الداخليّة تنفي تعرّض المحامي مهدي زقروبة للتعذيب وتتوعّد بمقاضاة هؤلاء    ارتفاع عجز الميزان التجاري للطاقة بنسبة 9 % الى 3025 مليون دينار موفى مارس 2024    شكاية حول شُبهات الفساد بين المَجمع الكيميائيّ وشَركة ''الكيميا ''...و هذه التفاصيل    السعودية تطلق خدمة جديدة للقادمين إلى المملكة ب''تأشيرة حج''    كأس تونس: تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    عاجل/ السجن 8 أشهر ل 50 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء..    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    وزير الفلاحة: الترفيع في طاقة استيعاب سد بوهرتمة    الاقتصاد التونسي يسجل نموا ب2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2024    رئيس الجمهورية ووزيرة المالية يتباحثان ملف التمويلات الأجنبية للجمعيات    محمد عمرة شُهر ''الذبابة'' يصدم فرنسا    عرب يتعاملون بالعملات المشفرة.. و هذه الدولة في الصدارة    الرئيس سعيد يبحث مع وزير الداخلية الوضع الأمني العام في البلاد ويؤكد على فرض احترام القانون على الجميع    التمويلات الأجنبية المتدفقة على عدد من الجمعيات التونسية ناهزت 316ر2 مليار دينار ما بين 2011 و 2023    ماذا في اجتماع هيكل دخيل بأعضاء "السوسيوس" ؟    عاجل : جماهيرالترجي تعطل حركة المرور    الترجي الرياضي التونسي في تحضيرات لمواجهة الأهلي    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: الترجي الرياضي والنادي الافريقي في لقاء النهائي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    وزارة التربية تعلن قبولها ل100 اعتراض مقدّم من الأستاذة النواب    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    ضبط معدات لاسلكية لاستغلالها في امتحان الباكالوريا    مفزع/حوادث: 15 حالة وفاة خلال يوم فقط..    فظيع/ هلاك كهل الخمسين سنة في حادث مرور بالقيروان..    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    بوكثير يتابع مدى تقدم مشروع البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    كتاب «التخييل والتأويل» لشفيع بالزين..الكتابة على الكتابة اعتذار عن قبح العالم أيضا    ناجي الغندري يدفع المجلس البنكي والمالي نحو دعم الاقتصاد الوطني    حزب الله يستهدف فرقة الجولان بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    سيدي بوزيد: يوم جهوي للحجيج    طقس اليوم ...الحرارة في ارتفاع ؟    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    ديوان السياحة: نسعى لاستقطاب سيّاح ذوي قدرة إنفاقية عالية    أخبار المال والأعمال    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    محكمة العدل الدولية تنظر "وقف العمليات العسكرية في رفح"    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    ينشط في عديد المجالات منها السياحة .. وفد عن المجمع الكويتي «المعوشرجي» يزور تونس    المقاعد في رادس محدودة والسوق السوداء تنتعش .. أحباء الترجي في قمة الاستياء    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    عاجل : أحارب المرض الخبيث...كلمات توجهها نجمة'' أراب أيدول'' لمحبيها    أغنية صابر الرباعي الجديدة تحصد الملايين    حاحب العيون: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للمشمش    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    ما حقيقة سرقة سيارة من مستشفى القصرين داخلها جثة..؟    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح: أنهينا النظر في جميع مشاريع القوانين المحالة على اللجنة
نشر في الصباح يوم 31 - 05 - 2018

أفاد محمد الناصر جبيرة رئيس لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح أن اللجنة استكملت أمس النظر في جميع مشاريع القوانين المحالة عليها، وصادقت على تقريرها المتعلق بمشروع القانون الأخير المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي. وبين أن اهتمام اللجنة سينصب الآن على متابعة الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية التي يتعين على الحكومة اصدارها.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون إحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي الوارد في ثمانية فصول، فقد صادقت عليه اللجنة برمته وينتظر ان يقع عرضه على جلسة عامة.
شركة تعاونية
بمقتضى الفصل الأول من مشروع القانون تحدث شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم «تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي». وتوضع تحت إشراف وزير العدل ويكون مقرها بتونس العاصمة. وتخضع هذه التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ونص الفصل الثاني من مشروع القانون على ان ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي ويتم حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم. على أن تتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.
ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
وبناء على الفصل الثالث لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.
أما الفصل الرابع فضبط اهدا التعاونية وتتمثل في القيام بكل عمل احتياطي تكميلي على أساس التعاون والتضامن لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل. كما تتولى التعاونية القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها. ولهذا الغرض تقوم خاصة بتسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن بصفة تكميلية للنظام القاعدي أو أي نظام حيطة آخر وإرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها.
كما تقوم بتسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزبا.
وتتولى التعاونية حسب ما جاء في الفصل الخامس وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية وينص هذا النظام خاصة على ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم وإجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية وتحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط وضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.
ونص الفصل السادس على ان يدير التعاونية مجلس إدارة يتم ضبط تنظيمها الإداري والمالي وقواعد تسييرها بأمر باقتراح من وزير العدل.
وتتكون موارد التعاونية حسب ما جاء في الفصل السابع من مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين والمنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء والمداخيل المتأتية من أملاك التعاونية ومكاسبها والهبات والتبرعات بترخيص من وزير العدل ومداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية.
لا تهدف التعاونية حسب ما بينه الفصل الثامن والاخير من مشروع القانون إلى تحقيق أرباح ولا توزّع أرباحا على منخرطيها وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.
ويشار الى ان لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح استمعت يوم 24 ماي الى غازي الجريبي وزير العدل الذي بين خلال تقديم مشروع القانون ان اعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لاشرافها من غير القضاة واسلاك قوات الامن الداخلي يوجدون حاليا خارج مجال الخدمات التي تؤمنها تعاونية القضاة وتعاونية موظفي الشرطة والامن الوطنيين والسجون والاصلاح بما يجعلهم غير قادرين على الانتفاع بنظام تكميلي اختياري للتأمين على المرض. وبين أن مشروع القانون يهدف الى تمكين هؤلاء الاعوان من هيكل تعاوني يتمتعون خلاله بامتيازات نظام تكميلي اختياري لتغطية المصاريف الصحية الى جانب الخدمات الاجتماعية والثقافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.