تنظر اليوم احدى الدوائر المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية التحكيمية المتعلقة برجل الأعمال سليم شيبوب طعنا في الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة في حقه. تونس : الشروق : «الشروق» وفي اطار متابعتها لأطوار القضية تنفرد بنشر حيثيات القرار التحكيمي والقضايا المتعلقة بشيبوب. قضية «ار بيس» Air Bus أفاد سليم شيبوب انه لا علاقة له مطلقا بالصفقة وأوضح ان منطلق القضية هي معلومات اعلامية وردت باحدى وسائل الاعلام ذكرت ان عائلة الرئيس السابق كانت وراء تلك الصفقة وطلب على ضوء ذلك عدم تحميله اي مسؤولية للاضرار الحاصلة للدولة التونسية. ونشير الى ان المكلف العام قدر مبلغ الضرر المادي الحاصل للدولة نتيجة هذه الصفقة بما قدره 239.239 مليون دينار حيث تبين ان شيبوب تدخل في الصفقة بموجب عقود استشارة. قضية «انسالدو» Ansaldo أقر شيبوب بانه قد امضى عقدا مع شركة "انسالدو" سنة 1994 وتقاضى مبلغ مليون اورو الا انه نفى نفيا قطعيا ان يكون له ارتباط بصفقة "الستوم" و"انسالدو" في اواخر سنة 2009 من جهته تمسك المكلف العام بتعويض الدولة بمبلغ قدره 366.45 مليون دينار . قضية «ألستوم» Alestom أوضح شيبوب ان اللزمة تمت بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجمع "Sithe marbuini ولم تشمل شركة " الستوم" التي ينوبها هو. وقد حصل تأخير في بداية التشغيل التجاري في محطة رادس 2 فوجهت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى شركة قرطاج للطاقة الفواتير المتعلقة بالتأخير الى موفى افريل 2002 وقد نشب على اثر ذلك نزاع بين الطرفين. وفيما يخص صفقة المحطات المصفحة تفيد الارقام بالنسبة للقسط الثاني ان شركة "ألستوم" قدمت عرضا ماليا ثالثا وتبين انه لم يقع التقيد بالتراتيب المنصوص عليها بالامر المنظم للصفقات غير ان الدولة التونسية غنمت مبلغا ماليا قدره 307.363 د. وأكد شيبوب ان الاتهام الموجه ضده في قضية "ألستوم" لم يتأسس على وقائع ثابتة وحجج دامغة وقرائن قوية. في حين طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بجبر الضرر الحاصل للدولة بما قيمته 13.675 مليون دينار قضية «مارينا قمرت» تمت شراكة مع شركة الماجدة للاستثمار العقاري القطرية في شخص رئيس مديرها العام فيكتور نظيم اغا الذي صرح عند سماعه انه قام بدفع عمولة لشيبوب بقيمة 1.49975 اورو كقبوله لعقار بفرنسا كرشوة مقابل خدماته للشركة بتحويل مبلغ 1.212.800 اورو قضية «رينو» Renaut أكد شيبوب انه لا علاقة له بالقضية وانه بعيد كل البعد عن شركة " رينو تراكس" ولا صله له بها نافيا اي مسؤولية بخصوصها وتبين ان القضية تتعلق بصفقة لشركة " رينو تراكس" التي يملكها صخر الماطري والتي ابرمت مع وزارة الداخلية لبيع مجموعة من الشاحنات. وقدر المكلف العام الخسارة الحاصلة للدولة ب 6.5 ملايين دينار قضية Notre Dame صرح شيبوب انه اقتنى اسهما من البورصة سنة 1999 من الشركة العقارية "نوتردام" والحال ان الدولة التونسية انتزعت في مناسبتين قطعتي ارض بالحمامات على ملك شركة "نوتردام" وأصبح شيبوب شريكا في الشركة بعد اتمام عمليتي الانتزاع ونفى اي ضرر للدولة في المقابل بين الاختبار المجرى ان خسارة الدولة قدرت بثلاثة ملايين وخمسمائة واربعة الاف وتسعة وتسعين دينارا . قضية Fnarc اعترف شيبوب انه كان وراء الصلح الحاصل بين شركة تحسين جودة الخيول ورجل الاعمال خالد القبي بتفويض من شركة «Fnarc». وتبين ان الضرر الحاصل للدولة التونسية تمثل في 52 الف دينار واكد شيبوب انه مستعد لجبر الضرر بالرغم من حصوله على قرار في الحفظ. قضية SNC LAVALIN تولى شيبوب التدخل لفائدة شركة "لافالان" الكندية لدى العائلة الحاكمة بليبيا في خصوص انجاز مشروع النهر الصيني في ليبيا وقد لعب دور الوسيط بتلقيه عمولة اجنبية تلقاها بحسابه بالخارج وقد تمت ادانة شيبوب من طرف القضاء الفيديرالي السويسري من اجل ارتشاء موظفين اجانب وسوء الادارة. قيمة الاضرار الحاصلة قضت لجنة التحكيم والمصالحة بالزام سليم شيبوب بدفع مبلغ 307.012.000دينار لفائدة الدولة التونسية تعويضا على الضرر المادي والمعنوي وسمعتها. على ان تطرح قيمة الاملاك المصادرة من قيمة الاضرار الواجب تعويضها للدولة ويحتفظ شيبوب بأولوية الشراء لأملاكه المصادرة. المكلف العام... يعترض طالب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق اللجنة الوطنية للتصرف في الاموال والممتلكات المعنية بالمصادرة او الاسترجاع لفائدة الدولة بقبول الاعتراض شكلا واصلا وابطال مفعول القرار التحكيمي فيما قضى به من طرح الاملاك المصادرة من قيمة المبالغ المحكوم بها لفائدة الدولة. وأوضح المكلف العام ان الحكم التحكيمي مس بشكل مباشر من حقوق لجنة التصرف المقام في حقها وألحق بها اضرارا رغم انها لم تكن طرفا فيه. كما ان الحكم التحكيمي خالف قواعد الاختصاص الواردة بقانون العدالة الانتقالية حيث صدر القرار عن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ممضى من طرف رئيسة الهيئة بن سدرين في حين ان القانون اوكل الاختصاص في البت في مطالب التحكيم والمصالحة الى لجنة التحكيم والمصالحة دون غيرها ولم يتضمن القانون اي نص يسمح بتفويض مهام اللجنة الى اية جهة اخرى. وأضاف المكلف العام بان القرار التحكيمي مخالف لنص القانون الذي نظمه حيث لم يتعرض الى وقائع الانتهاكات وتاريخ اقترافها ولم يقدم وصفا قانونيا لها والنصوص القانونية المنطبقة عليها . كما خالف اتفاقية التحكيم والمصالحة حيث لم تكن الدولة التونسية كطرف في التحكيم على علم بالطلبات التي قدمها سليم شيبوب وافراد عائلته ولم تتمكن من الاطلاع عليها وعلى المؤيدات المرافقة لها. في جانب آخر ذكر المكلف العام ان القرار التحكيمي خالف الفصلين 25 و39 من مجلة المحاسبات حيث قضت بطرح الاملاك التي تمت مصادرتها من شيبوب من جملة المبالغ المحكوم بها وهو ما يمس من حقوق الدولة.