ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور الأمر الحكومي المتعلّق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب
نشر في الشروق يوم 13 - 10 - 2018

صدر اليوم السبت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة الأمر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 والذي يتعلّق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.
ويهدف هذا الأمر الحكومي وفق الفصل الأوّل منه إلى ضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها كما ينصّ على أنّه يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المشار إليه أعلاه التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفق الأنموذج الملحق بهذا الأمر الحكومي طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور.ويشمل التصريح بالمكاسب، سواء تلك المتواجدة بالتراب التونسي أو خارجه التي تكون في تاريخ القيام بالتصريح على ملك الشخص الخاضع لواجب التصريح وعلى ملك قرينه وأبنائه القصر وفقا لما يلي : المداخيل : يصرح الخاضع لواجب التصريح بالأجور والأتعاب وعائدات العقارات المبنية وغير المبنية والعائدات المتأتية من المبيعات والتجارة وغيرها من المداخيل الراجعة له ولقرينه ولأبنائه القصر. المكاسب العقارية : يصرح الخاضع لواجب التصريح بجميع المكاسب العقارية التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر مهما كانت قيمتها ومهما كان سبب انجرار ملكيتها. المكاسب المنقولة : يصرح الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب المنقولة التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر التي تتجاوز قيمتها المفردة عشرة آلاف (10000) دينار. القروض : يصرح الخاضع لواجب التصريح بالقروض المتحصل عليها من قبله ومن قبل قرينه التي لم يتم سدادها بالكامل في تاريخ القيام بالتصريح والتي تتجاوز القيمة الأصلية لها ثلاثين ألف (30000) دينار.
كما يشمل أيضا التصريح بالمصالح حسب الفصل الرابع من الأمر الحكومي الأنشطة المهنية التي مارسها الخاضع لواجب التصريح وقرينه طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح وعضوية الشخص الخاضع لواجب التصريح أو قرينه في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح إضافة إلى الهدايا المتحصل عليها من قبل الخاضع لواجب التصريح لفائدة نفسه أو لفائدة قرينه أو أبنائه القصر طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح.
وكانت المديرة العامة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نادية السعدي قد أكّدت سابقا لوكالة تونس افريقيا للانباء أن 14 أكتوبر الجاري هو موعد دخول قانون عدد 46 المتعلق "بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح" حيّز التنفيذ.
وأوضحت أنّ موعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ مرتبط بتاريخ صدوره بالرائد الرسمي وليس المصادقة عليه بالبرلمان كما لفتت إلى أنّه مرتبط أيضا بصدور الأمر التطبيقي المتعلّق "بضبط أنموذج التصريح والحدّ الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها."
يذكر أن قانون التصريح بالمكاسب قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 14 أوت الماضي بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب .
وكان البرلمان قد صادق على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام بموافقة 126 نائبا واحتفاظ نائب وحيد بصوته ودون اعتراض، وسط تجاذبات بين نواب المعارضة ومقترحات الحكومة في ما يهم بعض الفصول المتعلقة بالخصوص برئيس مجلس نواب الشعب والنواب وكيفية اتخاذ الإجراءات في شأن الأشخاص المتمتعين بحصانة، فضلا عن آليات محاسبة الجمعيات والأحزاب التي تتعلق بها جريمة الإثراء غير المشروع الواردة بالفصول من 20 إلى الفصل 52.
وجاء في القانون (51 فصلا) أن أوامر حكومية لضبط تطبيق عدد من مقتضياته، ستنشر وجوبا في ظرف ستّين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.