تم اليوم الأحد في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على الفصول 76 و77 و78 من مشروع الدستور. وصادق 161نائبا على الفصل 78 من الدستور في صيغته النهائية ودون احتفاظ مع رفض 3 نواب، وفيما يلي نصّه:"لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب". الفصل 77 كما صادق 165 نائبا على الفصل 77 من الدستور في صيغته النهائية معدّلا في حين احتفظ نائب بصوته ورفض اثنين آخريْن له. وفيما يلي النص النهائي للفصل 77 : يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية: - تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، - التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون. - التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون. - تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء. وللإشارة فقد تمت المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل 77 من الدستور بموافقة 166نائبا واحتفاظ 4 ورفض 2، ويتمثل فيما يلي: - تعديل الجملة الأولى من الفصل باعتماد عبارة "يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية". - تعديل المطة الثالثة كما يلي: " التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون" - تعديل المطة الأخيرة كالتالي: تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء" الفصل 76 هذا وتمت المصادقة على الفصل 76 من الدستور في صيغته النهائية بموافقة 156 نائبا واحتفاظ 3 ورفض 3، وفيما يلي النصّ النهائي للفصل 76 : "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. كما يتولى: حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، القيادة العليا للقوات المسلحة، إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات، اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل79، المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها، هذا ووافق 161 نائبا على مقترح تعديل توافقي للفقرة الأولى من الفصل 76 من الدستور واحتفاظ 3 ورفض 2، وفيما يلي نصّه: " يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة".كما اتفق على تغيير عبارة "في صورة" ب "في الحالات" والموجودة في المطة الأولى من الفصل 76. وتمّ ايضا المصادقة على مقترح تعديل ثان في آخر المطة الرابعة من الفصل 76 من الدستور بموافقة 136 نائبا واحتفاظ 9 ورفض 12، والمتمثل في إضافة عبارة "من تاريخ قرار إرسال القوات"