تنويه: الرجاء من السادة قراء جريدة «الشروق» الذين يراسلون ركن (اسألوني) الاختصار عند صياغة الأسئلة حتى نتمكن من الاستجابة لأكثر عدد ممكن من أسئلتهم وشكرا. السؤال الأول:
صليت إماما في مسجد وكانت الصلاة جهرية فأخطأت في آية سهوا. فهل صلاتي وصلاة الناس خلفي صحيحة ؟
الجواب:
لم تبين لنا في سؤالك إن كان الخطأ في الفاتحة أم غيرها من الآيات والسور. على كل حال إن كانت الآية التي أخطأت فيها من الفاتحة وكان الخطأ جليا ممّا يحرّف المعنى فتبطل تلك الركعة لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فإن لم تكن أتيت بركعة أخرى بدلها حتى طال الفصل فالواجب عليك وعلى من صلى خلفك إعادة تلك الصلاة.وأمّا إذا كانت الآية التي أخطأت فيها في غير الفاتحة فصلاتك صحيحة وكذلك صلاة من صلوا خلفك.
السؤال الثاني:
كم عدد التسليمات بعد الانتهاء من الصلاة ؟
الجواب:
اعلم أيها السائل المحترم أن الواجب على المصلي عند الانتهاء من الصلاة هو التسليمة الأولى وبها يتحلل من الصلاة وأنه يستحب له أن يأتي بتسليمة ثانية حسب ما اتفق عليه جمهور العلماء وتكون التسليمتان واحدة عن يمينه والثانية عن يساره. وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره.
السؤال الثالث:
قمت بشراء أرض لغرض الاستثمار منذ حوالي 3سنوات بسعر 30.000 دينار وبعتها هذا العام بمبلغ 50.000 دينار. ما حكم الزكاة في المبلغ المتحصل عليه؟ وما حكم السنوات التي كانت فيها الأرض ملكا لي؟
الجواب:
لم تبيّن نوع الاستثمار الذي اشتريت من أجله الأرض. فإن كنت تقصد به أنك اشتريتها لتبيعها عند ارتفاع سعرها فإنها من عروض التجارة ويجب عليك إخراج الزكاة عن كل سنة من السنين الثلاث الماضية فتقدر سعرها في السنة الأولى وتخرج ربع العشر وتقدر سعرها في السنة الثانية وتخرج ربع العشر وإن بعتها بعد تمام السنة الثانية فتخرج زكاتها عن السنة الثالثة أيضا فتقدر سعرها عند حولين الحول وتخرج ربع العشر. وحوْل الأرض هو حول المال الذي اشتريت به. وأمّا إذا كنت تنوي استثمار الأرض بأن تبني عليها مسكنا أو غيره ثم بدا لك أن تبيعها فإنه لا زكاة عليك في الأرض وإنما الزكاة في مالها الذي بعتها به بحيث يمر عليه حول قمري كامل فإذا بلغ النصاب تخرج منه ربع العشر.
السؤال الرابع
اتفقت مع أحد التجار على الاشتراك في مشروع تجاري على أن أدخل برأس مال قدره 8500 دينار على أن يتولى شريكي تسيير المشروع والإشراف عليه مقابل نسبة معينة من الأرباح. هل ذلك جائز وحلال أم هي معاملة حرام ؟
الجواب
اعلم أيها السائل الكريم أن ما ذكرته في سؤالك هو معاملة تجارية جائزة يسميها الفقهاء بالمضاربة وهي مبنية على عقد يتضمن دفع مال معلوم لعاقل مميز رشيد يتاجر فيه مقابل جزء معلوم من الربح كالنصف أو الربع أو أقل أو أكثر حسب الاتفاق . لذا فاطمئن فما اتفقتما عليه من معاملة تجارية هي حلال. والله أعلم