السؤال الأول أنا تاجر في المواد المنزلية والكهربائية. هل يجب إخراج الزكاة عن تجارتي؟وإذا كان الجواب نعم, أرجو منكم أن تشرحوا لي كيفية حساب الزكاة وشكرا ؟ الجواب: لا شكّ أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة وهي الركن الاقتصادي والاجتماعي له. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة في ثلاثة أشياء: النقود والمزروعات والماشية . وتدخل التجارة بكل أنواعها وأشكالها في الباب الأول (النقود).ولذا فإن ما تتاجر فيه أيها السائل المحترم هو قطعا من عروض التجارة وتجب فيه الزكاة.وأما كيفية حساب مقدار الزكاة فتكون كالآتي: عليك أن تقوّم البضائع المعدة للبيع وتزيد إليها ما تملكه من أموال وتضيف إليها الديون المرجوة الخلاص وتطرح من الجملة ما هو مطالب به من ديون , فإذا كان الحاصل الباقي يساوي أو أكثر من النصاب المقرر(نصاب هذه السنة 3800د) وحال عليه العام القمري فإنك مطالب بإخراج2,5% عن تلك الأموال وذلك هو مقدار الزكاة مع العلم أن أدوات العمل التي تستعملها في عملك(كالسيارات وغيرها) لا تدخل في الزكاة . السؤال الثاني هل إن الاستماع إلى الموسيقى محرّم؟ وما رأي الدين فيما تقام من حفلات في الأعراس؟ الجواب نفيد السائل الكريم أنه لا توجد في الشرع نصوص صحيحة تحرّم الغناء وتحرّم الاستماع إلى الموسيقى والقاعدة الأصولية تقول (الأصل في الأشياء الإباحة ما لم توجد نصوص قطعية تحرّم تلك الأشياء).هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من النصوص تواترت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة ضرب له الدفّ احتفاء بقدومه فهمّ أبو بكر بالزجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح) فكن يضربن ويقلن نحن بنات النجار حبذا محمد من جار.ولذا إذا كان الغناء لا يبعث على الانحلال والتميع ولا يدعو إلى الفسق والفجور فلا حرمة في الاستماع إليه وكذلك الأمر فيما يتعلق بإقامة حفلات الأعراس فلا بأس بها إذا كانت خالية من المجون والمحرمات. السؤال الثالث: ما حكم من تيمم للصلاة وهو قادر على استعمال الماء؟ هل تعتبر صلاته صحيحة؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة عند وجود الماء مصداقا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (المائدة:6). ولذا لا يجوز التيمم للصلاة مع وجود الماء والقدرة على استعماله بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من الجنابة أينما كان ما دام قادراً عليه ، وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم ، وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة لفقدان شرط من شروطها وهو الطهارة بالماء عند القدرة عليه . السؤال الرابع ما حكم الدم الذي يخرج في غير فترة العادة الشهرية؟ هل يوجب هذا الدم الاغتسال أم لا ؟ الجواب نجيب السائلة الكريمة ونقول إذا كان الدم الخارج في غير وقت العادة الشهرية للمرأة فهو دم استحاضة وبالتالي فهو لا يوجب الغسل ولا يمنعها من ألصلاة والصوم وغيره.وكل إمرأة تعرف مدة عادتها الشهرية التي تمنعها من الصلاة والصيام وتمنع زوجها من إتيانها. السؤال الخامس يعمد بعض الناس إلى تأخير دفن الميت ليوم أو أكثر حتى يحضر أبناؤه أو بناته أو الأقارب المقيمين خارج البلاد؟ هل ذلك جائز ؟ الجواب فعلا إن ما ذكرته في سؤالك أصبح ظاهرة منتشرة عند كثير من الناس حيث يعمد أهل الميت إلى تأخير دفنه لمدد متفاوتة بدعوى انتظار قدوم الإبن أو البنت أو الأب أو الأم أو الأخ وغيرهم من الأقارب حتى يلقوا نظرة أخيرة على الميت أو بدعوى أن يسامحوه , في الحقيقة إن كل هذا مخالف لتعاليم الدين وتعاليم السنّة النبوية الشريفة التي تأمر بتعجيل دفن الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ) البخاري.كما قال عليه الصلاة والسلام (إِذَا مَاتَ أَحَدكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْره).وفسّر العلماء الإسراع بالجنازة بمعنى الإسراع بغسلها , وتكفينها , وحملها , والمشي معها مشيا دون بطء شديد فإنه يكره الإسراع الذي يشق على بعض الناس ككبار السنّ وغيرهم.