يضبط النظام العام لامتحان الباكالوريا المؤرخ في 24 أفريل 2008 الجوانب الترتيبية والاجرائية لاجتياز اختبارات الباكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. وفضلا عن شروط ومقاييس الاصلاح والاسعاف ومعالجة حالات الغش وسوء السلوك يحتوي النظام على فصول لا تقل أهمية تتعلق بحالات الغياب عن اجراء الامتحان لأسباب قاهرة ويؤكد الفصل 20 من هذا النظام على أن كل غياب عن اختبار مادة في الدورة الرئيسية ينجرّ عنه اسناد العدد صفر للمادة المعنية ويتعين على المترشح في دورة المراقبة اجتياز المادة التي تغيب عنها في الدورة الرئيسية. في صورة عدم تقدمه لاجتيازها يسند إليه العدد صفر ويعتبر العدد المحرّر عليه في دورة المراقبة في المادة التي تغيب عنها في الدورة الرئيسية عقدا نهائيا بالنسبة الى الدورتين. وينص الفصل 21 على أنه إذا تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرّره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية يمكن اسعافه بأن يقع اعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في امتحان الباكالوريا، وذلك قصد الترخيص له في اجتياز دورة المراقبة لا غير. وأما في صورة تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة استثنائية الى اجتيازها خلال دورة المراقبة ويعتبر العدد المحرز في المادة المعنية عددا نهائيا في الدورتين. وتكتسي هذه الاجراءات والتراتيب أهمية قصوى في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والأحداث المتواترة على حدودنا مع ليبيا ويتمتع المترشح بهذه الاجراءات والتراتيب من أجل ضمان حظوظ النجاح واجتياز الامتحانات للجميع مهما كانت الأسباب والمعوقات وتوفير امكانية تعويض ما فات وفق شروط معينة حددها نظام امتحان الباكالوريا الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 25 أفريل 2008 والذي يتضمن 24 فصلا وملحقا خاصا بالاختبارات وحصصها وضوابطها في الشعب التالية: الآداب والعلوم التجريبية والرياضيات والاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية وعلوم الاعلامية.