أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال :24411511 . السؤال الأول: هل يصح أن يوصي الميت في حياته بدفنه إلى جانب ميت معين في المقبرة ؟ هل على أهله تنفيذ طلبه في دفنه حيث أوصى؟ الجواب: إذا أوصى الميت بدفنه في مكان عيّنه أوبقرب ميت معين فلا بأس بأهل الميت أن ينفذوا وصيته قدر الاستطاعة. أما إذا لم يستطيعوا تنفيذها لعجزهم عن ذلك أولبعد المسافة أوما أشبه ذلك فلا حاجة للتنفيذ ويدفن في أي مكان من المقبرة . السؤال الثاني: ما هي الأمور التي يجب على المحرم للعمرة أن يمتنع عنها ؟ الجواب: ممنوعات الإحرام هي: حلق شعر الرأس وحلق اللحية وغيرهما ومسّ الطيب بأنواعه والمعاشرة الزوجية ولبس المخيط والمحيط وتغطية الرأس بالنسبة للرجل وتغطية الوجه واليدين بالنسبة للمرأة وقتل الصيد ومن فعل محظورا من هذه المحظورات ناسيا أوجاهلا فلا شيء عليه . وأمّا من تعمد ذلك فعليه فدية أوهدي حسب نوع المحظور. السؤال الثالث: أجريت عملية جراحية وكنت حائضة وأريد الصلاة ماذا أعمل هل أتيمم وما هي طريقة التيمم من الحيض وهل أتيمم عند كل صلاة ؟ الجواب: بداية نقول إن من واجب الحائض الغسل إذا انقطع عنها دم الحيض وأرادت الصلاة فإن عجزت عن الغسل لعدم قدرتها على استعمال الماء كما هوحالك حيث أجريت عملية جراحية فإنها تتيمم. قال الله سبحانه وتعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ)(المائدة:6). وأمّا صفة التيمم من الحيض فهوكصفة التيمم من الحدث الأصغر وتكون كالآتي:تقولين بسم الله مع نية التيمم ثم تضربين بكفيك الحجارة ضربة واحدة وتمسحين وجهك وبعده تمسحين يديك ويلزمك التيمم لكل صلاة. السؤال الرابع: دخلت المسجد فوجدت الإمام راكعا فهل إذا ركعت معه تحسب لي ركعة وأنا لم أقرأ الفاتحة؟ الجواب: إذا دخلت المسجد والإمام راكع ودخلت معه في الصلاة بعد أن كبرت تكبيرة الإحرام تكون مدركا للركعة ولولم تقرأ الفاتحة لأن الإمام يحملها عنك . السؤال الخامس: اشتريت قطعة ارض وقمت بتقسيمها إلى قطع للبناء .هل عليها زكاة؟ وكيف أحسب زكاتها؟ الجواب: إذا اشتريت قطعة الأرض بغرض تهيئتها وتقسيمها ثم بيعها فحينئذ قد أصبحت من عروض التجارة وبالتالي تجب فيها الزكاة. وعروض التجارة تُقَوَّم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به وتخرج زكاتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر أي 2.5 %. علما وأن الحوْل لا يبدأ من حين شراء الأرض وإنما يبدأ من حين امتلاك نصاب النقود الذي اشتريت به الأرض . وعلى هذا فحوْل الأرض هوحول النقود الذي اشتريت بها ومثال ذلك لواشتريت الأرض ب 60 ألف دينار وعند وجوب الزكاة صارت تساوي 100 ألف دينار فإنه يجب عليك عند تمام الحول زكاة 100ألف دينار والعكس بالعكس فإذا كانت مشتراة 100ألف دينار وعند تمام الحول صارت تساوي 60 ألف دينارا فلا يجب عليك سوى زكاة 60 ألف دينار فقط. والله أعلم