نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    معطيات جديدة بخصوص منتحل صفة صفة مسؤول حكومي: الاحتفاظ بكاهية مدير بالقصرين    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    تونس: تفاصيل جديدة عن متحيل يتجوّل 10 أيام كمستشار حكومي ويزور إدارات رسمية    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجدل حول المرسوم الانتخابي (1)
نشر في الشروق يوم 17 - 05 - 2011

٭ الأستاذ علي الهرابي (محامي سوسة)
لا شك أنه منذ صدور مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، حتى ثار جدلا عميقا سواء بين تلك الهيئة والحكومة المؤقتة أو سواء بينهما وبين عامة الشعب التونسي الذي والحق يقال غابت ارادته لتغلب ارادة الأحزاب السياسية الناشئة أغلبها بعد 14 جانفي 2011.
وبما انه من الصعب جدا ان تتناول جميع الاشكالات التي طرحتها بنود هذا الموسوم، فإننا ارتأينا التركيز على أهمها خاصة تلك التي أثارتها الفصول 15 و16 و31 و32 منه.
وبالتمعن في تلك الفصول نلاحظ ان جانبا منها تعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس التأسيسي وهي الفصول 15 و16 وجانب آخر تعلق بقاعدة ضبط المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وطريقة الاقتراع وهي الفصول 31 و32.
واذا كانت بعض شروط الترشح لعضوية المجلس التأسيسي هي منبع الخلاف بين الحكومة المؤقتة والهيئة العليا لحماية الثورة، فإن طريقة ضبط المقاعد والاقتراع كانت محل وفاق بينهما غير انه لا شروط الترشح ولا طريقة ضبط المقاعد والاقتراع كانتا محل رضا شعبي عام لأن كليهما اثار جدلا شعبيا واسعا جلب معه انتقادات لاذعة سواء للحكومة المؤقتة او الهيئة العليا لحماية الثورة.
وللوقوف على الخلفيات الكامنة وراء هذا الجدل كان لابد ان نتعرض من ناحية أولى الى الجدل حول بعض شروط الترشح لعضوية المجلس التأسيسي أولا ومن ناحية ثانية الى الجدل حول كيفية ضبط المقاعد المخصصة لكل دائرة وطريقة الاقتراع ثانيا
أولا : الجدل حول بعض شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي
إن الفصلين 15 و16 من المرسوم لم يثيرا في الحقيقة اشكالا حول الشروط العامة للترشح المدنية فالفصل 15 تعلق بالشروط العامة للترشح التي تهم الافراد تتمثل خاصة في ان يكون المترشح ناخبا غير مشمول بالموانع الواردة بالفصل 2 المتعلقة بضرورة تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية بالفصل 4 المتعلقة بضرورة ان لا يكون عسكريا أو من أعوان قوات الامن الداخلي وبالفصل 5 المتعلقة بضرورة ان لا يكن محجورا عليه او صودرت أمواله بعد 14 جانفي 2011.
وباستثناء بعض الناخبين الذين لا يمكن لهم الترشح بسبب صفتهم ما لم يقدموا استقالاتهم حسب منطوق الفصل 17 (أي رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الولاة القضاة المعتمدون الأولون والمعتمدون والكتاب العامون للولايات والعمد) في حين يتمحور الشرط الثاني في ضرورة ان يكون المترشح بالغا من السن 23 سنة يوم تقديم ترشحه اي يوم 9 جوان 2011 (بما ان تقديمه الترشحات صلب القائمات الى الهيئة الفرعية للانتخابات يكون قبل 45 يوما من يوم الاقتراع الذي هو 24/07/2011 ومعنى ذلك ان كل المولودين اثناء وقبل يوم 09/06/1988 يحق لهم الترشح.
أما الفصل 16 فإنه تعلق بالشروط العامة المتعلقة بالقائمات المتمثلة خاصة في تسمية القائمة المقدمة: الفصل 24 ومنع اسناد نفس التسمية الى اكثر من قائمة او انتماء عدة قائمات لحزب واحد في نفس الدائرة الانتخابية مع ضرورة ان يكون عدد المترشحين في القائمة مساويا للعدد المخصص للدائرة المعنية: الفصل 26 كما تعمل كل قائمة على ان يكون مترشحوها من معتمديات مختلفة من الدائرة الانتخابية ويكون سن أحدهم على الاقل 30 سنة: الفصل 33.
لكن اذا كانت هذه الشروط العامة الخاصة بالأفراد او القائمات المترشحة لا تثير اشكالا او جدلا، فإن بعض الشروط الخاصة الواردة بالفصلين 15 و16 اثارت جدلا كبيرا في جميع الاوساط الحقوقية والسياسية والشعبية ومن اهم تلك الشروط هي عدم ترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة وهياكل الحزب المنحل في عهد الرئيس السابق او ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014 (أ) واقرار مبدأ التناصف مع التناوب بين الرجال والنساء صلب القائمات المترشحة (ب).
أ عدم ترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم للتجمع وكل من تحمل مسؤولية صلب هياكل التجمع في عهد الرئيس ا لسابق وكل من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014.
كانت الصياغة الاصلية للفصل 15 تتحدث عن فترة 23 سنة التي رفضتها الحكومة المؤقتة لتقترح فترة 10 سنوات ولكن بعد شد وجذب حصل وفاق بين الحكومة والهيئة العليا على صياغة توافقية للفصل 15 الذي اصبح يمنع الترشح على كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة باستثناء من لم ينتم للتجمع وكل من تحمل مسؤولية صلب هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق وكل من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014. على أن يقع تحديد المسؤوليات بأمر باقتراح من الهيئة العليا في حين تضبط الهيئة العليا قائمة الذين ناشدوا وهذا يعني أن الهيئة تقترح قائمة المسؤوليات التي تؤدي إلى المنع من الترشح والحكومة تقرر بأمر في حين أن قائمة الذين ناشدوا تضبطها الهيئة العليا دون رقابة من الحكومة.
وإذا كانت قائمة تحديد الذين ناشدوا لا تطرح إشكالا بما أن ضبطها يعود أصلا إلى الهيئة العليا فإن قائمة تحديد المسؤوليات قد تطرح إشكالا بين الهيئة العليا والحكومة المؤقتة.
الإشكال الأول: يتعلق حول مدى ضمان الاتفاق والوفاق بين الهيئة العليا والحكومة المؤقتة حول قائمة تحديد المسؤوليات التي تقترحها الهيئة وتقرها الحكومة بموجب أمر فقد توسعها الهيئة لتشمل الوزير وكاتب الدولة والكاتب العام للوزارة ومدير ديوان الوزارة على مستوى المسؤوليات الحكومية وليشمل رئيس وأعضاء الشعبة والكاتب العام ومساعده وأعضاء الجامعة والكاتب العام ومساعده وأعضاء لجنة التنسيق وأعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية للحزب والأمناء العامون والمساعدون للحزب على مستوى المسؤوليات صلب التجمع في حين قد تضيقها الحكومة لتشمل فقط رئيس الشعبة والكاتب العام للجامعة والكاتب العام للجنة التنسيق على مستوى المسؤوليات صلب هياكل التجمع والوزير فقط على مستوى هياكل الحكومة وهنا وفي صورة الخلاف فان قول الحكومة هو النافذ لأن قائمة تحديد تلك المسؤوليات تقترحها الهيئة العليا، والاقتراح غير ملزم للحكومة مما يعني أن المسؤوليات سوف يقع تحديدها من طرف الحكومة.
الإشكال الثاني : الذي طرفه الفصل 15 من المرسوم جاء يهم أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الدستوري الذين لم يشملهم المنع وهم الذين ساهموا جميعا في تقرير وإقرار القوانين التي مست النظام الجمهوري للدولة والتي مست بالحقوق والحريات (مثلا القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر في 10122003) خاصة وأن تلك الهياكل الدستورية تداخلت في الحزب والحزب تداخل فيها هذا دون أن ننسى العمد والمعتمدين والولاة والكتاب العامين للولايات لم يشملهم المنع ولكن ترشحهم للتأسيسي مرتبط بتقديم استقالاتهم حسب الفصل 17 في حين بقي رؤساء البلديات بعيدين عن المنع أو شرط الاستقالة للترشح لانتخابات المجلس التأسيسي والحال أنهم يمرّرون مشاريع الحزب المنحل على مستوى محلي وبطريقة تعسفية.
ومما لا شك فيه فقد أثار هذا المنع إتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى بأنه أمر طبيعي جدا بما أن أولئك الأشخاص قد مارسوا الاستبداد على الشعب التونسي الذي تصرف معهم بتحضر ولم يقم لا بإعدامات بالساحات العامة ولا بانتقامات مثلما وقع في بلدان أخرى.
أما الاتجاه الثاني: فانه يرى ذلك إقصاء غير قانوني طالما أن المحاكم وحدها التي تمنع أي شخص من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية لمدة معينة وكل منع خلافا لذلك فهو ذا طبيعة سياسية.
أما نحن فنتبنى اتجاها ثالثا يخالف الاتجاه الأول لأنه قد يؤدي إلى ردات فعل لا يحمد عقباها ويخالف الاتجاه الثاني لأن قول القضاء كلمته الأخيرة قد تتطلب الانتظار أكثر من 5 سنوات لإجراء الانتخابات وبالتالي كان الأجدر إعطاء الحكم وقول الفصل للشعب التونسي ليقرر موقفه من أولئك الأشخاص وذلك باعتماد نظام الاقتراع على الأفراد.
أما بخصوص المدة التي يجب اعتمادها لتحديد الممنوعين ممن تحملوا مسؤوليات صلب النظام السابق فان الجدل قام حولها بين الهيئة العليا لحماية الثورة والحكومة المؤقتة فالهيئة تقترح مدة 23 سنة على خلاف الحكومة المؤقتة التي تقترح 10 سنوات إلى أن توصلوا إلى اتفاق وقع على أساسه حذف المدة وتعويضها بكل من تحمل مسؤولية صلب النظام السابق مما يعني في الأخير مدة 23 سنة وهو ما قد يبدو ترجيحا لكفة الهيئة العليا على حساب الحكومة المؤقتة ولكن الحقيقة خلاف ذلك فالحكومة المؤقتة هي التي فرضت إرادتها لأنها هي التي ستحدد قائمة المسؤوليات والتي قد تضيق فيها وتكتفي بمنع الوزير ورئيس الشعبة ورئيس الجامعة ورئيس لجنة التنسيق فقط دون أعضاء تلك الهياكل أضف إلى أن هذا المنع ليس له تأثير في الواقع على المستقبل السياسي للتجمعيين لأن هذا المنع محدود في الزمن ويتعلق فقط بانتخابات 24072011 أما بعد أن يدعو المجلس التأسيسي المنتخب لانتخابات رئاسية أو تشريعية ربما بعد سنة أخرى، فإن الممنوعين يرفع عنهم المنع على خلاف المنع الذي لو يصدر من القضاء فانه لا يقل عن خمس سنوات.
إقرار مبدإ التناصف مع التناوب بين الرجال والنساء صلب القائمات
لقد أقر الفصل 16 من المرسوم مبدأ التناصف مع التناوب بين الرجال والنساء صلب القائمات المترشحة للانتخابات ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ باستثناء ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصص للدوائر بما أنه يجب على كل قائمة أن تتضمن عدد مترشحين مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة التي تنتمي إليها حسب منطوق الفصل 26. غير أن التناصف الذي اعتبره البعض سابقة ثورية حقوقية تونسية لم تقرها ديمقراطيات العالم الحديث لم يكن محل اجماع سواء بين الحكومة المؤقتة والهيئة العليا لحماية الثورة أو هذا بين جميع أطياف الفكر السياسي والقانون في تونس.
أما بخصوص الاجماع المفقود بين الهيئة العليا لحماية الثورة والحكومة المؤقتة حول مبدأ التناصف فإنما مرده الى أن الحكومة المؤقتة تقترح مبدأ التثليث أي أن يكون ثلث أعضاء القائمة المترشحة من النساء وهو موقف واتجاه سليم أخذا باعتبارات عدة نستشفها من الرؤى المختلفة حول مبدأ التناصف الذي أثارته الأطياف السياسية والقانونية والفكرية.
أما في خصوص موقف الاطياف السياسية والفكرية والقانونية حول مبدأ التناصف فانه جاء مختلفا ومتنوعا بحسب ردة فعل كل جهة حيال مبدأ التناصف.
فهناك من اعتبره استنقاصا للمرأة واقرارا بضعف قدرتها على لعب دور سياسي خصوصا المعارك الانتخابية مقارنة بالرجل لأن المبدأ يعني فيها أخذا بيد المرأة لاعانتها على الوصول الى المجلس التأسيسي إذ كان من الافضل ان لا يقع اقرار هذا المبدأ خاصة وأن المرأة التونسية قادرة على خوض الانتخابات بقائمات نسوية مائة بالمائة أضف الى أنها تمكنت من مقارعة الدكتاتورية حينما خاف الرجال وما سهام بن سدرين وكلثوم كنو وراضية النصراوي الا خير دليل على ذلك.
وهناك من اعتبره تمييزا للمرأة على حساب فئات أخرى كان من المفروض ان يحسب لها حساب صلب هذا المرسوم الانتخابي كالشباب الذي كان القلب النابض للثورة الا أن المرسوم اكتفى صلب الفصل 33 باشتراط أن يكون صلب القائمة المترشحة مترشح سنه دون 30 عاما وكالجهات الداخلية التي كانت هي شرارة اندلاع الثورة ووقوعها الا ان الفصل 31 اعتمد لتحديد عدد مقاعد كل ولاية بوصفها دائرة انتخابية على أساس عدد سكانها بحساب مقعد لكل 60 ألف ساكن علما أن عدد سكان ولاية أريانة يساوي عدد سكان جميع ولايات الجنوب الغربي وكالاكادميين والمختصين في مجال الاقتصاد والاجتماع والثقافة والقانون الذين لم يحسب لهم المرسوم الانتخابي اي حساب خاصة وأن اغلبهم مستقلون أضف الى أنه ليس من المنطقي أي يكون عضو المجلس التأسيسي غير متمكن في أحد تلك المجالات ويطلب منه ابداء رأيه فيها ومناقشتها واقرارها صلب الدستور المرتقب الذي سيحدد هوية الدولة وطبيعة نظامها وكيفية ضمان الحقوق والحريات التي وقع اقرارها.
وهناك من يعتبره عائقا أمام تكوين القائمات خاصة في بعض المناطق التي تغيب وتعزف فيها المرأة عن ممارسة السياسة مما قد يؤدي عدم احترامه الى رفض قائمات من الترشح مما سيجعله مبدأ شكليا من حيث اعتماده من طرف القائمات تفاديا لرفضها من الترشح للانتخابات وشكليا من حيث نتائجه بما ان الانتخاب على القوائم يرجح دوما رئيس القائمة الذي سيكون في الغالبية المطلقة من الرجال.
وهناك من يراه مغالطة وضربا من التناقض لمن يريدون اقراره سواء الهيئة العليا لحماية الثورة أو الاحزاب السياسية التي بداخلها او بدرجة اقل الحكومة المؤقتة بما أنها تدعو الى اعتماد الثلث أمام عدم احترام تلك الهياكل لمبدإ التناصف داخلها وأظن ان من لا يحترم مبدأ التناصف داخل هياكله ولم يؤسس له فلا يمكنه فرض ذلك على الشعب التونسي الذي تحكمه القاعدة القائلة بأنك اذا أردت ان تطاع فآمر بقدر االمستطاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.