مثّل قرار إرسال بعثة أممية لحفظ السلام الى مالي موضع جدل في البرلمان. حيث أن النص الدستوري فيه فراغ يجعل مهمة رئاسة الجمهورية صعبة. تونس- الشروق: أثار قرار إرسال بعثة أممية لحفظ السلام الى مالي جدلا في البرلمان. حيث أن الفصل 77 من الدستور الذي ينظم تلك العملية فيه جانب من الغموض حول النسبة التي يجب أن يمر بها مثل هذا القرار خلال الجلسة العامة. وعلمت «الشروق» أنه بحكم الدستور الجديد فإن إرسال بعثة عسكرية خارج تراب الوطن يخضع لإجراءات نص عليها الدستور في النقطة الرابعة من الفصل 77. لكن هناك غموضا حول النسبة التي يجب أن تتوفر في الجلسة العامة بالبرلمان ليمر القرار ويصبح إرسال تلك البعثة قانونيا. وجاء في صلاحيات رئيس الجمهورية في النقطة الرابعة من الفصل المذكور ما يلي : «إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات». وربما نلاحظ هنا أن أغلبية الثلاثة أخماس التي تقدر ب130 نائبا تهم إعلان الحرب وإبرام السلم في حين أن إرسال القوات الى الخارج لم يتم تحديد النسبة التي يمر بها هذا القرار. وهو ما جعل البعض يميل الى القول بأنها تخضع أيضا الى نفس الأغلبية السابقة. وتجدر الإشارة هنا الى أن الدستور الجديد قام بالحد من صلاحيات رئيس الجمهورية في ذلك الجانب. حيث جعل قرار السلم أو الحرب أو إرسال قوات الى الخارج لا يخضع لنواياه هو أو قواته الخاصة وإنما شرك معه رئيس الحكومة والبرلمان ربما لكي لا تبقى قرارات هامة ومصيرية بيد شخص واحد. لكن أيضا ترك فراغات تشريعية قد يتحول معها ذلك وخاصة إرسال قوات الى الخارج محل تجاذبات. وهو ما يجعلنا نتساءل ماذا اذا تعذر جمع 130 صوتا لقرار رئيس الجمهورية؟ هذا وقد اجتمع رئيس مجلس النواب محمد الناصر أمس بكل من وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي والأميرال كمال العكروت مستشار الأمن القومي لدى رئيس الجمهورية وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية وذلك بحضور ابراهيم ناصف مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية والحكومة. الفصل 77 من الدستور النقطة الرابعة: إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات.