رئيسة الحكومة تؤكد، في اجتماع مجلس الوزراء، ضرورة إيجاد الحلول الحينيّة للإشكاليات التي تعترض تقدّم المشاريع    مسؤول سابق في الجامعة: " رفضنا استدعاء سعد بقير للمشاركة في كأس العالم لإبقاء مبلغ مالي يقدر ب750 لف دينار في تونس"    أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني    مباراة 'بلايستيشن' بين طالبين تنتهي بجريمة قتل... ماذا حدث؟    سوسة.. تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات    معرض «Entre-deux»... بصفاقس .. حين تتحوّل الذاكرة المعمارية إلى فعل فني مقاوم    خطبة الجمعة .. ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    29 جانفي 2026 .. يوم ترويجي لزيت الزيتون التونسي بنيروبي    قبلي: يوم تحسيسي بمعتمندية الفوار حول دور الإرشاد الفلاحي في تعزيز منظومة الإنتاج    عدم سماع الدعوى في حقّ سليم شيبوب في قضية مخدرات    البحرية الإسرائيلية تطلق النار على سفينة حربية مصرية    لبنان: المحكمة العسكرية الدائمة تستجوب الفنان فضل شاكر ساعتين ونصف    هيئة الصيادلة: العلاقة التعاقدية بين الكنام وأصحاب الصيدليات الخاصة لم تعد قائمة    رئيس مجلس نواب الشعب بؤكد على دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم علاقات تونس الخارجية    عاجل/ وسط توسع الاحتجاجات: انقطاع تام للإنترنت في إيران..    عدم سماع الدعوى لسليم شيبوب والسجن لابنه    برنامج مباريات الجولة الثانية إياب من الرابطة الأولى    جندوبة: معاينة جهوية لفضاء صناعي مهمل بمنطقة بن بشير ودعوة إلى تهيئته وإعادة استغلاله كمركب لتصنيع العلف    البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة - النجم الساحلي يفوز على الاتحاد الليبي 3-0    تقديم إصدارات ومعارض وورشات في معرض بنزرت للكتاب من 10 جانفي إلى 8 فيفري 2026    عاجل : فيروز تُفجع بوفاة ابنها الاصغر.. من هو هلي الرحباني وسبب رحيله؟    وزير أمريكي: جميع دول العالم ترغب في كسب ود وصداقة واشنطن    عاجل-بن عروس: عامل نظافة يكتشف رضيع حديث الولادة في القمامة    عاجل : وفاة المفكر المصري الكبير مراد وهبة    عاجل/ الموت يفجع الفنانة "فيروز"..    خطير/ وفاق إجرامي مختص في السرقة من داخل سيارات..وهذه تفاصيل الاطاحة به..    عاجل/ 133 قرار غلق لفضاءات فوضوية للطفولة..    مجلس المنافسة: خطايا مالية على شركات تنشط في قطاعات الهواتف وصناعة الدواء والتغليف    مدرب السنغال: مواجهة مالي تعتبر "دربي" وليست حرباً    علمياً.. الدماغ يعيد تشغيل نفسه في 4 مراحل عمرية..تعرف عليها..    المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر يصدر كتابا جديدا بعنوان "مجال سيدي عمر بوحجلة: من البداوة إلى الاستقرار(1858-1962)" لخالد رمضاني    ردا على موجة الانتقادات.. اتحاد التنس المصري يصدر بيانا حول مشاركة هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي    قرار مشترك جديد لضمان مرونة أكبر في الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية    سفارة تونس بمصر: تسهيل إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات الدخول    ليالي مباركة وأعياد منتظرة في 2026    عاجل/ حجز 16 ألف حبة مخدّرة من نوع "إيريكا" برأس الجدير..    بشرى سارة: اكتشاف جديد يهم مرضى الزهايمر..    ما تعرفش الشملالي؟ هاو علاش هو ملك الزيت التونسي!    تفكيك شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية الفاخرة..#خبر_عاجل    تقلص فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري في نوفمبر 2025    قبل رمضان: طريقة تخزين ''اللوبيا'' الخضراء    اختبار دم جديد من المنزل ينجم يبدّل قواعد لعبة الزهايمر...شنيا؟    مشروب الشتاء يحمي قلبك ويقوي مزاجك بلا سكر زايد...و هذه الفوائد    عاجل: منتخب نيجيريا يهدّد ما يلعبش قدّام الجزائر في ربع نهائي كان إفريقيا و السبب صادم    اليوم: حرارة منخفضة في هذه المناطق    عاجل: 120 تلميذ بلا قاعات تدريس في زاوية سوسة... شنّنوا الحكاية ؟    زيت الزيتون التونسي يرفع راية تونس في الأسواق الدولية: خطة وطنية مع CEPEX    أسعار النفط ترتفع وسط ترقب التطورات المرتبطة بفنزويلا    بشير عون الله: الأمطار الأخيرة لها تأثير إيجابي على القطاع للفلاحي بالوطن القبلي    كأس أمم افريقيا: لا تفوتوا المواجهة النارية بين المغرب والكاميرون..البث التلفزي..    اليوم الحفل السنوي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء لتتويج أفضل الرياضيين لسنة 2025    الجيش اللبناني يعلن دخول المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله    عاجل/ الاحتلال يستهدف قياديا بحماس..    إحياء أربعينيّة الكاتب الشاذلي السّاكر    نجيب الخطاب الوفاء لرجل الوفاء    بعد أن غادرت' ذي فويس': هذا ما قالته المشاركة التونسية أنس بن سعيد    44 يومًا وتبدأ رحلتنا مع رمضان 2026... تعرف على أول أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعاونية موظفي الشرطة والأمن والسجون والإصلاح..القضاء يرفض إيقاف عمل مجلس الإدارة
نشر في الشروق يوم 03 - 04 - 2019


تونس : الشروق :
قضت الدائرة الاستعجالية 17 بمحكمة تونس الابتدائية مؤخرا برفض مطلب إيقاف أعمال مجلس إدارة تعاونية موظفي الشرطة والأمن والسجون والإصلاح .
القضية رفعتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في شخص ممثلها القانوني ضد تعاونية موظفي الشرطة والامن الوطنيين والسجون والإصلاح في شخص ممثلها القانوني.
وأوضحت الشاكية ان التعاونية التي ينخرط فيها وجوبا جميع موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بواسطة الإشتراك الذي يقع حجزه مباشرة من مرتباتهم وأجورهم وتتولى الإدارة دفع مبالغ تلك الإشتراكات إلى التعاونية بهدف القيام بعمل إحتياطي مبني على التضامن والتعاون لفائدة منخرطيها.
وأضافت ان تنظيم التعاونية يخضع لمقتضيات الأمر عدد 847 لسنة 1985 من خلال مجلس إدارة يترأسه المدير العام للأمن الوطني أو أحد المديرين ويتضمن ممثلا عن المصالح السجنية والإصلاح الذي وضح بدقة تركيبة مجلس التعاونية وتفصيل كيفية تعيين رئيسها وانتخاب أعضائها غير أن واقع عمل التعاونية ظل بعيدا عما قررته أحكام القانون عدد 68 والأمر عدد 78 حيث لم يقع انتخاب اللجنة العامة للتعاونية التي تتكون من ممثلين منتخبين من قبل المنخرطين كما لم يقع انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة 3 سنوات من قبل اللجنة العامة للتعاونية ولم يقع انتخاب لجنة مراقبة كما لم يعقد مجلس إدارة التعاونية اجتماعاته التي ينبغي أن تعقد كل 3 أشهر والاجتماعات التي تعقد كل سنة.
خروقات ؟
أكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي انه وبالنظر لما شاب تركيبة التعاونية من خروقات وما عرفته أعمال تسييرها من تجاوزات على الصعيدين المالي والإداري بما يشكل خطورة فائقة على المصالح المشروعة لمنخرطيها خاصة القصور الفادح في الخدمات وانعدام الشفافية في أعمال التصرف في أموال ومكاسب التعاونية وعدم تشريك منخرطيها في اتخاذ القرارات بما من شأنه المساس بالمصالح المادية لمنخرطيها.
وطالبت على ذلك الأساس القضاء بإيقاف أعمال مجلس إدارة تعاونية موظفي الشرطة والأمن والسجون والإصلاح لاعتلال تركيبته التي لم يقع فيها تفعيل آلية الانتخاب وذلك إلى حين البت في القضية المدنية الأصلية المتعلقة بحل التعاونية.
ماذا في رد التعاونية ؟
أوضح الممثل القانوني للتعاونية أن القضية من اختصاص القضاء الإداري استنادا لكون الأعضاء المتواجدين بمجلس ادارة التعاونية لم يقع انتخابهم بل تم تعيينهم بمقتضى قرار إداري صادر عن وزير الداخلية وان الخلل في التعيين يجعل قرار وزير الداخلية مشوبا بتجاوز السلطة ومرجع نظر المحكمة الإدارية.
وأضاف أن عنصر الصفة غير متوفر باعتبار ان السلطة الإدارية ممثلة في وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية لها وحدها اختصاص النظر في اتخاذ إجراءات متعلقة بالايقاف. إلى جانب انتفاء السند القانوني للقيام. نظرا لغموض النص القانوني المتعلق بالانتخابات.
رأي المحكمة
ردا على عدم اختصاص محكمة الحال للنظر في القضية أوضحت المحكمة ان الطلب الاستعجالي الراهن لا يرمي الى مناقشة مدى شرعية القرار الإداري الصادر عن وزير الداخلية بل إلى طلب ايقاف أعمال التعاونية لاختلال تركيبتها. وهي مسألة راجعة بالنظر للقضاء العدلي .
وبخصوص الدفع المتعلق بانعدام الصفة لاحظت المحكمة انه طلب في غير طريقه استنادا لصريح النصوص المنظمة سواء لعمل التعاونية أو لعمل النقابة الشاكية.
وفي جانب آخر اضافت الدائرة انه ولئن عاينت اعتلال تركيبة التعاونية لمخالفتها للأحكام المنظمة لها والتي تشترط تفعيل آلية الانتخاب غير أن طلب إيقاف أعمالها إلى حين البت في القضية الأصلية من شأنه أن ينشئ حالة فراغ سواء في تسديد مصاريف استرجاع المصاريف الطبية أو مصاريف الولادات العادية أو في خصوص جميع المصاريف الأخرى التي لها صبغة التضامن وهو ما يمس بالحقوق المادية للمنخرطين ويعطل مصالحهم في الاستفادة من المنافع الاجتماعية المخولة لهم قانونا .
كما رأت المحكمة في إطار اجتهادها أن إيقاف عمل التعاونية من شأنه أن يمثل خطرا على الذمة المالية لكافة منخرطيها حيث سينجر عنه ايقاف صرف التعويضات في المقابل استمرار اقتطاع مقدار الاشتراك من مرتباتهم وجراياتهم باعتبار الصبغة الوجوبية وهي المسألة الأجدر بالحماية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.