أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اليوم الجمعة بالعاصمة، برئاسة القاضي الايفواري سيلفان أوري وفي ختام دورتها العادية الحادية والخمسين، أربعة أحكام من مجموع 7 أحكام كانت نظرت فيها خلال هذه الدورة . وتتعلق هذه الأحكام بقضايا تقدم بها مواطنون إلى المحكمة الإفريقية ضد دولهم ( 3 قضايا ضد جمهورية تنزانياالمتحدة وقضية واحدة ضد رواندا). وتتعلق هذه الأحكام بالمحاكمات العادلة وخروقات لحقوق الإنسان. وسبق النطق بالأحكام، جلسة تولى خلالها القضاة تقديم توضيحات ومعلومات حول كيفية عمل المحكمة وصلاحيتها لعدد كبير من المحامين والقضاة وطلبة الحقوق والقانون الذين حضروا الجلسة. كما سبق الجلسة إطلاق مدونة قواعد سلوك المحامين المرافعين أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باللغتين العربية والبرتغالية للمحامين الذين يمثلون الشاكين ومقدمي الطلبات الذي يحتاجون المساعدة القضائية. وقد نظمت المحكمة دورة تكوينية قصيرة لأعضاء نقابة المحامين التونسيين لاطلاعهم على أهداف المدونة وكيف يمكن للمحامين التونسيين التسجيل في قائمات المحكمة لتمثيل الشاكين ومقدمي الطلبات ممن يحتاجون المساعدة القضائية، سيما وأن تونس قد أودعت منذ السنة الماضية الإعلان الذي يسمح للمنظمات غير الحكومية والأفراد باللجوء المباشر إلى المحكمة الإفريقية. وكان قد تم إطلاق مدونة قواعد سلوك مماثلة في منتصف هذا العام في العاصمة التنزانية أروشا ، باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وتهم مدونة السلوك بالخصوص الالتزامات العامة للمحامي، والتزامات المحامي تجاه الموكل والضحايا والشهود، وسلوك المحامي أمام المحكمة، والخطأ المهني والتدابير التأديبية. يشار إلى أن الدورة ال51 التي انطلقت أعملها يوم 12 نوفمبر لتتواصل شهرا كاملا، عقدت خارج مقر المحكمة الدائم في مدينة أروشا وذلك بناء على دعوة من الحكومة التونسية لاستضافتها. وتتألف المحكمة من أحد عشر قاضياً، من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، منتخبون بصفتهم الشخصية. وتعقد المحكمة جلساتها أربع مرات في السنة في الدورات العادية وقد تعقد دورات استثنائية. وإلى غاية 30 نوفمبر 2018، تلقت المحكمة 190 عريضة دعوى، بتت في 48 شكوى منها. وفي 23 نوفمبر المنقضي أودعت جمهورية غامبيا الإعلان المطلوب بموجب المادة 34( 6 )من البروتوكول الذي يسمح للمنظمات غير الحكومية والأفراد باللجوء المباشر إلى المحكمة الإفريقية. وبذلك تصبح غامبيا تاسع دولة تودع هذا الإعلان بعد تونس وبنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، ومالوي، ومالي، وتنزانيا. وقد أنشئت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في جوان 1998 بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة لاستكمال الدور الوقائي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.ومنذ اعتماد البروتوكول صادقت عليه 30 دولة فقط من مجموع 55 دولة عضو في الإتحاد الإفريقي.