تحت شعار «السر المهني خط احمر» تنظم الهيئة الوطنية للمحامين اليوم مسيرة احتجاجية تنطلق من قصر العدالة بباب بنات في اتجاه ساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا عن التعديل الذي تضمنه قانون المالية الجديد بخصوص السر المهني للمحامي . تونس الشروق : «السر المهني» هو قسم أقسم عليه المحامي وهو مقدس لا يمكن المساس به باعتباره روح المهنة هذا ما اكده عضو الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ العروسي زقير في تصريح ل»الشروق» امس مضيفا ان المعركة التي يخوضها اليوم المحامون ليست من اجل مصالحهم الخاصة بل من اجل مصلحة المتقاضي قائلا « السر المهني هو الرابط الاخلاقي بين المحامي و حريفه. وبخصوص تعطيل المرفق القضائي اكد الاستاذ زقير ان الامر يهم بالاساس المتقاضي فضلا عن ان القضاة يساندون المطلب المشروع للمحامين في دفاعهم عن اسرار حرفائهم. وقال انه تم تامين الجلسات من قبل عدد من المحامين واعضاء الهيئة والفروع و يمكن تدارك الامور ملاحظا ان الحضور بالجلسات اقتصر على الملفات التي بها مسقطات. لا لضرب الثقة اكد الاستاذ زقير ان رفع السر المهني للمحامي فيه ضرب للثقة القائمة بينه وبين حريفه وهو خرق ليمين الشرف التي أداها المحامي فالسر المهني يعد من ركائز المحاكمة العادلة و المعطيات الشخصية للمتقاضي. كما ان رفع السر المهني يمثل ضربا لاستقلالية مهنة المحاماة وتعديا على خصوصية عمله وخرق للواجب المحمول عليه وبالتالي فهو يشكل خطرا كبيرا على المحامي و على المتقاضي في نفس الوقت. شدد الاستاذ العروسي زقير على ان رفع السر المهني اجراء كارثي ولا دستوري لما فيه من تبعات وخيمة على بعض المهن الاخرى مشيرا الى ان مكتب المحامي هو الملجأ الاخير والاكثر امانا بالنسبة للمتقاضي و»المجالس بالأمانات» فكيف يسمح المحامي لنفسه ان يخون الامانة ويحنث القسم الذي اداه ؟ واخلاقيا لا يمكن للمحامي ان يبوح بأسرار منوبه لأي كان فالأمر يمس من جوهر عمله. واضاف الاستاذ زقير ان رفع السر المهني اجراء كارثي لما فيه ايضامن ضرب لمصداقية المحامي ثم ضرب مصالح المتقاضي. واكد الاستاذ زقير ان المس بالسر المهني مسالة ممنهجة و متعمدة تنفيذا لإملاءات خارجية. واشار الاستاذ زقير الى انه سبق و ان تمت معاقبة محامين بسبب خرق السر المهني. المجلس الاعلى للقضاء .. على الخط اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، عدم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2019، لإبداء الرأي على المجلس، ولو جزئيا، «فيه تجاهل لصلاحيات المجلس وعدم مراعاة لأحد الإجراءات الأساسية والجوهرية، بما من شانه أن يعيب إجراءات المصادقة على مشروع القانون، مثلما جاء بالقرار عدد 2/ 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. حيث أوجب الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 العرض على مجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي: « بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا». وهو ما يعني أن عدم العرض على المجلس المذكور لإبداء الرأي في الجوانب المتعلقة بالمهن ذات الصلة بالقضاء سوف يفضي إلى قانون غير دستوري بالضرورة. الطعن دعا امس عميد المحامين عامر المحرزي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لعدم ختم قانون المالية لسنة 2019 وذلك خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المعهد الأعلى للمحاماة بتونس. كما طلب من رئيس الجمهورية اعادة القانون لمجلس نواب الشعب من أجل مراجعة الفصل المتعلق بالسر المهني. واضاف مصدر قانوني ل»الشروق» انه بامكان رئيس الحكومة،و30 نائبا الطعن في مشاريع القوانين التي لم تختم بعد, ويكون الطعن أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. اذا تحد جديد تخوضه المحاماة التونسية من اجل التصدي للسعي المحموم لرفع السر_المهني .. المحاماة تخوض معركتها أصالة عن نفسها وبالنيابة عن المتقاضي فالحكومة التي فشلت في المس من السر المهني بمناسبة تنقيح قانون مكافحة الارهاب هاهي تسعى اليوم لتمريره في قانون المالية. مرسوم المحاماة عدد 79/2011 الفصل 29 « يجب أن يكون مكتب المحامي أو مكاتب الشركات المهنية للمحامين لائقة بالمهنة ومن شأنها ضمان المحافظة على السر المهني» الفصل 31 «على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التي أفضى بها إليه أو التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته» الفصل 32 «لا يجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه. ويجب أن يمتنع عن أداء أية مساعدة ولو من قبيل الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا لخصمه أو سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها» الفصل 100 مجلة المرافعات المدنية والتجارية المحامون والأطباء وغيرهم ممن تقتضي حالتهم اعتبارهم بصفة مؤتمنين على أسرار الغير لا يجوز لهم إذا علموا بموجب هذه الصفة بواقعة أو معلومات أن يشهدوا بها ولو بعد زوال صفتهم ما لم يطلب منهم ذلك من أسرها لهم وبشرط أن لا يكون ذلك محجرا عليهم بأحكام القوانين الخاصة بهم.