أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بلاغا صادرا عن وزارة العدل أن قضاة التحقيق، بعدد من المحاكم الابتدائية تولوا «ختم الأبحاث في 26 قضية جنائية بجرائم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والقتل العمد مع سابقية القصد مع تحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح». وجاء في نفس البلاغ أن المتهمين في هذه القضايا بالخصوص «الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق ومدير عام وطني سابق، وضباط وأعوان من الأمن وغيرهم» ويقصد بوزير الداخلية الأسبق، رفيق الحاج قاسم ومدير عام وطني سابق علي السرياطي. وأضاف البلاغ: «أن جميع هذه القضايا قد أحيلت على القضاء العسكري» وأن قضايا أخرى مازالت قيد التحقيق وعلى وشك ختم البحث فيها. وتمت إحالة هذه الملفات في 26 قضية على القضاء العسكري عملا بمبدإ الاختصاص الحكمي، إذ أن قضاة التحقيق بعدد من المحاكم من بينها ابتدائية القصرين وابتدائية تونس وغيرها، أحالوا ملفات القضايا ال 26 على القضاء العسكري عملا بمبدإ الاختصاص الحكمي أي اختصاص كل محكمة في النظر في نوعية معينة من القضايا وفقا لشروط قانونية إذ أن قضاة التحقيق، حسب مصدر بوزارة العدل قاموا بأعمال التحقيق بكامل التعمق واستمعوا في بعض القضايا إلى 900 شخص بين شاهد ومتهم، مثل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين الذي تعهد بجرائم قتل المتظاهرين في تالةوالقصرين خاصة في حي الزهور حيث أكبر عدد من الشهداء ابان الثورة. وقد أصدر قضاة التحقيق بطاقات إيداع وفق ما أفادنا به مصدر من وزارة العدل ضد الموقوفين وبطاقات جلب ضد الفارين، وقد تبيّن في هذه القضايا المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة والقتل العمد وتحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح تورّط اطارات امنية وأعوان أمن وضباط، سواء قتلوا المتظاهرين او شاركوا في التآمر على أمن الدولة وفقا للوائح الاتهام وقد ارتكبوا تلك الجرائم اثناء مباشرتهم لوظيفتهم كأعوان أمن أو ضباط وفي نطاق حفظ النظام العام وبالطريق العام، أي عندما قمعوا المظاهرات وقتلوا عددا من المشاركين فيها. وهنا تم اللجوء من قبل قضاة التحقيق الى الفصل الخامس من مجلهة المرافعات والعقوبات العسكرية، الذي يحدّد الاختصاص الحكمي اذ يقول في فقرته الرابعة بأن المحاكم العسكرية تختص بالنظر في الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الانظمة والقوانين الخاصة. وعندما نرجع الى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 وهو القانون الاساسي لقوّات الامن الداخلي فإننا نجد أن الفصل 22 منه ينص على أنه «تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوّات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدّت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة الداخلي و الخارجي او بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك اثناء أو اثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر». ويضيف الفصل أنه في هذه الصورة «تضم المحكمة العسكرية وجوبا عونين تابعين لنفس الهيئة التي ينتمي إليها العون الذي يهمّه الأمر يقع تعيينهما بقرار من وزير الداخلية الذي يراعي في ذلك التعيين رتبة ووظيفة العون المظنون فيه أو المتهم». بما يعني أنه ينضمّ الى المحكمة العسكرية أثناء محاكمة المتورّطين في جرائم القتل والتآمر على أمن الدولة التي وجهها قضاة التحقيق في 26 قضية وتخلى عنها لفائدة القضاء العسكري، عونين من وزارة الداخلية يعيّنهما وزير الداخلية، بمقتضى الفصل 22 من النظام الاساسي العام لقوّات الأمن الداخلي. وينتظر أن تتم إحالة عدد آخر من القضايا بعد أن يختم فيها قضاة التحقيق على القضاء العسكري، وتتوفّر فيها نفس الشروط فيما ستختم الابحاث في قضايا متعلقة بالفساد والسرقة واستغلال النفوذ... على القضاء العدلي.. كما يبحث قضاة التحقيق في قضايا الفساد المالي التي تورّط فيها مقرّبون من عائلة بن علي اضافة الى بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، وكان 25 محاميا رفعوا قضايا متعلقة بالفساد المالي أمام قضاة التحقيق بابتدائية تونس.