أفاد محمد الناصر جبيرة رئيس لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح أن اللجنة استكملت أمس النظر في جميع مشاريع القوانين المحالة عليها، وصادقت على تقريرها المتعلق بمشروع القانون الأخير المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي. وبين أن اهتمام اللجنة سينصب الآن على متابعة الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية التي يتعين على الحكومة اصدارها. وفي ما يتعلق بمشروع قانون إحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي الوارد في ثمانية فصول، فقد صادقت عليه اللجنة برمته وينتظر ان يقع عرضه على جلسة عامة. شركة تعاونية بمقتضى الفصل الأول من مشروع القانون تحدث شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم «تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي». وتوضع تحت إشراف وزير العدل ويكون مقرها بتونس العاصمة. وتخضع هذه التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون. ونص الفصل الثاني من مشروع القانون على ان ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي ويتم حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم. على أن تتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية. ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات. وبناء على الفصل الثالث لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة. أما الفصل الرابع فضبط اهدا التعاونية وتتمثل في القيام بكل عمل احتياطي تكميلي على أساس التعاون والتضامن لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل. كما تتولى التعاونية القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها. ولهذا الغرض تقوم خاصة بتسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن بصفة تكميلية للنظام القاعدي أو أي نظام حيطة آخر وإرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها. كما تقوم بتسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزبا. وتتولى التعاونية حسب ما جاء في الفصل الخامس وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية وينص هذا النظام خاصة على ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم وإجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية وتحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط وضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا. ونص الفصل السادس على ان يدير التعاونية مجلس إدارة يتم ضبط تنظيمها الإداري والمالي وقواعد تسييرها بأمر باقتراح من وزير العدل. وتتكون موارد التعاونية حسب ما جاء في الفصل السابع من مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين والمنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء والمداخيل المتأتية من أملاك التعاونية ومكاسبها والهبات والتبرعات بترخيص من وزير العدل ومداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية. لا تهدف التعاونية حسب ما بينه الفصل الثامن والاخير من مشروع القانون إلى تحقيق أرباح ولا توزّع أرباحا على منخرطيها وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة. ويشار الى ان لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح استمعت يوم 24 ماي الى غازي الجريبي وزير العدل الذي بين خلال تقديم مشروع القانون ان اعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لاشرافها من غير القضاة واسلاك قوات الامن الداخلي يوجدون حاليا خارج مجال الخدمات التي تؤمنها تعاونية القضاة وتعاونية موظفي الشرطة والامن الوطنيين والسجون والاصلاح بما يجعلهم غير قادرين على الانتفاع بنظام تكميلي اختياري للتأمين على المرض. وبين أن مشروع القانون يهدف الى تمكين هؤلاء الاعوان من هيكل تعاوني يتمتعون خلاله بامتيازات نظام تكميلي اختياري لتغطية المصاريف الصحية الى جانب الخدمات الاجتماعية والثقافية.