بنزرت تستعد لاستقبال أبناء الجالية المقيمين بالخارج    مدير عام ديوان تربية الماشية: النحل يساهم في ثلث غذاء الإنسان    وزيرة التجهيز تؤكد على جهود تونس في تحقيق التنمية بالجهات وتطوير الحركة الجوية بالمطارات الداخلية    الميزان التجاري يستعيد عافيته...رصيد المبادلات الخارجية يتطور ب %24    والي بن عروس: فخور ب"دخلة" جماهير الترجي وأحييهم ب"عاطفة جيّاشة"    التوقعات الجوية لهذه الليلة    طقس الليلة    أغنية لفريد الأطرش تضع نانسي عجرم في مأزق !    عروض ثريّة للإبداعات التلمذيّة.. وتكريم لنُجوم الدراما التلفزيّة    وزير التعليم العالي يترأس الوفد التونسي في منتدى التعليم العالمي 2024 في لندن    الافريقي يرفض تغيير موعد الدربي    رفض الافراج عن سنية الدهماني    إضراب عن العمل بإقليم شركة فسفاط قفصة بالمظيلة    وزارة التربية: هذه هي الانشطة المسموح بها بالمؤسسات التربوية خارج أوقات التدريس    بودربالة يوجه الى نظيره الايراني برقية تعزية في وفاة إبراهيم رئيسي    موعد تنظيم أيام كندا للتوظيف بتونس.. وهذه الاختصاصات المطلوبة    فلاحون يستغيثون: فطريات ألحقت اضرارا فادحة بالطماطم المعدة للتحويل    الهلال الأحمر الإيراني يكشف تفاصيل جديدة حول تحطّم المروحية الرئاسية    أبطال إفريقيا: الكشف عن مدة غياب "علي معلول" عن الملاعب    وزيرة السعادة تحافظ على مركزها ال9 في التصنيف العالمي    عاجل/ قتيل و10 جرحى في حادث مرور مروّع بهذه الجهة    تقرير يتّهم بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوّث أودت بنحو 3000 شخص    تزامنا مع عيد الاضحى : منظمة ارشاد المستهلك توجه دعوة لقيس سعيد    سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 15 لمعرض التسوق بمشاركة حوالي 50 عارضا    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال ضدّ نتنياهو    فظيع: غرق شخص ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة..    الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية    قبلي: الإطاحة بمروج مخدرات وحجز كمية من المواد المخدرة    القيروان: إنتشال جثة سبعينية من فسقية ماء بجلولة    تونس : أنواع و أسعار تقويم الأسنان    النادي الإفريقي: اليوم عودة التمارين إلى الحديقة .. ومعز حسن يغيب عن الدربي    خامنئي يعزي بوفاة رئيسي ويعلن الحداد 5 أيام..#خبر_عاجل    اشادات دولية.. القسّام تتفاعل وإعلام الكيان مصدوم...«دخلة» الترجي حديث العالم    هام/ هذه نسبة امتلاء السدود..    انطلقت أشغاله الميدانيّة: التعداد السكاني دعامة للتنمية الاقتصادية    الأولمبي الباجي أمل جربة ( 2 1) باجة تعبر بعناء    فقدان 23 تونسيا في سواحل قربة ما القصة ؟    دول إفريقية مستعدّة لتنظيم عودة منظوريها طوعيا من تونس    تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني    هذه أول دولة تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الايراني..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة رئيس ايران تنبأت به الفلكية ليلى عبد اللطيف قبل شهرين..وهذا ما قالته..!!    تونس تتوج ب 26 ميداليّة في المسابقة العالميّة لجودة زيت الزيتون في نيويورك    بينهم زعيم عربي.. زعماء دول قتلوا بحوادث تحطم طائرات    استدعاء ثلاثة لاعبين لتشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا واستبدال إيدرسون المصاب    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تستعد للموسم الثقافي والصيفي 2024    القصرين : الوحدات العسكرية تشارك أبناء الجهة احتفالاتها بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي    نهائي "الكاف": حمزة المثلوثي رجل مباراة الزمالك ونهضة بركان    من هو المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ علي الهرابي ل «الشروق»: نصوص محاكمة الرئيس السابق توفر مخارج للمتهم
نشر في الشروق يوم 27 - 06 - 2011

لا يغرنّكم حكم الخمس وثلاثين سنة لأنه غيابي ويلغى بمجرّد الاعتراض عليه. ولا يغرنّكم هاته السرعة في المحاكمة لأنه لم يقع تفعيل إتفاقية الرياض العربية المتعلقة بالتعاون القضائي وتسليم المتهمين. ولا يغرنّكم تهم الاستيلاء على المال العمومي والقتل العمد والمواد المخدرة وحيازة الأسلحة لان نصوص الإحالة محدودة المتانة قد يركبها يوما الرئيس السابق أو دفاعه وتكون لصالحه.
هكذا يرفع الاستاذ علي الهرابي الباحث في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني صوته بالنداء عاليا للتأكيد على ان محاكمة الرئيس التونسي السابق تنطوي على الاستسهال وعدم القابلية على الاقناع من مختلف الاوجه. وللوقوف على حقيقة محاكمة الرئيس السابق يتعرض الاستاذ علي الهرابي إلى تعدد ثغرات نصوص الإحالة (أولا) ثم إلى بسط الإحالة المحققة للقصاص والعدالة (ثانيا).
ثغرات نصوص الإحالة
1 تهمة الاختلاس لأموال عمومية الواقعة من موظف عمومي: الفصول 95 و96 و97 و99 من المجلة الجنائية:
هناك عدة أسئلة تطرح هنا :
٭ هل الأموال التي وجدت في مكتبه هي أموال وقع تأمينها لديه حتى يحال على أساس الفصل 99 من المجلة الجنائية المتعلق باختلاس أموال عمومية الواقع من طرف موظف عمومي وقع تأمينها لديه؟
٭ ألا تكون تلك التساؤلات منطقية ومهمة خاصة إذا ما علمنا ان ميزانية رئاسة الجمهورية وأجرة الرئيس السابق الأموال الأمنية أو ما يعرف بالصندوق الأسود يصادق عليها مجلس النواب تحت السرية ولا تنشر بالرائد الرسمي مما يجعلها توفر مخرجا للرئيس السابق؟
2 تهمة الاستهلاك والحيازة والترويج لمادة مخدرة
٭ كيف ستتعامل المحكمة مع قضية الاستهلاك لمادة مخدرة في ظل خلو ملف القضية من أي تحليل وأي اختبار مجرى على المتهم يفيد استهلاكه لمادة مخدرة؟
٭ كيف ستتعامل المحكمة مع تهمة الترويج لمادة مخدرة في ظل غياب أشخاص اعترفوا بشرائهم لتلك المادة المخدرة من الرئيس السابق ألا يوفّر ذلك لدفاعه فرصة إثارة انعدام أركان تلك الجرائم؟
3 تهمة القتل العمد مع سابقية القصد:
٭ هل يتوفّر ركن الإسناد الذي يجب ثبوته لقيام جريمة القتل العمد حيال أوامر أعطيت لقتل المواطنين الشهداء وإخماد الثورة؟
٭ ألم يكن من الأفضل إثارة تهمة الجرائم ضد الإنسانية التي تستوعب الأوامر المعطاة من الرئيس إلى مرؤوسيه وعقاب الاثنين بشدة على معنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مثلما حصل ضد سلوبدان ميلوزفيتش ورادوفان كارازيتش ورادكو ميلاديتش وكلهم أعطوا أوامر لقتل مدنيين. وهذا ما يجرّني إلى تقديم الإحالات القانونية الصارمة لمحاكمة الرئيس السابق.
ثانيا – بسط الإحالة المحققة للقصاص والعدالة
1 في خصوص الأموال التي وجدت في المكتب :
لغلق كل المنافذ أمام الرئيس السابق ودفاعه المبررة لتواجد تلك الأموال التي قد تعلل بأنها تعود لميزانية رئاسة الجمهورية كان الأفضل اعتماد التمشي التالي :
٭ إحالته اعتمادا على القانون ع75دد لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنشور بالرائد الرسمي ع99دد المؤرخ في 12 ديسمبر 2003 الصفحة 3808 وتحديدا فصله 62 الذي جاء فيه: «يعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية. ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية أو إلى إيداعها أو إخفائها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها...»
٭ ويشدّد الفصل 64 من نفس القانون في العقوبة إذا كانت جريمة غسل الأموال ارتكبت «ممّن استغلّ التسهيلات التي خوّلتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الإجتماعي..»
٭ مع العلم أنه قد وقع إحداث اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي حسب صريح الفصل 78 من قانون 2003 التي تتركب حسب الفصل 79 من نفس القانون، من محافظ البنك المركزي أو من ينوبه كرئيس مع قاض من الرتبة الثالثة مع ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة المالية وممثل عن الإدارة العامة للديوانة وممثل عن هيئة السوق المالية وخبير مختص في مكافحة الجرائم المالية.
٭ كما تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالتتبع والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال وتجري بشأنها الأحكام المقرّرة في الغرض بمقتضى هذا القانون للجرائم الإرهابية.
2 في خصوص المواد المخدرة :
لا أظن أن الشعب التونسي قد يجني مصلحة في إتهام الرئيس السابق بإستهلاك المخدرات بقدر ما تكون له مصلحة في اعتماد نصوص قانونية دولية تضغط في اتجاه جلب الرئيس السابق أو تضييق الخناق عليه في حالة تهمة المسك لمادة مخدرة وعوض إحالته من اجل الاستهلاك لمادة مخدرة في ظل غياب أي اختبار تحليلي أو الترويج في ظل غياب من يعترف بشرائه لتلك المادة من الرئيس السابق فان الأجدر هو الارتكاز على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والتي دخلت حيّز التنفيذ في 11 نوفمبر 1990 عملا بأحكام المادة 29 منها وهي مسجلة لدى الأمم المتحدة بتاريخ 11 نوفبمر 1990 تحت ع27627دد علما ان تونس صادقت عليها بالقانون ع67دد لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع49دد لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 حيث تتضمن أحكاما صارمة في خصوص حيازة وامتلاك تلك المواد المخدرة .
٭ فنصت المادة 3 فقرة 1- أ- 1 و2 و3 و4 على تجريم حيازة أو إنتاج أو توزيع المخدرات.
٭ كما نصت المادة 3 فقرة 2- ب -2 على تجريم لكل إخفاء أو تمويه لحقيقة الأموال أو مصدرها التي تأتت من المواد المخدرة.
٭ كما نصت المادة 6 فقرة 2 من الاتفاقية على أن جميع تلك الجرائم يجوز فيها تسليم المجرمين.
٭ كما نصت المادة 6 فقرة 4 بأنه إذا تلقى طرف يخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلب تسليم من طرف آخر لا يرتبط معه بمعاهدة تسليم، جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم.
٭ كما تنص المادة 8 من الاتفاقية على انه يجوز للطرف متلقي التسليم أن يحجز الشخص المراد تسليمه لضمان تسليمه للطرف طالب التسليم.
3 في خصوص الأوامر بالقتل وقمع المظاهرات
إن الأوامر بالقتل لقمع المظاهرات إذا ما اعتبرناها جريمة قتل فإنها ستصدم بضرورة إثبات ركن الإسناد لذلك كان من الأولى والأحرى إثارة تهمة الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة ان تلك الجريمة لا تسقط بمرور الزمن وقواعد المحاسبة عليها صارمة جدا وهاهو الدليل.
٭ المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على الجرائم ضد الإنسانية .
٭ المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية إذ جاء في الفقرة 1- «لغرض هذا النظام الأساسي، يشكّل أي فعل من الأفعال التالية، جريمة ضد الإنسانية، متى ارتكب في إطار هجوم ضد أي مجموعة من السكان المدنيين: أ- القتل العمد....والتعذيب ...الإخفاء القسري.»
٭ المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية متعلق بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية إذ جاء في الفقرة 1 من المادة 27 – «ينطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي .»
٭ المادة 28 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تتحدث عن مسؤولية القادة والرؤساء إذ جاء في فقرتها 1- «يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليين.»
وتضيف الفقرة 28 من نفس المادة – «في ما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس، يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته الفعلية على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة : أ- إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم....ج- إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع أو ارتكاب هذه الجرائم...»
المادة 29 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بعدم سقوط تلك الجرائم بمرور الزمن
٭ المادة 59 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالواجب المحمول على الدول التي تتلقى طلبا بالقبض والتقديم باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعني
٭ المادة 89 المتعلقة بتقديم الأشخاص إلى المحاكمة التي تجيز للمحكمة أن تقدم طلبا للقبض على شخص وتقديمه.
4 الاعتداء على أمن الدولة :
إذا ما انطلقنا من المعلومات التي مفادها أن الرئيس السابق كان يعلم، لما كان مديرا للأمن بالأحداث التي ستقع بقفصة في الثمانينات أضف إلى المعلومات التي مفادها علمه المسبق بالاغتيالات التي تعرض لها بعض القادة الفلسطينيين بتونس وعلاقاته بالموساد الإسرائيلي، فإنها كلها جرائم إضافة إلى أخرى تمسّ بأمن الدولة تبعا لما سيقع بسطه.
٭ الفصل 60 من المجلة الجنائية الذي جاء فيه – يعد خائنا ويعاقب بالإعدام: أولا ...ثانيا كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفّر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان ...»
٭ الفصل 61 مكرر من المجلة الجنائية جاء فيه: «يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ...كل تونسي....أولا ...ثانيا – يربط مع أعوان دولة أجنبية إتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية.»
5 التعذيب
واحدة من أهم الجرائم التي مارسها النظام السابق على الشعب التونسي والتي تستوجب اثارة التتبعات في شأنها عملا باحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة المبرمة بنيويورك في 10 ديسمبر 1984 والتي صادقت عليها تونس بالقانون ع79دد لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 الرائد الرسمي ع48دد المؤرخ في 12-15 جويلية 1988 والمنشورة بموجب الأمر ع1800دد المؤرخ في 20 اكتوبر 1988 الرائد الرسمي ع72دد المؤرخ في 25 اكتوبر 1988 الصفحة 1456 والتي جاء فيها:
٭ المادة 1 و4 المتعلقة بجرائم التعذيب
٭ المادة 2 فقرة 2 التي تنص : لا يجوز التذرّع بالأوامر الصادرة من موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب
٭ المادة 8 فقرة 1 التي تعتبر جرائم التعذيب قابلة لتسليم مرتكبيها
٭ المادة 8 فقرة 2 التي تعتبر هاته الاتفاقية أساسا لتسليم المجرمين إذ ما لم يكن هناك اتفاقية للتسليم رابطة بين الدولة الطالبة للتسليم والدولة المطلوب منها التسليم.
وبالنظر الى ما سبق تتأكد بعض الجوانب القانونية التي كان من المفترض الانطلاق منها اذا كان الهدف من محاكمة الرئيس السابق تريد ان تكون عادلة وقانونية. ويبقى للموضوع جوانب أخرى عديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.