سيتم الشروع يوم 17 فيفري 2005 في تطبيق قانون اوروبي جديد يتعلق بالقواعد المشتركة للتعويض والاحاطة بالمسافرين في حالة عدم قبولهم عند التسجيل او عند التأخير او إلغاء رحلاتهم الجوية. وتنص هذه الاجراءات الجديدة على وجه الخصوص على الترفيع في قيمة التعويضات لفائدة المسافرين المعنيين وادخال اكثر صرامة على مستوى الاجراءات الخاصة باعلام المسافرين حول التأخير في مواعيد الرحلات والاحاطة بهم وارشادهم وتوفير الحلول والبدائل الضرورية لفائدتهم في صورة إلغاء الرحلة المعنية علما وان هذه الاجراءات ستطبق على الناقلين الاوروبيين سواء بالنسبة لرحلاتهم انطلاقا من البلدان الاوروبية او انطلاقا من تونس. وتنعكس هذه التدابير الجديدة بصفة مباشرة على مختلف الشركات التونسية للطيران المدني المؤمنة لرحلات في اتجاه دول الاتحاد الاوروبي من جهة، وعلى المسافرين التونسيين عبر اساطيل الناقلين الاوروبيين وانطلاقا من المطارات الاوروبية من ناحية ثانية. كما ان التدابير الاوروبية المذكورة والتي تشمل الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة على حد السواء ستنسحب على جميع الرحلات الجوية القاصدة اوروبا انطلاقا من مختلف المطارات التونسية وعلى جميع الناقلين دون استثناء. اما فيما يتعلق بمستويات التعويض والاحاطة الموجهة للمسافرين عند رفضهم لدى التسجيل او لدى الغاء او تأخير رحلاتهم فقد نص هذا التشريع على عديد المقتضيات التي توفر للمسافرين ظروفا مقبولة لمواصلة سفرهم وتعويضات كافية في عدم وفاء الناقل بالتزاماته تجاههم بما يتناسب مع طبيعة التقصير المسجل كما يلي: 1 رفض المسافرين عند التسجيل: عند رفض الشركات قبول احد المسافرين او بعضهم عند التسجيل للرحلة بسبب امتلاء الطائرة او لأي سبب آخر تكون الشركات المعنية مطالبة بدعوة بقية المسافرين للتطوّع والتخلي عن حجزهم مقابل تمكنهم من بعض الخدمات الاضافية والاحاطة بهم. وفي غياب متطوعين تكون للناقل امكانية رفض نقل بعض المسافرين مقابل منحهم تعويضات مالية تتراوح قيمتها من 250 الى 600 أورو حسب مسافة الرحلة الى جانب تمكينهم من الاحاطة الضرورية لتأمين رحلتهم في ظروف طيبة. ويشترط ان يكون المسافرون المنتفعون بهذه التعويضات من بين الحاصلين على حجز مؤكد للرحلة المعنية وان يكونوا قد حضروا للتسجيل في الموعد المحدد لذلك. 2 إلغاء الرحلات: عند الغاء رحلة من قبل شركة نقل جوي فإن للمسافرين المعنيين الحق في الاحاطة الضرورية من اكل وشرب وسكن كلما اقتضى الامر ذلك، في انتظار تمكينهم من حجز على رحلة لاحقة، اضافة الى حقهم في الحصول على تعويضات مالية تتراوح قيمتها بين 250 و600 اورو حسب مسافة الرحلة باستثناء الرحلات الملغاة لسبب خارج كليا عن نطاق شركة الطيران المعنية. 3 تأخير الرحلات: عند حصول تأخير على رحلة مقارنة مع الموعد المبرمج سلفا للاقلاع: بما يفوق الساعتين بالنسبة للرحلات التي لا تتجاوز مسافتها 1500 كلم، بما يفوق 3 ساعات بالنسبة للرحلات التي تفوق مسافتها 1500 كلم داخل الاتحاد الاوروبي او اي رحلة اخرى مسافتها اكثر من 1500 كلم وأقل من 3500 كلم، بما يفوق الاربع ساعات بالنسبة لجميع الرحلات التي تفوق مسافتها 3500كلم. ويكون الناقل مطالبا في مجمل الحالات المذكورة بتوفير الاحاطة الضرورية للمسافرين وفقا للتشريع الجديد الذي ينص على تمكينهم من الأكل والشرب حسب مدة الانتظار وتأمين السكن بالفنادق ان استدعى الامر ذلك مع تحمل مصاريف التنقل بين النزل والمطار وتمكين المسافرين المعنيين من اجراء اتصالين كحد اقصى عبر احد وسائل الاتصالات.