تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    ترامب: "نحن نقترب من تحرير الشرق الأوسط"    ثنائية تونسية تاريخية في بطولة الجامعات الأمريكية: ذهب للحفناوي وفضة للجوادي    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    طقس اليوم.. رياح قوية بالسواحل وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    عاجل/ الحرس الثوري الايراني يدعو الى اخلاء هذه المناطق..    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزارة الأولى تعوض «الداخلية».. ونظام التصريح يحافظ على وجوده
الصباح تنشر مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات
نشر في الصباح يوم 18 - 06 - 2011

تحصلت "الصباح" على نسخة من مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات، الذي سيتم مناقشته في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وفي صورة المصادقة على هذا المشروع، فانه سيعوّض القانون عدد 154 المؤرخ في 7نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات، والقانون الأساسي عدد 80 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية اللذين ألغيا كما ينص على ذلك هذا المشروع.
ولا تنطبق الأحكام المتعلقة بتأسيس الجمعيات (الفصل6 إلى الفصل 15) من مشروع هذا القانون على الجمعيات الموجودة بصفة قانونية قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ وذلك وفق الفصل 39 من مشروع هذا المرسوم المعروض للنقاش.
ويعتمد هذا المشروع نظام التصريح وهو نفس النظام المعتمد في قانون الجمعيات الساري المفعول إلى الآن.
وفي المقابل، عوضت الوزارة الأولى ممثلة في الكاتب العام للحكومة، وزارة الداخلية ممثلة في السلطة المحلية والجهوية ووزير الداخلية عند التصريح بتأسيس جمعية. وفي ما يلي نص هذا المشروع:
إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وبعد الإطلاع على المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:

الباب الأول
المبادئ العامة
الفصل 1: يهدف هذا المرسوم إلى:
أولا ضمان حرية المواطنين في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها،
ثانيا تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها.
الفصل 2: الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف مشروعة باستثناء تحقيق أرباح.
الفصل 3: تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.
الفصل 4: يحجر على الجمعية:
أولا أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في نشاطها الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عروشية.
ثانيا أن يكون الغرض الذي عقدت من أجله الجمعية والغاية التي ترمي إليها مخالفة القوانين والأخلاق الحميدة أو من شأنها أن تخلّ بالأمن العام.
ثالثا أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.
رابعا أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم المادي لهم ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.
الفصل 5: يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويحق للجمعية اللجوء إلى القضاء في صورة حصول ذلك.
الباب الثاني
تأسيس الجمعيات وتسييرها
الفصل 6: أولا لكل شخص طبيعي أو معنوي، تونسي مقيم في تونس حق تأسيس جمعية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا المرسوم.
ثانيا يشترط في العضو المؤسس أو في من يمثله أن لا يقل عمره عن ثلاث عشرة (13) سنة.
الفصل 7: أولا يخضع تأسيس الجمعيات إلى نظام التصريح.
ثانيا على الرّاغبين في تأسيس جمعية أن يرسلوا إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمن:
أ تصريحا ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرّها ومقرات فروعها إن وجدت.
ب * نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين للجمعية أو من بطاقة تعريف الولي عند الاقتضاء،
* نسخة من شهادة الإقامة في ما يخص الأجانب،
* نسخة من الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في ما يخص الجمعيات،
* نسخة من التسجيل بالسجل التجاري في ما يخص الشركات.
ج نظيرين من النظام الأساسي ممضين من طرف المؤسسين أو من يمثلهم ويجب أن يتضمن النظام الأساسي ما يأتي:
1 الاسم الرسمي للجمعية باللغة العربية أو أي لغة تختارها المنظمة.
2 عنوان المقر الرئيسي للجمعية.
3 بيانا لأهداف الجمعية ووسائل تحقيقها
4 شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته.
5 بيان الهيكل التنظيمي للجمعية وطريقة الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها.
6 تحديد الجهة داخل الجمعية التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو التجزئة.
7 مبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد.
ثالثا يتثبت عدل إشهاد عند إرسال المكتوب تنضمنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرّر حجّة رسمية في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.
الفصل 8: أولا عند تسلم الإعلام بالبلوغ يتولى مؤسسو الجمعية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص ّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من الحجة الرسمية المذكورة أعلاه. وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الاعلان وجوبا في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
ثانيا يعتبر عدم الإعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من إرسال المكتوب قرارا ضمنيا بالقبول.
الفصل 9: تعتبر الجمعية مكوّنة قانونا وتكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 10: للجمعيات المكوّنة قانونا حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها. كما يمكن للجمعية أن تقبل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا.
الفصل 11: يمكن لكلّ جمعية أن تمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي ولا يمكن للجمعية إذا ارتكبت الأفعال ضد أشخاص معينين بذواتهم مباشرة هذه الدعوى إلا بتكليف كتابي صريح من الأشخاص المعنيين بالأمر.
الفصل 12: لا يعد مؤسسو ومسيرو وأجراء الجمعية والمنخرطون فيها مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للجمعية، ولا يحق لدائني الجمعية مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 13: يعلم مسيرو الجمعية الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بكل تنقيح أدخل على نظامها الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح ويقع إعلام العموم بالتنقيح عبر وسائل الإعلام المكتوبة وعبر الموقع الالكتروني للجمعية إن وجد.
الفصل 14: للجمعية تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا المرسوم ويشترط في عضو الجمعية أن يكون:
أولا تونسي الجنسية أو مقيما في تونس.
ثانيا قد بلغ الثماني عشرة (18) سنة من العمر ويمكن لمن دون الثمانية عشر من العمر الانتساب إلى الجمعية لكن لا يحق له التصويت على قراراتها إن كان سنه دون الثلاث عشرة (13).
ثالثا قبل بالنظام الأساسي للجمعية كتابة.
الفصل 15: أولا يضبط النظام الأساسي للجمعية وجوبا طرق تعليق نشاطها مؤقتا أو حلها بمبادرة من الهياكل المسيّرة لها أو من عدد من المنخرطين يحدّده النظام الأساسي.
ثانيا يضبط النظام الأساسي للجمعية قواعد تصفية أموال الجمعية والأصول الراجعة لها في صورة حلها بمبادرة من الهياكل المسيرة للجمعية أو من عدد من المنخرطين يحدّده النظام الأساسي.
الباب الثالث
الجمعيات الأجنبية
الفصل 16: الجمعية الأجنبية فرع جمعية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى. يتأسس فرع الجمعية الأجنبية في تونس وفق أحكام هذا المرسوم.
الفصل 17: أولا يرسل ممثل الجمعية الأجنبية إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمن:
1 اسم الجمعية.
2 عنوان المقر الرئيسي لفرع الجمعية في تونس.
3 بيانا للنشاطات التي يسعى فرع الجمعية إلى ممارستها في تونس.
4 أسماء وعناوين مسيري فرع الجمعية الأجنبية التونسيين أو المقيمين في تونس.
5 نسخة من بطاقة تعريف المسيرين التونسيين ونسخة من شهادة إقامة المسيرين الأجانب.
6 نظيرين من النظام الأساسي ممضيين من طرف المؤسّسين أو من يمثلهم.
7 وثيقة رسمية تثبت أن الجمعية الأجنبية الأم مكونة قانونا في بلدها.
ثانيا يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.
ثالثا يتثبت عدل إشهاد عند إرسال المكتوب من أنه يتضمن البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرّر حجّة رسمية في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.
الفصل 18: أولا عند تسلم الإعلام بالبلوغ يتولى مؤسسو الجمعية الأجنبية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من الحجة الرسمية المذكورة أعلاه. وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
ثانيا يعتبر عدم الإعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من إرسال المكتوب قرارا ضمنيا بالقبول.
الفصل 19: للجمعية الأجنبية أن تؤسس في تونس فروعا لها وفق أحكام هذا المرسوم.
الفصل 20: تخضع الجمعيات الأجنبية في ما عدا أحكام هذا الباب لنفس نظام الجمعيات الوطنية.
الباب الرابع
شبكة الجمعيات
الفصل 21: لأي جمعيتين أو أكثر تأسيس شبكة جمعيات.
الفصل 22: يرسل من يمثل الشبكة إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن:
1 بيان التأسيس.
2 النظام الأساسي للشبكة.
3 نسخة من الإعلان بتكوين الجمعيات المؤسسة للشبكة.
يتثبت عدل إشهاد عند إرسال المكتوب أنه يتضمن البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرّر حجة رسمية في نظيرين يسلمهما لممثل الشبكة.
الفصل 23: أولا عند تسلم الإعلام بالبلوغ يتولى مؤسسو شبكة الجمعيات في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلاه بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من الحجّة الرسمية المذكورة أعلاه. وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في أجل خمسة عشر (15) يوما نطلاقا من يوم إيداعه.
ثانيا يعتبر عدم الإعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من إرسال المكتوب قرارا ضمنيا بالقبول.
الفصل 24: تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الجمعيات المكونة لها.
الفصل 25: للشبكة أن تقبل عضوية فروع الجمعيات الأجنبية.
الفصل 26: تخضع الشبكة في ما عدا أحكام هذا الباب لنفس نظام الجمعيات الوطنية.
الباب الخامس
الدمج والحل
الفصل 27: أولا للجمعيات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة، أنْ تندمج مع بعضها وتكون جمعية واحدة وذلك وفقا للنظام الأساسي لكل منها.
ثانيا تخضع إجراءات الدمج وتأسيس الجمعية الجديدة لأحكام هذا المرسوم.
الفصل 28: أولا يكون حل الجمعية أما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الأساسي، أو قضائيا بمقتضى قرار من المحكمة.
ثانيا إذا اتخذت الجمعية قرارها بالحل فعليها إبلاغ الكاتب العام للحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره وتعيين مصفي قضائي.
ثالثا في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي.
رابعا تقدم الجمعية لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الأساسي للجمعية، إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية.
الباب السادس
الأحكام المالية
الفصل 29: تتكون موارد الجمعية من:
أولا اشتراكات الأعضاء.
ثانيا المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.
ثالثا العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها.
الفصل 30: أولا تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
ثانيا للجمعية المشاركة في طلبات العروض التي تعلن عنها السلطات العمومية على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في طلب العروض ضمن مجال اختصاص الجمعية.
ثالثا للجمعية حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقا للقانون.
رابعا للجمعية حق التفويت في أي عقار لم يعد ضروريا لأهدافها وفق القانون ويعد ثمن العقار موردا لها.
الفصل 31: أولا تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزات قيمتها مبلغ ثلاثمائة (300) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
ثانيا لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للجمعيات إلا بقرار قضائي.
الباب السابع
السجلات والتثبت من الحسابات
الفصل 32: أولا: تمسك الجمعية محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
ثانيا: تضبط المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات بقرار من وزير المالية.
الفصل 33: تمسك الجمعية وفروعها كذلك السجلات الآتية:
أولا سجل الأعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.
ثانيا سجل مداولات هياكل تسيير الجمعية.
ثالثا سجل النشاطات والمشاريع، ويدوّن فيه نوع النشاط أو المشروع.
رابعا سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي والخاص والوطني والأجنبي مع تقييمها.
الفصل 34: تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة (10) سنوات.
الفصل 35: أولا على كل جمعية تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار تعيين مراقب لحساباتها يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة «المختصين في الحسابية».
ثانيا على الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مليون (1.000.000) دينار أن تختار مراقبا أو عدة مراقبي حسابات من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
ثالثا تعين الجلسة العامة العادية للجمعية مراقبا أو مراقبي حساباتها لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
رابعا تتم مهمة مراقبة حسابات الجمعيات حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
خامسا يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية.
وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات وعند اختلافهم في الرأي، يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.
سادسا تتكفل الجمعية بخلاص أتعاب مراقب الحسابات ويتم تحديد هذه الأتعاب بالرجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
سابعا على ضوء تقرير مراقبة الحسابات تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية للجمعية أو ترفض المصادقة عليها وفي صورة عدم المصادقة تنطبق أحكام الباب الثامن من هذا المرسوم.
ثامنا تنشر الجمعية قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.
الفصل 36: تقدم كل جمعية تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.
الباب الثامن
العقوبات
الفصل 37: يحجر على الجمعية مخالفة الأحكام الآتي ذكرها: الفصل 3، الفصل 4، الفصل 6 ثانيا، الفصل 7، الفصل 8 أولا، الفصل 13، الفصل 14، الفصل 16، الفصل 17 أولا، الفصل 21، الفصل 22 أولا، الفصل 27، الفصل 31 أولا، الفصل 32 أولا، الفصل 33، الفصل 34 الفصل 35، الفصل 36. وتتعرض الجمعية عند مخالفتها لهذه الأحكام مخالفة جسيمة لعقوبات طبقا للإجراءات التالية:
أولا التنبيه: ينبه الكاتب العام للحكومة الجمعية بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
ثانيا التعليق: يتم بقرار قضائي ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
للجمعية الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ثالثا الحل: يتم حل الجمعية بقرار قضائي وذلك في إحدى الحالات الآتية:
أ خرق أحكام الفصلين 3 أو 4 من هذا المرسوم.
ب الاستمرار في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
ج تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بقرار حل الجمعية وتصفية أملاكها.
الباب التاسع
أحكام نهائية
الفصل 38: ألغي القانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات.
ألغي القانون الأساسي عدد 80 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية.
الفصل 39: لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالتأسيس على الجمعيات الموجودة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الفصل 40: ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في...
رئيس الجمهورية المؤقت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.