أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 . السؤال الأول ما حكم الدين في قتل الحيوانات الضارة ؟ الجواب: الحيوانات الضارة منها ما يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا بعيدا عن الإنسان في الغابات والجبال كالسباع والذئاب وغيرها أو يعيش مع الإنسان مع أخذ الحذر منه كالعقارب والحيات، ومنها ما لا يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا مع الإنسان أو قريبا منه ولكن قد يجئ منه الضرر لعارض يعرض له كالكلاب والقطط .أما النوع الأول وهو ما يكون الضرر من طبيعته فيجوز قتله إما للدفاع عن النفس أو للانتفاع به في حدود لا يهدده بالاندثار. وأمّا النوع الثاني الذي لا يكون الضرر من طبيعته ولكن قد يطرأ عليه يجوز قتله إذا خيف منه الضرر كالكلب العقور (أي الذي يصيبه داء الكلَب وكالقط الذى يخطف الدجاج). السؤال الثاني أصبت بنزلة برد شديدة واغتسلت من الجنابة وقمت بكل مراحل الغسل إلا استنشاق الماء وإدخاله للأنف. هل يعتبر غسلي صحيحا ؟ الجواب بداية نقول إنّ الاستنشاق هو جذب الماء بالنفَس إلى الأنف ولا تجب المبالغة في ذلك ولا وصول الماء إلى الخياشيم بل يكفي جذب الماء إلى المنخرين .ثانيا: إذا تعذّر استنشاق الماء بسبب مرض أو توقع بزيادة فيه أثناء الوضوء أو الغسل فالغسل صحيح إن شاء الله لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال الثالث: احتلمت ونهضت متأخرا عن عملي وكان الجو ممطرا وباردا فتيممت وصليت الصبح خوفا على نفسي من أن أمرض فهل يجوز ذلك ؟ الجواب: من احتلم وأنزل المني وجب عليه أن يغتسل من أجل الصلاة ولا يجوز له العدول عنه إلى التيمم إلا عند فقد الماء أو خشية الضرر باستعماله لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)(المائدة: 6). فمن استيقظ جنبا وخشي الضرر باستعمال الماء لبرودة الجو فإن أمكنه تسخين الماء لزمه ذلك ولو خرج الوقت لأن النائم معذور والوقت في حقه هو وقت استيقاظه فتلزمه الصلاة وما يشترط لها من الطهارة وإذا لم يجد ما يسخن به الماء جاز له التيمم حينئذ لأن خوف التأخر عن العمل لا يعتبر عذرا يبيح ترك الغسل والانتقال إلى التيمم. السؤال الرابع هل من السنة التبكير إلى صلاة الجمعة بالنسبة للمأمومين والإمام ؟ الجواب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة من الأعمال الطيبة والآداب الجليلة التي حث عليها النبي يثاب عليها فاعلها كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ).وهذه السنة خاصة بالمأمومين دون الإمام حيث كانت سنة رسول الله في الذهاب إلى الجمعة أن يأتيها بعد اجتماع الناس لها وعندما يحين وقتها فيخرج من بيته ويصعد المنبر ولم يكن من سنته التبكير لها. السؤال الخامس أملك 200 رأس غنم. كيف أخرج الزكاة وهل يجوز إخراج الزكاة بالنقود عوضا عن الأغنام وشكرا ؟ الجواب لم تبين لنا في سؤالك طبيعة تربيتك للأغنام هل هي معدة للتسمين والبيع والتجارة أم هي سائمة جعلت للنسل والتوالد. على كل حال إذا كانت من النوع الأول فتجب الزكاة في أثمانها التي بيعت بها على رأس الحوْل الهجري إذا توفر في قيمتها النصاب الشرعي وقيمته هذه السنة (8904 د) . أمّا إذا كانت من النوع الثاني أي للنسل والتوالد فيجب إخراج شاتيْن.أما بخصوص إخراج قيمة الزكاة نقدا عوض الأغنام فيمكن ذلك إذا كان أنفع للفقراء. والله أعلم