قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون:معركة «السرّ المهني»... تشتدّ
نشر في الشروق يوم 12 - 12 - 2018

تحت شعار «السر المهني خط احمر» تنظم الهيئة الوطنية للمحامين اليوم مسيرة احتجاجية تنطلق من قصر العدالة بباب بنات في اتجاه ساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا عن التعديل الذي تضمنه قانون المالية الجديد بخصوص السر المهني للمحامي .
تونس الشروق :
«السر المهني» هو قسم أقسم عليه المحامي وهو مقدس لا يمكن المساس به باعتباره روح المهنة هذا ما اكده عضو الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ العروسي زقير في تصريح ل»الشروق» امس مضيفا ان المعركة التي يخوضها اليوم المحامون ليست من اجل مصالحهم الخاصة بل من اجل مصلحة المتقاضي قائلا « السر المهني هو الرابط الاخلاقي بين المحامي و حريفه.
وبخصوص تعطيل المرفق القضائي اكد الاستاذ زقير ان الامر يهم بالاساس المتقاضي فضلا عن ان القضاة يساندون المطلب المشروع للمحامين في دفاعهم عن اسرار حرفائهم.
وقال انه تم تامين الجلسات من قبل عدد من المحامين واعضاء الهيئة والفروع و يمكن تدارك الامور ملاحظا ان الحضور بالجلسات اقتصر على الملفات التي بها مسقطات.
لا لضرب الثقة
اكد الاستاذ زقير ان رفع السر المهني للمحامي فيه ضرب للثقة القائمة بينه وبين حريفه وهو خرق ليمين الشرف التي أداها المحامي فالسر المهني يعد من ركائز المحاكمة العادلة و المعطيات الشخصية للمتقاضي.
كما ان رفع السر المهني يمثل ضربا لاستقلالية مهنة المحاماة وتعديا على خصوصية عمله وخرق للواجب المحمول عليه وبالتالي فهو يشكل خطرا كبيرا على المحامي و على المتقاضي في نفس الوقت.
شدد الاستاذ العروسي زقير على ان رفع السر المهني اجراء كارثي ولا دستوري لما فيه من تبعات وخيمة على بعض المهن الاخرى مشيرا الى ان مكتب المحامي هو الملجأ الاخير والاكثر امانا بالنسبة للمتقاضي و»المجالس بالأمانات» فكيف يسمح المحامي لنفسه ان يخون الامانة ويحنث القسم الذي اداه ؟
واخلاقيا لا يمكن للمحامي ان يبوح بأسرار منوبه لأي كان فالأمر يمس من جوهر عمله.
واضاف الاستاذ زقير ان رفع السر المهني اجراء كارثي لما فيه ايضامن ضرب لمصداقية المحامي ثم ضرب مصالح المتقاضي.
واكد الاستاذ زقير ان المس بالسر المهني مسالة ممنهجة و متعمدة تنفيذا لإملاءات خارجية.
واشار الاستاذ زقير الى انه سبق و ان تمت معاقبة محامين بسبب خرق السر المهني.
المجلس الاعلى للقضاء .. على الخط
اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، عدم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2019، لإبداء الرأي على المجلس، ولو جزئيا، «فيه تجاهل لصلاحيات المجلس وعدم مراعاة لأحد الإجراءات الأساسية والجوهرية، بما من شانه أن يعيب إجراءات المصادقة على مشروع القانون، مثلما جاء بالقرار عدد 2/ 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
حيث أوجب الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 العرض على مجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي: « بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا».
وهو ما يعني أن عدم العرض على المجلس المذكور لإبداء الرأي في الجوانب المتعلقة بالمهن ذات الصلة بالقضاء سوف يفضي إلى قانون غير دستوري بالضرورة.
الطعن
دعا امس عميد المحامين عامر المحرزي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لعدم ختم قانون المالية لسنة 2019 وذلك خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المعهد الأعلى للمحاماة بتونس.
كما طلب من رئيس الجمهورية اعادة القانون لمجلس نواب الشعب من أجل مراجعة الفصل المتعلق بالسر المهني.
واضاف مصدر قانوني ل»الشروق» انه بامكان رئيس الحكومة،و30 نائبا الطعن في مشاريع القوانين التي لم تختم بعد, ويكون الطعن أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
اذا تحد جديد تخوضه المحاماة التونسية من اجل التصدي للسعي المحموم لرفع السر_المهني .. المحاماة تخوض معركتها أصالة عن نفسها وبالنيابة عن المتقاضي فالحكومة التي فشلت في المس من السر المهني بمناسبة تنقيح قانون مكافحة الارهاب هاهي تسعى اليوم لتمريره في قانون المالية.
مرسوم المحاماة عدد 79/2011
الفصل 29
« يجب أن يكون مكتب المحامي أو مكاتب الشركات المهنية للمحامين لائقة بالمهنة ومن شأنها ضمان المحافظة على السر المهني»
الفصل 31
«على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التي أفضى بها إليه أو التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته»
الفصل 32
«لا يجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه. ويجب أن يمتنع عن أداء أية مساعدة ولو من قبيل الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا لخصمه أو سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها»
الفصل 100 مجلة المرافعات المدنية والتجارية
المحامون والأطباء وغيرهم ممن تقتضي حالتهم اعتبارهم بصفة مؤتمنين على أسرار الغير لا يجوز لهم إذا علموا بموجب هذه الصفة بواقعة أو معلومات أن يشهدوا بها ولو بعد زوال صفتهم ما لم يطلب منهم ذلك من أسرها لهم وبشرط أن لا يكون ذلك محجرا عليهم بأحكام القوانين الخاصة بهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.