عاجل : هجوم إسرائيلي على أهداف في العمق الإيراني    فرنسا: إصابة فتاتين في عملية طعن أمام مدرسة شرقي البلاد    الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي    سلطنة عمان: ارتفاع عدد الوفيات جراء الطقس السيء إلى 21 حالة    اللجان الدائمة بالبرلمان العربي تناقش جملة من المواضيع تحضيرا للجلسة العامة الثالثة للبرلمان    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    تم جلبها من الموقع الأثري بسبيطلة: عرض قطع أثرية لأول مرّة في متحف الجهة    خلال الثلاثي الأول من 2024 .. ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المصرّح بها    دعوة إلى مراجعة اليات التمويل    جوهر لعذار يؤكدّ : النادي الصفاقسي يستأنف قرار الرابطة بخصوص الويكلو    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    عاجل/ بعد "أمير كتيبة أجناد الخلافة": القبض على إرهابي ثاني بجبال القصرين    عاجل/ هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين: اللّيلة تنقضي مدّة الإيقاف التحفّظي    وزير الدّاخليّة يشرف على موكب إحياء الذكرى 68 لعيد قوّات الأمن الدّاخلي    ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 82.7 بالمائة    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    توزر.. افتتاح الاحتفال الجهوي لشهر التراث بدار الثقافة حامة الجريد    سوسة: الاستعداد لتنظيم الدورة 61 لمهرجان استعراض أوسو    تخصيص حافلة لتأمين النقل إلى معرض الكتاب: توقيت السفرات والتعريفة    أنس جابر خارج دورة شتوتغارت للتنس    طبربة: إيقاف 3 أشخاص يشتبه في ترويجهم لمواد مخدرة في صفوف الشباب والتلاميذ    نقابة الصحفيين التونسيين تُدين الحكم بالسجن في حق بُوغلاب    سيدي بوزيد.. تتويج اعدادية المزونة في الملتقى الجهوي للمسرح    الرصد الجوّي يُحذّر من رياح قويّة    عاجل/ محاولة تلميذ طعن أستاذه داخل القسم: وزارة الطفولة تتدخّل    محمود قصيعة لإدارة مباراة الكأس بين النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى    بعد حلقة "الوحش بروماكس": مختار التليلي يواجه القضاء    عاجل : هجوم بسكين على تلميذتين في فرنسا    كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور السادس عشر    حملات توعوية بالمؤسسات التربوية حول الاقتصاد في الماء    جلسة عمل مع وفد من البنك الإفريقي    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    انخفاض متوسط في هطول الأمطار في تونس بنسبة 20 بالمئة في هذه الفترة    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    عاجل/ فاجعة جديدة تهز هذه المنطقة: يحيل زوجته على الانعاش ثم ينتحر..    أبطال أوروبا: تعيينات مواجهات الدور نصف النهائي    عاجل/ تلميذ يطعن أستاذه من خلف أثناء الدرس..    بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين لهذه الأسباب    عاجل : نفاد تذاكر مباراة الترجي وماميلودي صانداونز    هام/ تطوّرات حالة الطقس خلال الأيام القادمة..#خبر_عاجل    الحماية المدنية: 9 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    زلزال بقوة 6,6 درجات بضرب غربي اليابان    قيس سعيد : ''تونس لن تكون أبدا مقرا ولا معبرا للذين يتوافدون عليها خارج''    في انتظار قانون يحدد المهام والصلاحيات.. غدا أولى جلسات مجلس الجهات والأقاليم    اجتماعات ربيع 2024: الوفد التونسي يلتقي بمجموعة من مسؤولي المؤسسات المالية الدولية    ضربة إسرائيل الانتقامية لايران لن تتم قبل هذا الموعد..    سيدي بوزيد: حجز مواد غذائية من اجل الاحتكار والمضاربة بمعتمدية الرقاب    مصر: رياح الخماسين تجتاح البلاد محملة بالذباب الصحراوي..    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    توزر: المؤسسات الاستشفائية بالجهة تسجّل حالات إسهال معوي فيروسي خلال الفترة الأخيرة (المدير الجهوي للصحة)    الكاف: تلقيح اكثر من 80 بالمائة من الأبقار و25 بالمائة من المجترات ضد الأمراض المعدية (دائرة الإنتاج الحيواني)    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    وزير الصحة يعاين ظروف سير العمل بالمستشفى الجهوي بباجة    جراحة فريدة في الأردن.. فتحوا رأسه وهو يهاتف عائلته    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: «الشروق» تنشر مشروع مرسوم تنظيم الجمعيات
نشر في الشروق يوم 23 - 06 - 2011

بعد أن انفردت «الشروق» بنشر مشروع مرسوم تنظيم الأحزاب السياسية، تنشر اليوم مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات المعروض حاليا على أنظار مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي لإبداء الرأي فيه، وهو المرسوم الذي من المنتظر ان يعوّض القانون الموجود خلال هذه الفترة الانتقالية وحتى قيام سلطة تشريعية قانونية في البلاد.
٭ عرض : قسم الشؤون السياسية
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الاول:
المبادئ العامة
الفصل 1: يهدف هذا المرسوم الى:
أولا ضمان حرية المواطنين في تأسيس الجمعيات والانضمام اليها والنشاط في إطارها،
ثانيا تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها.
الفصل 2 : الجمعية اتفاقية بين شخصين او أكثر يعملون بمقتضاه وبصفة دائمة على تحقيق أهداف مشروعة باستثناء تحقيق أرباح.
الفصل 3: تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الانسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.
الفصل 4: يحجر على الجمعية:
أولا ان تعتمد في نظامها الأساسي او في نشاطها الدعوة الى الكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية او جهوية او عروشية.
ثانيا أن يكون الغرض الذي عقدت من أجله الجمعية والغاية التي ترمي اليها مخالفة القوانين والأخلاق الحميدة أو من شأنها ان تخلّ بالأمن العام.
ثالثا أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية او استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.
رابعا أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين الى انتخابات وطنية او جهوية او محلية او أن تقدم الدعم المادي لهم ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.
الفصل 5: يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويحق للجمعية اللجوء الى القضاء في صورة حصول ذلك.
الباب الثاني:
تأسيس الجمعيات وتسييرها
الفصل 6:
أولا لكل شخص طبيعي او معنوي، تونسي مقيم في تونس حق تأسيس جمعية أو الانتماء اليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا المرسوم.
ثانيا: يشترط في العضو المؤسس او في من يمثله ان لا يقل عمره عن ثلاث عشرة سنة (13).
الفصل 7:
أولا يخضع تأسيس الجمعيات الى نظام التصريح.
ثانيا: على الراغبين في تأسيس جمعية أن يرسلوا الى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ يتضمّن:
أ تصريحا ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرّها ومقرات فروعها ان وجدت.
ب ٭ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين للجمعية أو من بطاقة تعريف الولي عند الاقتضاء.
٭ نسخة من شهادة الاقامة في ما يخص الأجانب.
٭ نسخة من الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في ما يخص الجمعيات.
٭ نسخة من التسجيل بالسجل التجاري في ما يخص الشركات.
ج نظيرين من النظام الأساسي ممضين من طرف المؤسسين أو من يمثلهم ويجب ان يتضمن النظام الأساسي ما يأتي:
1 الاسم الرسمي للجمعية باللغة العربية او اي لغة تختارها المنظمة.
2 عنوان المقر الرئيسي للجمعية
3 بيانا لأهداف الجمعية ووسائل تحقيقها.
4 شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته.
5 بيان الهيكل التنظيمي للجمعية وطريقة الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها.
6 تحديد الجهة داخل الجمعية التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو التجزئة.
7 مبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد.
ثالثا يتثبّت عدل اشهاد عند إرسال المكتوب تضمّنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرّر حجة رسمية في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.
الفصل 8:
أولا عند تسلم الاعلام بالبلوغ يتولّى مؤسّسو الجمعية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها مرفقا بنظير من الحجة الرسمية المذكورة أعلاه. وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الاعلان وجوبا في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
ثانيا يعتبر عدم الاعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من إرسال المكتوب قرارا ضمنيا بالقبول.
الفصل 9: تعتبر الجمعية مكونة قانونا وتكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 10: للجمعيات المكونة قانونا حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها. كما يمكن للجمعية أن تقبل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا.
الفصل 11: يمكن لكل جمعية أن تمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي ولا يمكن للجمعية إذا ارتكبت الأفعال ضد أشخاص معينين بذواتهم مباشرة هذه الدعوى إلا بتكليف كتابي صريح من الأشخاص المعنيين بالأمر.
الفصل 11: يمكن لكل جمعية أن تمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي ولا يمكن للجمعية إذا ارتكبت الأفعال ضد أشخاص معينين بذواتهم مباشرة هذه الدعوى إلا بتكليف كتابي صريح من الأشخاص المعنيين بالأمر.
الفصل 12: لا يعد مؤسّسو ومسيّرو وأجراء الجمعية والمنخرطون فيها مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للجمعية، ولا يحق لدائني الجمعية مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 13: يعلم مسيرو الجمعية الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ بكل تنقيح أدخل على نظامها الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح ويقع إعلام العموم بالتنقيح عبر وسائل الاعلام المكتوبة وعبر الموقع الالكتروني للجمعية إن وجد.
الفصل 14: للجمعية تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا المرسوم ويشترط في عضو الجمعية أن يكون:
أولا تونسي الجنسية أو مقيما في تونس.
ثانيا قد بلغ الثمانية عشر (18) سنة من العمر ويمكن لمن دون الثمانية عشر من العمر الانتساب الى الجمعية لكن لا يحق له التصويت على قراراتها إن كان سنّه دون الثلاث عشرة (13).
ثالثا قبل بالنظام الأساسي للجمعية كتابة.
الفصل 15:
أولا يضبط النظام الأساسي للجمعية وجوبا طرق تعليق نشاطها مؤقتا أو حلّها بمبادرة من الهياكل المسيرة لها أو من عدد من المنخرطين يحدّده النظام الأساسي.
ثانيا يضبط النظام الأساسي للجمعية قواعد تصفية أموال الجمعية والأصول الراجعة لها في صورة حلها بمبادرة من الهياكل المسيرة للجمعية أو من عدد من المنخرطين يحدّده النظام الأساسي.
الباب الثالث:
الجمعيات الأجنبية
الفصل 16: الجمعية الأجنبية فرع جمعية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى، يتأسّس فرع الجمعية الأجنبية في تونس وفق أحكام هذا المرسوم.
الفصل 17:
أولا يرسل ممثل الجمعية الأجنبية الي الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ يتضمن:
1 اسم الجمعية.
2 عنوان المقر الرئيسي لفرع الجمعية في تونس.
3 بيانا للنشاطات التي يسعى فرع الجمعية الى ممارستها في تونس.
4 أسماء وعناوين مسيري فرع الجمعية الأجنبية التونسيين أو المقيمين في تونس.
5 نسخة من بطاقة تعريف المسيرين التونسيين ونسخة من شهادة إقامة المسيرين الأجانب.
6 نظيرين من النظام الأساسي ممضين من طرف المؤسّسين أو من يمثلهم.
7 وثيقة رسمية تثبت أن الجمعية الأجنبية الأم مكونة قانونا في بلدها.
ثانيا يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل أن تكون مترجمة الى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.
ثالثا يثبت عدل اشهاد عند ارسال المكتوب من أنه يتضمّن البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرّر حجّة رسمية في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.
الفصل 18:
أولا عند تسلم الاعلام بالبلوغ يتولى مؤسّسو الجمعية الأجنبية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام ايداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من الحجّة الرسمية المذكورة أعلاه. وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الاعلان وجوبا في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم ايداعه.
ثانيا يعتبر عدم الاعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من ارسال المكتوب قرارا ضمنيا بالقبول.
الفصل 19:
للجمعية الأجنبية أن تؤسس في تونس فروعا لها وفق أحكام هذا المرسوم.
الفصل20:
تخضع الجمعيات الأجنبية في ما عدا أحكام هذا الباب لنفس نظام الجمعيات.
الباب الرابع:
شبكة الجمعيات
الفصل21: لأي جمعيتين أو أكثر تأسيس شبكة جمعيات.
الفصل22: يرسل من يمثل الشبكة الى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ يتضمّن.
1 بيان التأسيس
2 النظام الأساسي للشبكة
3 نسخة من الاعلام بتكوين الجمعيات المؤسسة للشبكة.
يثبت عدل اشهاد عند ارسال المكتوب أنه يتضمن البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرّر حجة رسمية في نظيرين يسلمهما لممثل الشبكة.
الفصل 23:
أولا: عند تسلم الاعلان بالبلوغ يتولى مؤسسو شبكة الجمعيات في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام ايداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من الحجة الرسمية المذكورة أعلاه. وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الاعلان وجوبا في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم ايداعه.
ثانيا يعتبر عدم الاعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من ارسال المكتوب قرارا ضمنيا بالقبول.
الفصل 24: تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الجمعيات المكونة لها.
الفصل25: للشبكة أن تقبل عضوية فروع الجمعيات الأجنبية.
الفصل26: تخضع الشبكة في ما عدا أحكام هذا الباب لنفس نظام الجمعيات الوطنية.
الباب الخامس:
الدمج والحل
الفصل 24:
أولا للجمعيات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة، أن تندمج مع بعضها وتكون جمعية واحدة وذلك وفقا للنظام الأساسي لكل منها.
ثانيا تخضع اجراءات الدمج وتأسيس الجمعية الجديدة لأحكام هذا المرسوم.
الفصل 28:
أولا: يكون حلّ الجمعية أما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الأساسي، أو قضائيا بمقتضى قرار من المحكمة.
ثانيا: إذا اتخذت الجمعية قرارها بالحل فعليها إبلاغ الكاتب العام للحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ، خلال ثلاثين (30 يوما) من تاريخ صدوره وتعيين مصفي قضائي.
ثالثا في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي.
رابعا تقدم الجمعية لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الأساسي للجمعية، إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول الى منظمة أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية.
الباب السادس:
الأحكام المالية
الفصل29: تتكون موارد الجمعية من:
أولا اشتراكات الأعضاء
ثانيا المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا عمومية او خاصة، وطنية أو أجنبية.
ثالثا العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها.
الفصل 30 :
أولا تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
ثانيا للجمعية المشاركة في طلبات العروض التي تعلن عنها السلطات العمومية على ان تدخل المواد او الخدمات المطلوبة في طلب العرض ضمن مجال اختصاص الجمعية.
ثالثا للجمعية حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها او محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقا للقانون.
رابعا للجمعية حق التفويت في أي عقار لم يعد ضروريا لأهدافها وفق القانون ويعد ثمن العقار موردا لها.
الفصل 31 :
أولا تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية اذا تجاوزت قيمتها مبلغ ثلاثمائة (300) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف او المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
ثانيا لا يجوز تجميد الحسابات البنكية او البريدية للجمعيات الا بقرار قضائي.
الباب السابع :
السجلات والتثبت من الحسابات
الفصل 32 :
أولا تمسك الجمعية محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
ثانيا تضبط المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات بقرار من وزير المالية.
الفصل 33 :
تمسك الجمعية وفروعها كذلك السجلات الآتية:
أولا سجل الأعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.
ثانيا سجل مداولات هياكل تسيير الجمعية.
ثالثا سجل النشاطات والمشاريع، ويدوّن فيه نوع النشاط او المشروع.
رابعا سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي والخاص والوطني والأجنبي مع تقييمها.
الفصل 34 :
تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة (10) سنوات.
الفصل 35 :
أولا على كل جمعية تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار تعيين مراقب لحساباتها يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية او مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة «المختصين في الحسابية».
ثانيا على الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مليون (1.000.000) دينار ان تختار مراقبا او عدة مراقبي حسابات من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
ثالثا تعيين الجلسة العامة العادية للجمعية مراقب او مراقبي حساباتها لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
رابعا تتم مهمة مراقبة حسابات الجمعيات حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
خامسا يرفع مراقب الحسابات تقريره الى الكاتب العام للحكومة والى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في اجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية. وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات وعند اختلافهم في الرأي، يجب اعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.
سادسا تتكفل الجمعية بخلاص أتعاب مراقب الحسابات ويتم تحديد هذه الاتعاب بالرجوع الى الجدول الجاري به العمل بالنسبة الى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
سابعا على ضوء تقرير مراقبة الحسابات تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية للجمعية او ترفض المصادقة عليها وفي صورة عدم المصادقة تنطبق أحكام الباب الثامن من هذا المرسوم.
ثامنا تنشر الجمعية قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الاعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.
الفصل 36 :
تقدم كل جمعية تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها الى دائرة المحاسبات.
الباب الثامن :
العقوبات
الفصل 37:
يحجر على الجمعية مخالفة الأحكام الآتي ذكرها: الفصل 3، الفصل 4، الفصل 6 ثانيا، الفصل 7، الفصل 8 أولا، الفصل 13، الفصل 14، الفصل 16، الفصل 17 أولا، الفصل 21، الفصل 22 أولا، الفصل 27، الفصل 31 أولا، الفصل 32 أولا، الفصل 33، الفصل 34، الفصل 35، الفصل 36. وتتعرض الجمعية عند مخالفتها لهذه الأحكام مخالفة جسيمة لعقوبات طبقا للاجراءات التالية:
أولا التنبية: ينبه الكاتب العام للحكومة الجمعية بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
ثانيا التعليق: يتم بقرار قضائي ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
للجمعية الطعن في قرار التعليق وفق اجراءات القضاء الاستعجالي.
ثالثا الحل: يتم حل الجمعية بقرار قضائي وذلك في إحدى الحالات الآتية:
أ خرق أحكام الفصلين 3 أو 4 من هذا المرسوم.
ب الاستمرار في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
ج تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الاجراءات القضائية المتعلقة بقرار حلّ الجمعية وتصفية أملاكها.
الباب التاسع:
أحكام نهائية
الفصل 38:
ألغي القانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات.
ألغي القانون الأساسي عدد 80 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية.
الفصل 39:
لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالتأسيس على الجمعيات الموجودة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الفصل 40:
ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في ................
رئيس الجمهورية المؤقت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.