ان القرار الاداري المذكور، لا يلغى بل يبقى ساري المفعول. (قرار تعقيبي 25 مارس 1974 نشرية 1974 ص 52 كذلك قرار تعقيبي 11 سبتمبر 1974 نشرية 1974 ص 19) .
رأينا ان السلطة القضائية تتأثر وتؤثر بكلا السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا لا يمس من مبدأ تفريق السلط عن بعضها البعض لان مبدإ تفريق السلط، كما اقره الفيلسوف منتسكيو (Montesquieu) ليس بتفريق كلي بل هو تفريق لين يقتضي التكامل، والمراقبة والمساوات، وان اي مس او تجاوز من قبل سلطة لآخرى ينتج عنه اضعاف للدولة ولهيبتها، خاصة إذا كان هذا المس موجه للسلطة القضائية، اذ نعرف ان الدولة المدنية والديمقراطية تستمد شرعيتها من القانون، الذي يحمي الحريات الفردية والسياسية والارزاق والاعراض وأن وجود القانون جعل ليصد الناس عن أخذ حقوقهم بأيدهم. اما اذا مس القضاء في هيبته ،واذا انعدمت ظروف استقلاله، فإن اول متضرر هي الدولة لانها تستمد شرعيتها من القانون. ولهذا السبب يجب ان تكون السلط الثلاث تعمل في صلب الدولة بانسجام و تناسق وتكافؤ وذلك حفاظا على استمرارية الدولة الديمقراطية و حفاظا على هيبتها واستقرارها، إذ أن العدل هو أساس الملك والعمران .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.