تدابير وقائية بخصوص تغيير المناخ    نابل: السيطرة على حريق بشاحنة محملة بأطنان من مواد التنظيف    رمادة.. حجز سجائر مهربة قيمتها فاقت النصف مليار    توزر.. يوم مفتوح احتفاء باليوم العالمي للكتاب    التضامن.. الإحتفاظ بشخص من أجل " خيانة مؤتمن "    الليلة: أمطار متفرقة والحرارة تتراجع إلى 8 درجات    حنان قداس.. قرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر مازال ساريا    عاجل/ منها الFCR وتذاكر منخفضة السعر: قرارات تخص عودة التونسيين بالخارج    عاجل/ أحداث عنف بالعامرة وجبناينة: هذا ما تقرّر في حق المتورطين    أي تداعيات لاستقالة المبعوث الأممي على المشهد الليبي ؟    النادي الصفاقسي : تربّص تحضيري بالحمامات استعدادا للقاء الترجّي الرياضي    إكتشاف مُرعب.. بكتيريا جديدة قادرة على محو البشرية جمعاء!    المهدية: محامو الجهة يُنفّذون إضرابًا حضوريًّا بيوميْن    عاجل/ إنتشال 7 جثث من شواطئ مختلفة في قابس    عاجل/ تلميذ يعتدي على زميلته بآلة حادة داخل القسم    ليبيا: ضبط 4 أشخاص حاولوا التسلل إلى تونس    ازدحام و حركية كبيرة بمعبر ذهيبة-وازن الحدودي    يراكم السموم ويؤثر على القلب: تحذيرات من الباراسيتامول    المنتدى العالمي للطب البيطري يعقد في تونس ...و هذا موعده    طبرقة: فلاحو المنطقة السقوية طبرقة يوجهون نداء استغاثة    مدير إعدادية أمام القضاء..التفاصيل    سيدي بوزيد: وفاة شخص واصابة 8 أشخاص في حادثي مرور    عاجل : الإفراج عن لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري لكرة القدم عامر بلغيث    هيئة الانتخابات:" التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور امر لدعوة الناخبين"    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب    طلاق بالتراضي بين النادي الصفاقسي واللاعب الايفواري ستيفان قانالي    هذه الشركة العالمية للأغذية مُتّهمة بتدمير صحة الأطفال في افريقيا وآسيا.. احذروا!    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    جربة: إحتراق ''حافلة'' تابعة لجمعية لينا بن مهنّى    عاجل : مبروك كرشيد يخرج بهذا التصريح بعد مغادرته تونس    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    نابل: الاحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه    وزير الدفاع الايطالي في تونس    صور : وزير الدفاع الايطالي يصل إلى تونس    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    جرايات في حدود 950 مليون دينار تُصرف شهريا.. مدير الضمان الإجتماعي يوضح    تونس : 94 سائحًا أمريكيًّا وبريطانيًّا يصلون الى ميناء سوسة اليوم    الفيفا يكشف عن فرضيات تأهل الترجي الرياضي لكأس العالم للأندية    المرصد التونسي للمناخ يكشف تفاصيل التقلّبات الجوّية    ر م ع الشركة الحديدية السريعة يكشف موعد إنطلاق استغلال الخطّ برشلونة-القبّاعة    بسبب فضيحة جنسية: استقالة هذا الاعلامي المشهور..!!    بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة: مولودية بوسالم يواجه الأهلي المصري من الحفاظ أجل اللقب    لأول مرة: التكنولوجيا التونسية تفتتح جناحا بمعرض "هانوفر" الدولي بألمانيا    بطولة ايطاليا : بولونيا يفوز على روما 3-1    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس..    عاجل : وفيات في سقوط طائرتي هليكوبتر للبحرية الماليزية    جمعية منتجي بيض الاستهلاك تحذّر من بيض مهرّب قد يحمل انفلونزا الطيور    حادثة سقوط السور في القيروان: هذا ما قرره القضاء في حق المقاول والمهندس    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    البطولة الأفريقية للأندية الحائزة على الكأس في كرة اليد.. الترجي يفوز على شبيبة الأبيار الجزائري    مذكّرات سياسي في «الشروق» (1)...وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... يتكلّم .. الخارجية التونسية... لا شرقية ولا غربية    باجة: انطلاق الاستعدادات لموسم الحصاد وسط توقعات بإنتاج متوسط نتيجة تضرّر 35 بالمائة من مساحات الحبوب بالجهة    صادم: كلغ لحم "العلوش" يصل الى 58 دينارا..!!    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس    وزارة الدفاع الوطني تعرض أحدث إصداراتها في مجال التراث العسكري بمعرض تونس الدولي للكتاب    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول الحركة القضائية 2014/2015
نشر في التونسية يوم 07 - 08 - 2014


اصدر المرصد الوطني لاستقلال القضاء التقرير التالي:
إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
 بعد اطلاعه على الحركة القضائية لسنة 2014/2015 المعدّة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في جلستها العامّة بتاريخ 24 جويلية 2014 كيفما تمّ نشرها في نفس اليوم ببوابة وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وما تضمّنته من نقل وترقيات وإسناد الخطط القضائية للرتب الثلاث وتسمية الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء.
 وبعد اطّلاعه على البيان الصادر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 14 أفريل 2014 على إثر إنهاء الاستماع الى الرؤساء الاول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها والهيكلين الممثلين للقضاة العدليين وما تضمّنه البيان من أنّ الهيئة قد أقرت المعايير والمقاييس المزمع اعتمادها قبل اعداد الحركة القضائية بما في ذلك تعيين الملحقين القضائيين.
 وبعد اطّلاعه على البلاغ الصادر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 17 أفريل 2014 المتعلق بمعايير الحركة القضائية لسنة 2014-2015 الخاصّة بالترقية ومعايير اسناد الخطط الوظيفية وشروطها والنقلة والمناقلة.
 وبعد اطّلاعه على قائمة الشغورات بالإدارة المركزية بوزارة العدل ومحكمة التعقيب والمحكمة العقارية ومختلف المحاكم الإستئنافية والابتدائية وإعلان الشغورات الخاصّة بمحكمتي الاستئناف بالقصرين وسيدي بوزيد المزمع فتحهما في مستهل السنة القضائية 2014-2015.
 وبعد وقوفه على مختلف المواقف والملحوظات الصادرة تعليقا على الحركة القضائية وخصوصا بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 04 أوت 2014 وبيان نقابة القضاة التونسيين الصادر بتاريخ 05 أوت 2014 .
 وبعد اطلاعه على الاعلام الصادرعن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المنشور بصفحتها الرسمية بتاريخ 24 جويلية 2014 والمتضمن تذكير القضاة بالمقتضيات الخاصة بالاعتراض على الحركة القضائية في أجل أقصاه 7 أيّام من تاريخ نشر الأمر المتعلق بها بالرائد الرسمي مع الإفادة بأنّ مطالب الاعتراض ترفع للهيئة باسم رئيسها وبمقرّها الوقتي بمحكمة التعقيب في الأجل المذكور.
 وإذ يذكّر بتقريره المفصّل الصادر في 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013-2014 وما تضمّنه من ملحوظات وتحفّظات بشأن أول حركة قضائية للهيئة الوقتية للقضاء العدلي المعلن عنها في 13 سبتمبر 2013 وخصوصا ما تعلّق بظروف الحركة وأسس إعدادها ونتائجها.
 وإذ يذكر بالأزمات المتلاحقة التي عرفتها الهيئة بهدف المساس من استقلاليتها وتعطيل أعمالها من ذلك تنحية عضوين من الهيئة بموجب مذكرتين صادرتين من وزير العدل السيد نذير بن عمّو في 14أكتوبر 2013 ومصادقة رئيس الحكومة عليهما وتسمية عضوين آخرين بمقتضى أمرين صادرين في 07 نوفمبر 2013 وذلك في نفس التاريخ الذي نفّذ فيه القضاة التونسيون أوسع إضراب شهده القضاء التونسي احتجاجا على تحدّي السلطة التنفيذية لقرارات هيئة القضاء العدلي اضافة الى عدم إذعان وزارة العدل لقرارات المحكمة الادارية القاضية بتأجيل وتوقيف تنفيذ الأمرين الصادرين عن رئيس الحكومة ورفض هذا الأخير المصادقة على الحركة القضائية الجزئية المعدّة من الهيئة والمعلن عنها بتاريخ 10ديسمبر 2013 وصدور دعوة من وزير العدل السيد نذير بن عمو بتاريخ 26 ديسمبر2013 لكافة المحاكم والمؤسسات القضائية بعدم تفعيل الحركة الجزئية المذكورة ودعوة الهيئة في المقابل لكافة القضاة بضرورة الالتزام بما تمّ اقراره في تلك الحركة.
 وإذ يذكّر بأنّ أزمة التعيينات القضائية قد انتهت الى تراجع الحكومة عن اقالة عضوي الهيئة الوقتية وصدور أمرين بتسميتهما بتاريخ 07 أفريل 2014 اضافة الى نشر الحركة الجزئية المعدّة من الهيئة بمقتضى امر عدد 1133 لسنة 2014 مؤرخ في 07 أفريل 2014 (الرائد الرسمي بتاريخ 15 أفريل 2014 عدد 30 صفحة 966).
وإذ يؤكّد في آن واحد على تمسكه بالاختصاص الشامل للهيئة الوقتية للقضاء العدلي واشرافها على كامل المسار المهني للقضاة تطبيقا للقانون وتحقيقا لمقتضيات الانتقال الديمقراطي وصدّا لكل محاولات الاختراق والوصاية على القضاء والتلاعب بالتعيينات القضائية وكذلك على تمسكه بمشروعية الرقابة على أعمالها من قبل مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية ونقد مواقفها وتصرفاتها بكامل النزاهة تطويرا لأدائها وترسيخا للآليات الضرورية الهادفة لحماية القاضي وضمان استقلالية القضاء.
 وإذ يفيد بصدور بيان في نفس الموضوع بتاريخ 07 أوت 2014 بالتزامن مع هذا التقرير يتضمن تلخيصا لأهمّ نتائجه.
وبناء على ذلك واعتبارا لأهميّة إخضاع الحركة القضائية لمعايير التقييم الموضوعي فإنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء يبدي الملاحظات التالية:
أوّلا- من جهة صعوبات إعداد الحركة
(1) يلاحظ أنّ ميزانية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد الحقت لأول مرة بميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية لسنة 2014 وضبطت بما قدره 1,134 مليون دينار ورغم ذلك لم يتيسر لأسباب مجهولة استغلال تلك الإعتمادات لتوفير وسائل العمل الضرورية وأهمها مقر رسمي للهيئة وتجهيزات مكتبية ومعلوماتية اضافة الى انتداب إطار إداري مستقل.
(2) يشير الى التطور الحاصل في علاقة الهيئة بوزارة العدل مقارنة بالسنة الفارطة وخصوصا ما يتعلق بتمكين الهيئة من النفاذ الى المعلومات الخاصة بالمسار المهني للقضاة ووضع ملفاتهم الشخصية وبطاقات الارشادات المعدة من إدارة المصالح العدلية والتفقدية العامة على ذمة الهيئة.
غير أنّ الإمكانات البشرية المحدودة وأساليب العمل غير المنظمة قد حالت - حسبما توفر للمرصد من معلومات- دون الاطلاع أعضاء الهيئة على جميع الملفات الشخصية للقضاة المشمولين بالحركة والاكتفاء في حالات عديدة بالبيانات المضمنة ببطاقات الارشادات.
وإضافة لذلك فإن مسك وزارة العدل للملفات الشخصية للقضاة وغياب قاعدة بيانات محيّنة خاصة بهم وعدم التنسيق بين ادارة المصالح العدلية والتفقدية العامة بهذا الشأن تبقى من المعوقات المادية لعمل الهيئة التي يجب تجاوزها.
(3) يلاحظ أن لجنة الاعداد المادي للحركة المحدثة صلب الهيئة الوقتية والممثلة لجميع الرتب القضائية ولصنف الاساتذة الجامعيين قد تكفلت بالتحضير لإعداد الحركة وذلك بالتعهد بجميع المطالب المقدمة وتبويبها تبعا للترقيات والخطط المطلوبة وأقدمية المترشحين لها.
إلاّ أنّ الحضور المتقطع لبعض الأعضاء من القضاة وعدم مساهمة الأساتذة الجامعيين بصفة ناجعة في أعمال اللجنة اضافة الى عدم تفرغهم قد كان من جملة الصعوبات التي أدّت الى الحد من حظوظ المشاركة الجماعية في أعمال التحضير وانحصارها في عدد قليل من أعضاء اللجنة.
(4) ينبّه الى أنّ وجود قضاة منتخبين في تركيبة الهيئة الوقتية لم يمنع من استمرار نفوذ القضاة "الكبار" وخصوصا الفاعلين منهم كوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بصفته نائبا لرئيس الهيئة والذي كان بشهادة عدد كبير من المعنيين بالحركة الأكثر نشاطا مقارنة ببقية أعضاء الهيئة وهو ما أثر بصفة محسوسة في انحسار دور المنتخبين من القضاة وممارسة المعينين من أصحاب الوظائف القضائية العليا لسلطة واقعية في اعداد الحركة وإقرار التعيينات واقتراح المترشحين للخطط الوظيفية.
ويمكن ارجاع ذلك الى التأثير المباشر "لكبار القضاة" بحكم خبرتهم الادارية وارتباطهم بوزارة العدل ونفوذهم المعنوي اضافة الى محدودية الممارسة المهنية وغياب التجربة الادارية وانقطاع التواصل مع عموم القضاة بالنسبة لعدد غير قليل من أعضاء الهيئة المنتخبين.
ثانيا- من جهة الخصائص البارزة للحركة
ويتعلق الامر ببيان أربع خصائص أساسية لهذه الحركة:
(1) هي حركة موسّعة:
وذلك بالنظر الى التطور الملحوظ للقضاة المعنيين بالحركة والنسب المرتفعة للتسميات والترقيات والنقل والخطط القضائية التي شملت مختلف المحاكم.
أ‌- يلاحظ من جانب أوّل أنّ الحركة قد تجاوزت في حجمها الحركات السابقة وأساسا الحركات المعدّة بعد الثورة فضلا عن تجاوزها للمعدّلات المعتادة للحركات القضائية عموما
السنة القضائية عدد القضاة المشمولين بالحركة
2011-2012 600
2012-2013 821 (مع اعتبار 50 ملحقا قضائيا)
2013-2014 781 (مع اعتبار 150 ملحقا قضائيا)
2014-2015 857 (مع اعتبار 199 ملحقا قضائيا)
وتضاف الى ذلك الحركة القضائية الجزئية المعدّة من الهيئة الوقتية الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 07 أفريل 2014 والتي شملت 63 قاضيا من مختلف الرتب القضائية من بينهم عدد من القضاة الواقع نقلتهم أو ترقيتهم بمقتضى الحركة الحالية.
ب‌- كما يلاحظ من جانب ثان توازن في الرتب الثلاث في عدد القضاة المشمولين بالحركة مع اعتبار أن نسبة النساء المعنيات بها قد تجاوز 35% من العدد الجملي رغم أنّ عدد القضاة الجدد قد تجاوز عدد الذكور وهو ما يطرح بالنسبة للمستقبل ظاهرة "التأنيث القضائي" على غرار ما تشهده بعض الدول الأوربية كفرنسا.
الرتب عدد القضاة المشمولين القضاة الذكور القضاة الإناث
الأولى 201 113 88
الثانية 239 174 65
الثالثة 218 173 45
الملحقون 199 90 109
المجموع 857 550 307
ج- كما يتضح من جانب ثالث "الحركية" المفرطة للحركة القضائية سواء على المستوى الوظيفي أو الجغرافي ويظهر ذلك على سبيل المثال في استعمال غير مسبوق للنقل من محكمة الى أخرى التي بلغت 325 نقلة أي ما قدره 49,39 % من مجموع القرارات المتعلقة بالرتب الثلاث باستثناء تسمية الملحقين القضائيين (325 من 658 نقلة) وكذلك الحركية العامّة على مستوى الترقيات من رتبة الى اخرى التي بلغت 36,59 % من المجموع العام المتعلق بالرتبتين الأولى والثانية وإضافة لذلك بلغت نسبة اسناد الخطط الوظيفية الجديدة للرتب الثلاث 37,38 % من المجموع العام:

الرتب النقلة
(غير الوظيفية) الترقية اسناد خطة وظيفية التسمية
ا الأولى 119 101 68
الثانية 119 60 82
الثالثة 87 96
الملحقون 199
المجموع 325 161 246
ومن الواضح أن الحركية الملحوظة التي ميّزت الحركة القضائية الحالية تبرز بلا شكّ عدم استقرار الوضعيات المهنية للقضاة التونسيين وغياب منهج واضح من جانب الهيئة الوقتية لضمان الاستقرار الجغرافي والوظيفي للقضاة المشمولين بالحركة.
(2) هي حركة شاملة:
أ‌- يلاحظ من جانب أول أنّ الحركة القضائية قد شملت محكمة التعقيب والمركز الأصلي للمحكمة العقارية وجميع فروعها وجميع محاكم الاستئناف وجميع المحاكم الابتدائية وهو ما يبرز امتداد الحركة هيكليا وجغرافيا الى أغلبية المحاكم.
وإضافة لذلك شملت الحركة 35,29 % من محاكم النواحي وعددا من الوظائف المحدودة ببقية المؤسسات القضائية وهي الإدارة المركزية بوزارة العدل والمعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية.
ويشار الى أنّ الشغورات المعلنة - وان شملت الادارة المركزية بوزارة العدل ومحكمة التعقيب وجميع محاكم الاستئناف- إلاّ أنّها لم تشمل إلاّ محكمة واحدة من محاكم النواحي و20 محكمة ابتدائية من مجموع 28 محكمة بكامل الجمهورية اضافة الى اغفالها جميع فروع المحكمة العقارية.
المحاكم العدد الجملي الشغورات المعلنة الحركة
محكمة التعقيب 1 1 1
محاكم الاستئناف 12 12 12
المحكمة العقارية وفروعها المركز الاصلي بتونس و15 فرعا 1 المركز الأصلي و15 فرعا
المحاكم الابتدائية 28 20 28
محاكم النواحي 85 1 30
المجموع 142 35 87
النسبة المائوية 100 % 24,64 % 61,26 %
ب‌- كما يتبيّن من جانب ثان أنّ الحركة العامة لهذه السّنة قد شملت لأوّل مرّة النقل الخاصّة بقضاة المحكمة العقارية سواء بالمركز الأصلي بتونس العاصمة أو بمختلف المراكز الفرعية الكائنة بتراب الجمهورية (بنزرت، باجة، سوسة، المنستير، سليانة، المهدية، القصرين، الكاف، سيدي بوزيد، مدنين، قفصة، القيروان، صفاقس، قابس، قبلي)
ومن الملاحظ أنّ ادراج حركة المحكمة العقارية ضمن الحركة العامة يمثّل تخلّيا عن أحكام الأمر العلي المؤرّخ في 19 فيفري 1957 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس المختلط العقاري الذي اسند امتياز الحركة الخاصّة بالنقل الى رئيس المحكمة العقارية فضلا عمّا يمثّله ذلك من اقرار المساواة بين القضاة وبالاختصاص الشامل للهيئة الوقتية للقضاء العدلي تطبيقا لأحكام القانون الأساسي المحدث لها بتاريخ 2 ماي 2013.
ويتّضح أنّ الحركة قد أدّت الى تدعيم المحكمة العقارية ب 32 قاضيا أغلبهم من الملحقين القضائيين مع الاشارة الى أنّ قائمة الشغورات قد أعلنت شغور 5 خطط وظيفية بالرتبة الثانية بعنوان وكيل رئيس المحكمة العقارية خلافا لما تمّ تسديده فعليّا.
الرتب القضاة الوافدون القضاة المغادرون
الرتبة 3 2 6
الرتبة 2 1 10
الرتبة 1 1 2
الملحقون 46
المجموع 50 18
ج- كما يشار من جانب ثالث وبصفة خاصّة الى شمول الحركة لمحكمتي الاستئناف بسيدي بوزيد والقصرين المزمع فتحهما في مستهلّ السنة القضائية 2014-2015.
وقد اقتضى ذلك إعلان الشغورات بالمحكمتين المذكورتين سواء بالرتبة الثالثة أوالثانية، إلاّ
أنّ الهيئة الوقتية لم تلتزم عند إعدادها للحركة تسديد كافة الشغورات الملعن عنها وطبق التوزيع الذي أقرّته.
المحكمة
الرتبة الشغورات الحركة
الرتبة 3 الرتبة 2 الرتبة 3 الرتبة 2
محكمة الاستئناف بالقصرين 8 12 11 9
محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد 8 12 9 7
المجموع 16 24 20 16
(3) هي حركة مهنية غير اصلاحية:
أ‌- يتّضح من جانب أّوّل ودون شكّ أنّ الحركة الحالية قد خلت من رؤية واضحة للإصلاح القضائي وجاءت امتدادا للحركة السابقة التي تميّزت بصبغتها المهنية المستندة أساسا الى الترقيات وإسناد الخطط الوظيفية (انظر في نفس المعنى تقرير المرصد حول الحركة القضائية 2013-2014 بتاريخ 26 سبتمبر 2013).
ومن الأكيد أنّ هذه الحركة لم تستجب "لمتطلبات الاصلاح القضائي والقطع مع الماضي والارتقاء بأداء السلطة القضائية لضمان جودة العدالة واستقلالها" طبق ما طالب به القضاة أنفسهم في سياق الاعداد للحركة القضائية (بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حول الحركة القضائية 2014-2015 بتاريخ 04 أوت 2014).
ب‌- كما تبيّن من جانب ثان أنّ الحركة الحالية قد حافظت على العيوب السابقة للحركات المتعاقبة وأساسا على الحركتين الرئيسيتين اللّتين تمّ إقرارهما على عهد وزير العدل السابق السيد نور الدين البحيري في سبتمبر 2012 وجانفي 2013 (انظر تقرير المرصد المذكور أعلاه بتاريخ 26سبتمبر 2013 ).
ت‌- وفي هذا سبق للهيئة أن أبرزت احدى الصعوبات الواقعية لعملها والمتمثلة في "الإرث الثقيل للحركات السابقة وذلك بالنظر لمناهج اعداد وإقرار تلك الحركات سواء منها السابقة للثورة أواللاحقة لها والتي انبنت بالأساس على منطلقات سياسية وولاءات من داخل الإطار القضائي وخارجه ودون اعتبار لمصلحة القضاء والمتقاضي وهو ما يحول دون احداث تغييرات جوهرية لا يمكن أن تتحقق إلاّ بمرجعيات عميقة تستدعي حيزا زمنيّا كافيا ومقدّرات عمل ضرورية" (تقرير خاص بالندوة الصحفية المنظمة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 01 أكتوبر 2013 - كتاب الهيئة الوقتية للقضاء العدلي - التكوين وبداية التجربة الصادر المرصد التونسي لاستقلال القضاء- نوفمبر 2013 ص 71).
ث‌- كما يلاحظ من جانب ثالث أن الهيئة الوقتية - رغم وعيها بتلك الاستحقاقات - لم توفّق في استثمار الأحكام الجديدة التي أتى بها القانون الاساسي المؤرخ في 02 ماي 2013 والمتعلق بإحداث الهيئة وخصوصا تمتيعها بالإشراف على شؤون القضاء العدلي (الفصل1) وتمكينها من المبادرة بالاقتراحات والتوصيات التي تراها ملائمة في كلّ ما من شأنه تطوير العمل القضائي (الفصل 2 ) اضافة الى الآليات المرتبطة بحسن إدارة الشأن القضائي وتحقيق ضمانات الاستقلالية كالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء وتطبيق مبدأ عدم نقلة القاضي إلاّ برضاه وضبط الحدود القانونية لمفهوم مصلحة العمل (الفصل 12).
د‌- كما يتّضح من جانب رابع أنّ الحركة الحالية قد حافظت على المناهج القديمة والأساليب الموروثة في حركة النقل والترقيات والخطط الوظيفية من ذلك تسمية قضاة في وظائف لم ينصّ عليها القانون ولا تقتضيها الشغورات الفعلية كتسمية قضاة من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف أو بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف أو بمركز الدراسات القانونية والقضائية وكذلك تسمية قضاة في خطط وظيفية على سبيل التكليف كتسمية قاض من الرتبة الثالثة مكلّف بخطة قاضي تحقيق أول أو قاض مكلّف بخطة مساعد وكيل الجمهورية.
(4) هي حركة إجبارية:
أ‌- يتبيّن من جانب أول أنّ هيئة القضاء العدلي لم تعتمد بصفة أصلية المبدأ الجوهري لاستقلال القضاء المنصوص عليه بالفصل 12 من القانون الأساسي المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وهو عدم امكانية "نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطّة وظيفية
إلاّ برضاه المعبّر عنه كتابة".
وقد أدّى تحرّر الهيئة من ذلك الى اعتماد مبدأ نقلة القضاة دون طلب منهم وعدم الاستجابة في حالات عدّة الى طلب النقل المبرّرة إضافة الى نقلة قضاة في إطار ترقية أو تسمية في خطة قضائية دون أي تقيّد بمضمون مصلحة العمل أو حدودها المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون المذكور.
وقد اتجهت الهيئة في وضعيات كثيرة الى اسناد خطط قضائية في الرتب الثلاث دون طلب من القضاة المعنيين أو خلافا للطلبات المقدّمة منهم.
ومن الواجب التنبيه الى أنّ عددا من أعضاء الهيئة قد ذهب الى اعتبار أنّ المقصود "بمركز العمل" الوارد بالفصل 12 المذكور أعلاه هو دائرة محكمة الاستئناف وذلك خلافا لما تقتضيه المبادئ الأصلية لاستقلال القضاء بل أنّ بعضهم قد ذهب الى أنّ المبدأ لا يجب تطبيقه إلاّ بخصوص النقلة الجغرافية ولا يشمل نقلة القاضي من وظيفة الى أخرى؟!
ب‌- كما يلاحظ من جانب ثان أنّ اعتماد الهيئة على الصبغة الاجبارية للنقلة بنوعيها - جغرافية كانت أو وظيفية - قد أدّى الى تغييرات جماعية لمجموعة من الخطط الوظيفية بناء على معلومات تتعلّق بالأداء المهني للشاغلين لها كالتغييرات التي طالت قضاة النواحي وقضاة تنفيذ العقوبات وخاصّة رؤساء المحاكم الابتدائية بل حتى بعض الرّؤساء الأول لمحاكم الاستئناف من ذلك الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بسوسة الذي تمّ تعويضه دون طلب ودون الاعلان عن ذلك بقائمة الشغورات.
فعلى سبيل المثال نشير الى تسمية 36 قاضيا في محاكم النواحي التي شملتها الحركة وعددها 30 من جملة 85 محكمة بتراب الجمهورية.
كما تمّ لأوّل مرّة تسمية 15 قاضية في محاكم النواحي الكائنة بتونس العاصمة وبن عروس وبنزرت وراس الجبل ومنزل بوزلفة وسبيبة وسوسة 2 وصفاقس 2 وبن قردان مع الإشارة الى أنّ 06 من قاضيات النواحي تمّت تسميتهن بتونس العاصمة.
وإضافة لذلك فقد تميّزت الحركة الحالية بتعويض جماعي لأغلبية رؤساء المحاكم الابتدائية وذلك في حدود 16 محكمة من جملة 28 (مثلا: منوبة، الكاف، قفصة، المهدية، سوسة 1و2، القيروان، توزر الخ....) أي ما نسبته 57,14 % دون تقديم أيّ طلب من المعنيين بذلك ودون الاعلان عن أيّ شغور.
ثالثا – من جهة المساس بضمانات الاستقلالية
(1) من الضروري التأكيد من جانب أوّل على مجموعة الضمانات المقرّرة لحماية القاضي بمناسبة النظر في اعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة وإسناد للخطط القضائية.
ويعتبر "مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل" المبدأ الأساسي الذي تختصر فيه ضمانات الاستقلالية غير أنّ النتيجة العملية لهذا المبدأ تبقى مرتبطة بنظام الترقيات وإسناد الخطط الوظيفية.
ويقتضي المبدأ المذكورأن القاضي لا يمكن أن ينقل أو يعفى أو يوقف خارج الحالات والشروط التي يقتضيه القانون وهو ما يقرّه الفصل 107 من الدستور الجديد تطبيقا للمواثيق الدولية لاستقلال القضاء.
ومن الملاحظ أنّ القانون الأساسي المحدث للهيئة قد أقرّ في سياق بيانه لمهامها المرتبطة بالمسار المهني للقضاة جملة من الضمانات (الفصل 12):
أوّلها: أنّ الهيئة تدرس "طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء"
ثانيها: أنّ الهيئة مقيّدة بالنتيجة الأساسية لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل وهو عدم امكانية نقلتهم إلاّ برضاهم المعبّر عنه كتابة.
ثالثها: أنّ الهيئة مقيدة بمقتضيات مصلحة العمل الواردة بالقانون (ضرورة تسديد شغور، التسمية بخطط قضائية جديدة الخ...) وطبق الشروط المحدّدة (تساوي جميع القضاة، ثبوت عدم وجود راغبين في مركز العمل المعني، اعتماد التناوب أو القرعة، تحديد المدّة بسنة واحدة الخ...)
ومن الواضح طبق ما سبق بيانه أنّ الهيئة الوقتية لم تعتمد المعايير الدولية لاستقلال القضاء ولا الضمانات المقرّرة في القانون التونسي عند نظرها في حركة القضاة وذلك بثبوت خرقها في حالات كثيرة لمبدأ الرضائية في نقلة القضاة أو ترقيتهم أو اسنادهم الخطط القضائية.
(2) من الواجب التأكيد من جانب ثان أنّ مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل لا يتعارض مع التدابير الفردية الهادفة الى تسليط الجزاء على القضاة المقصّرين وتشجيع المجتهدين، غير أنّ ذلك يستوجب النأي عن الممارسات "التحكمية" ومراعاة الشروط القانونية حتى لا تؤدي الحركة القضائية الى تسليط العقوبات التأديبية وإفراغ مبدأ عدم نقلة القاضي إلاّ برضاه من كلّ محتوى.
رابعا – من جهة الإخلال بمقتضيات الشفافية
ويتعلّق الأمر بالتوقف عند أربعة عناصر أساسية في إعداد الحركة القضائية:
(1) الإجراءات التحضيرية:
أ‌- يلاحظ من جانب أوّل أنّ الهيئة قد انهت في أواسط شهر أفريل 2014 مرحلة الاستماع الى الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها والهياكل التمثيلية للقضاة (جمعية القضاة التونسيين- نقابة القضاة التونسيين) (بيان الهيئة بتاريخ 14 أفريل 2014).
وقد وقفت الهيئة على احتياجات المحاكم من الاطار القضائي وخاصة قضاة الرتبة الأولى والبعض من قضاة الرتبة الثانية ووعدت بأنّها ستعمل على الاستجابة قدر الامكان وفي حدود المتاح للطلبات (نفس البيان السابق).
وقد سبق للهيئة أن لاحظت في تلك المرحلة أنها لم تبرم اتفاقا مع أيّ من الهيكلين الممثلين للقضاة مشيرة الى أنّ لقاءها بهما كان في إطار سماع ما لهما من أراء وتصوّرات لإعداد الحركة القضائية.
وفي هذا السياق يشار إلى أنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد ذكّر في بيانه الأخير بتاريخ 04 أوت 2014 بأهمّ المطالب التي رفعها لهيئة القضاء العدلي عند الاجتماع بأعضائها بتاريخ 11-04-2014 من ذلك ضرورة أن تستجيب الحركة القضائية لمتطلبات الاصلاح القضائي ووضع معايير مفاضلة موضوعية بين القضاة على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة والجدارة الخ... وضرورة اقرار الحركة القضائية بناء على الاطلاع على كامل ملفّات القضاة المودعة بوزارة العدل وضرورة اصلاح نظام اسناد الوظائف القضائية الخ...
ب‌- يشار من جانب ثان أن الاجتماعات المنعقدة مع الرؤساء الأول والوكلاء العامين والهياكل التمثيلية قد استمرّت بداية من شهر فيفري الى غاية منتصف أفريل 2014 في جلسات دوريّة بحضور عدد متفاوت من أعضاء الهيئة.
وقد باشرت الهيئة بعد ذلك اشغالها اليومية في إطار الجلسات العامّة التي اتّسمت بالسرّية التامّة رغم أنّ القانون الأساسي المحدث للهيئة قد نصّ على سرّية الجلسات عند النظر في الحصانة والتأديب (الفصل 3).
ويذكر في هذا السياق أنّه تمّت - طبقا لمعلومات وردت للمرصد- خلال الإجراءات التحضيرية دعوة الأعضاء الى القسم على المصحف لتأكيد المحافظة على المعلومات المتعلّقة بحركة القضاة وهو ما يعكس تشدّدا غير مبرّر في مراعاة سرّية الجلسات.
وتبرز هذه الممارسات الترسبات الموروثة عن أساليب الماضي في إعداد الحركة القضائية التي كانت تجرى قبل الثورة في مكتب وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل بمشاركة "القضاة الكبار" ووسط تكتّم كامل ويتمّ إعلانها كإحدى نتائج الامتحان التي كان يترقبها القضاة بفارغ الصبر.
وإضافة لذلك فقد اتجهت الهيئة - محافظة على سرية المداولات- الى استبعاد الاتصال بالقضاة المعنيين بقرارات الهيئة فضلا عن استبعاد دعوتهم بقصد سماعهم او التحصيل على ما يفيد رضاءهم على نقلة أو ترقية أو خطّة قضائية.
(2) اعلان الشغورات الوظيفية
أ‌- يلاحظ من جانب أوّل أنّ الهيئة - حسبما أوردته في بيان لها بتاريخ 14 أفريل 2014 - قد وقفت على الشغورات الحاصلة بالمحاكم وأعدّت قائمة فيها بقصد توجيهها للرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها لتعميمها على كافّة القضاة.
ومن الواضح أنّ إعلان الشغورات - الواجب تسديدها - يستهدف اعلام القضاة بقائمة الخطط الشاغرة بمختلف المؤسسات القضائية والمحاكم بغرض تقديم الطلبات والتنافس بين المترشحين على الوظائف المعروضة مع امكانية تقديم ملحوظات بشأنها.
وفي هذا السياق يجدر التذكير بأنّ الهيئة لم تلتزم عند إعدادها للحركة القضائية السابقة 2013-2014 بقائمة الشغورات الصادرة عن رئيسها وتولت احداث وظائف جديدة وإسنادها دون الاعلان عنها بل أنّه عرضت على بعض القضاة دون غيرهم ودون طلب منهم رغم تساويهم في الأقدمية إسناد وظائف محدّدة سواء بالإدارة المركزية لوزارة العدل أو بمختلف المحاكم وقد أدّى هذا الارتجال في اسناد الوظائف الى نتائج غير متوقّعة من بينها اسناد خطط لقضاة لم يطلبوها وتجاوز الحدّ المطلوب من الوظائف في بعض المحاكم ووجود فائض من رؤساء الدوائر في بعض المحاكم الاستئنافية (راجع تقرير المرصد حول الحركة القضائية 2013-2014).
وكذلك يتضح بالنسبة لحركة القضاة الحالية أن الهيئة الوقتية لم تحترم قائمة الشغورات المعدّة من قبلها وأبقت على عدد من الخطط المعلن عنها دون تسديد وتولّت اسناد خطط وظيفية كثيرة دون سابقيّة الاعلان عن شغورها (في نفس الاتجاه بيان جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 04 أوت 2014) ممّا أدّى الى إجراء حركة سرية بشأن وظائف رئيسية من ذلك عدم الاعلان عن أيّ شغور في خطّة رئيس محكمة ابتدائية فيما تجاوزت التسميات في هذه الخطة نصف المحاكم الابتدائية (16 من 28) وكذلك الأمر بالنسبة لخطة قاضي ناحية التي لم يعلن شأنها إلاّ عن شغور وحيد بمحكمة ناحية قبلي في حين شملت التعيينات 36 قاضيا تمّت تسميتهم في تلك الخطة في 30 محكمة من محاكم النواحي (انظر ما سبق بشأن عدم التطابق بين الشغورات والحركة القضائية فيما يتعلق بمحكمتي الاستئناف بسيدي بوزيد والقصرين والمحكمة العقارية وفروعها والمحاكم الابتدائية ومحاكم النواحي).
ب‌- يتبين من جانب ثان أنّ عدم التزام الهيئة الوقتية بقائمة الشغورات المعلنة من شأنه أن يضعف الضمانات المقرّرة للقضاة ويساهم في عدم نجاعة قائمة الشغورات التي أوكل المشرّع مهمة اعدادها وإعلانها الى الهيئة (الفصل 12 من القانون الاساسي المؤرخ في 02 ماي 2013) فضلا عمّا في ذلك من مخالفة لمقتضيات الشفافية والنزاهة.
(3) جدول الكفاءة:
أ‌- يتّضح من جانب أوّل أن القانون الأساسي المؤرخ في 02 ماي 2013 لم يكلّف صراحة هيئة القضاء العدلي بإعداد جدول للكفاءة يتضمّن القضاة المؤهلين للترقية طبعا للترتيب الهجائي.
ب‌- وعلى خلاف ذلك اشترط القانون الأساسي للقضاة الصادر في 17 جويلية 1967 ترسيم القاضي بجدول للكفاءة حتى تتم ترقيته الى الرتبة الثانية أو الثالثة.
وإضافة لذلك يستوجب الترسيم بجدول للكفاءة أن يكون للقاضي أقدمية معيّنة وأن تسند له أعداد وتبدى في شأنه ملاحظات من قبل رؤسائه.
ورغم أن جدول الكفاءة لا يتعارض في أحكامه مع القانون الاساسي المؤرخ في 02 ماي 2013 إلا أنّ الهيئة قد اتجهت الى عدم مواصلة العمل به منذ تعهّدها بالحركة القضائية خصوصا بعد اعلانها شروط الترقية الآلية من رتبة الى رتبة.
ويتضح أن الغاء جدول الكفاءة وما يرافقه من اشهار من شأنه التقليل من الضمانات المكفولة للقضاة بمقتضى القانون.
كما يتبيّن من جانب ثان أنّ القانون الأساسي المحدث للهيئة لم ينصّ على اعداد جدول للكفاءة بخصوص الخطط الوظيفية يهدف الى ترشيح القضاة الذين تتوفر فيهم الصفات المطلوبة لممارسة بعض الوظائف القضائية وفي هذا الخصوص ذهب النظام القضائي الفرنسي الى اشتراط الترسيم في جدول خصوصي للكفاءة بالنسبة لبعض الوظائف المعينة (رئيس محكمة-وكيل جمهورية) حسبما نصّ على ذلك الأمر عدد 93-21 المؤرخ في 07 جانفي 1993.
ويعتبر هذا الاجراء الذي يقتضي اشهار قائمة المترشحين للخطط الوظيفية من مقتضيات الشفافية التي تضاف الى المعايير المعلنة بشأن اسناد تلك الخطط.
(4) تقييم النشاط المهني للقاضي
أ‌- يلاحظ من جانب أوّل أنّ نظام تقييم القاضي يرتكز أساسا على البيانات المضمنة بمذكرة شخصية يقع اتمامها بملاحظات رؤسائه وما يسند اليه من أعداد، وقد جرى العمل على أن تحال تلك المذكّرة الى إدارة المصالح العدلية لتعرض عند الاقتضاء على المجلس الأعلى للقضاء.
وتتضمن المذكرة الشخصية ثلاثة عناوين فرعية:
يتعلق الأول بدرجة الثقافة العامة والمعلومات الصناعية والمؤهلات للبحث والتوثيق.
ويتعلق الثاني بالإنتاج من حيث الكيف والمجهوادت المبذولة لتحسينه
كما يتعلق الثالث بالنجاعة في العمل وأهليته للإدارة.
وفي ضوء ذلك يتضح أن التقييم - الذي يكتسي صبغة سرية- لا يتوفّر على معايير موضوعية لقياس النشاط المهني للقاضي زيادة على أنّ إجراءات التقييم لا تسمح للقاضي المعني بالأمر بمناقشته وإبداء الملحوظات بخصوصه.
ب‌- كما يتبيّن من جانب ثان أنّ الهيئة الوقتية قد سبق لها - في معرض تأكيدها على العوائق الواقعية في اعداد الحركة - الاشارة الى "مساوئ أساليب وطرق تقييم القضاة الموروثة باعتبار أن النظام المعتمد يقوم على أراء ذاتية تطغى عليها في عديد الاحيان الانطباعية على حساب التقييمات الموضوعية في غياب تامّ لمبدأ المواجهة وحقّ التظلّم وهو ما عقّد عمل الهيئة بخصوص تناظر القضاة من ذوي نفس الأقدمية بالنسبة لبعض الخطط والمراكز" (تقرير خاصّ بالندوة الصحفية المنظمة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 01 اكتوبر 2013 المرجع السابق ص 71).
وفي هذا السياق يذكر أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد وضعت على ذمة القضاة مطبوعات خاصّة للمطالب الموجهة لها من ذلك مطلب في اسناد خطة وظيفية تضمن معطيات كاملة حول طالب الخطة (الاسم واللقب، مركز العمل الحالي والسابق، تاريخ الدخول للقضاء، الشهادات الجامعية، الرتبة الحالية، الخطة القضائية المشغولة حاليا، الخطط القضائية التي شغلها، الخطة المطلوبة) ورأي رئيس القاضي على ضوء جملة من المقاييس كالكفاءة الصناعية ومدى التزام القاضي بالواجبات المهنية وأخلاقياتها والعلاقة مع العنصر البشري والسلوك في العمل والمواظبة عليه مع ملاحظات اضافية لرؤساء القاضي (الرئيس الأول، الوكيل العام، رئيس المحكمة الابتدائية، قضاة النواحي، وكيل الجمهورية)
ج- كما يشار من جانب ثالث الى أنّ الهيئة الوقتية - وان اعتمدت الملفات الشخصية للقضاة لإسناد عدد من الخطط القضائية - إلاّ أنّه من الثابت عدم اطلاعها في كلّ الحالات على تلك الملفات واعتمادها في حالات كثيرة على المعلومات غير الموثقة و التقييمات العامة التي تفتقر الى الدقة والموضوعية.
خامسا- من جهة مخالفة المعايير المعلنة
أ‌- من الواجب التذكير من جانب أوّل أنّ الهيئة قد أكّدت في بيان لها بتاريخ 14 أفريل 2014 على "أن ما قامت به لإعداد الحركة السابقة كان اعتمادا على معايير ومقاييس تمّ نشرها بالتزامن مع الحركة نظرا لضغط الوقت الذي كانت تعمل فيه آنذاك".
وقد لوحظ تعليقا على اعلان الهيئة لتلك المعايير بعد اقرار الحركة بأسبوع أنّ ذلك الاعلان "لا يتوافق مع الضمانات المقررة في هذا المجال والتي تقتضي الاعلان عن مقاييس مسبقة ليمكن للمعنيين تقديم طلباتهم على ضوئها ومناقشتها عند الاقتضاء وذلك تدعيما للشفافية وتطبيقا لما يقتضيه القانون المحدث للهيئة من أنّها تتولى النظر في طلبات التعيين والنقل اعتمادا على المعايير الدولية لاستقلال القضاء (تقرير المرصد حول الحركة القضائية 2013-2014).
وتداركا لذلك سعت الهيئة - بمناسبة الحركة الحالية- الى الاعلان عن المعايير والمقاييس المزمع اعتمادها قبل اعداد الحركة القضائية اضافة الى اعلام المعهد الأعلى للقضاء بالمعايير التي سيتمّ بمقتضاها تعيين الملحقين القضائيين.
ب‌- كما تجدر الملاحظة من جانب ثان أن المعايير المعلنة قد اختلفت من حيث موضوعها بالنظر الى تعلّقها في آن واحد بالترقية من مستوى الى مستوى ومن رتبة الى اخرى وبمعايير اسناد الخطط الوظيفية وشروطها والنقلة والمناقلة كما تفاوتت من حيث دقتها بالنظر الى الاعتماد في ضبط معايير اسناد الخطط القضائية على معايير عامّة تتعلّق بالأقدمية والكفاءة والنزاهة دون وضع معايير خصوصية لتولّي تلك الخطط كاعتبار النقل الجغرافية والوظيفية السابقة كعنصر أساسي في اسناد الخطة يضاف الى الصفات المهنية للمترشح وسنه وأقدميته العامة في القضاء أو أقدميته الخاصة في كلّ رتبة من الرتب الثلاث.
ج‌- كما يجدر التأكيد في جانب ثالث على مخالفة الهيئة بصفة أساسية لمعايير اسناد الخطط الوظيفية والنقلة من مركز العمل وهو ما أكدته الهياكل التمثيلية للقضاة بصفة متفاوتة.
ويمكن ان نتبين مظاهر المخالفة لتلك المعايير بالنظر الى نتائج الحركة القضائية المتعلقة بالنقلة والترقية وإسناد الخطط الوظيفية اضافة الى تسمية الملحقين القضائيين:
1- النقلة: يلاحظ أن الهيئة الوقتية لم تشر - في المعايير المعلنة – الى المبادئ القانونية المتعلقة بنقلة القضاة وخصوصا عدم نقلة القاضي إلا برضاه وضوابط الأخذ بمصلحة العمل وأوردت معايير خاصّة باعتماد مركز العمل والمدّة المقضّاة فيه لطلب النقلة من مختلف الدوائر الاستئنافية.
غير أنّه من الواضح - حسبما أوردته جمعية القضاة التونسيين- "وجود قرارات نقل اتخذت دون رضاء القضاة المعنيين بها وقرارات عدم الاستجابة لمطالب نقل تبدو غير مبررة في وضعيات ملحّة" (بيان المكتب التنفيذي بتاريخ 04 اوت 2014). كما أشارت نقابة القضاة التونسيين الى "تعمّد الهيئة نقلة العديد من القضاة من مراكز عملهم دون طلبهم في خرق واضح للفصل 107 من الدستور بالإضافة الى اعتماد الحركة القضائية على مبدأ الحسابات الضيقة وتصفية الحسابات بعيدا عن مصلحة العمل" (بيان نقابة القضاة التونسيين بتاريخ 05 اوت 2014)..
ومن المؤكد طبق ما سبق بيانه أنّ الهيئة قد اتجهت الى الاستعمال المفرط للنقل الاجبارية دون رضاء اصحابها ممّا أدّى الى استعادة النقل التأديبية التي طبعت الحركات القضائية السابقة. وقد بلغت الى علم المرصد افادات متظافرة بحصول نقل جغرافية ووظيفية في مختلف المحاكم دون صدور طلبات من القضاة المعنيين بها.
2- الترقية: من الملاحظ أنّ الحركة الحالية قد واصلت الاعتماد على الترقية الآلية من مستوى الى مستوى أعلى كلّ سنتين ومن رتبة الى رتبة أخرى طبق أقدمية مضبوطة في المباشرة الفعلية سواء بالرتبة الاولى أو الثانية.
وعموما يمكن النظر الى مبدأ الترقية الآلية كإحدى الوسائل الداعمة لاستقلال القضاء بالنظر الى أن تحّرر نظام الترقية من نفوذ السلطة التقديرية يساهم في التخفيف من الضغوطات المحتملة على القاضي.
غير أنّ ذلك لا يمكن ان يخفي بعض حالات الارتقاء السريع والترقيات المزدوجة التي تجمع بين الترقية في الرتبة والتحصيل على الخطة الوظيفية والبقاء بنفس مركز العمل كتمييز احد اعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بترقيته للرتبة الثانية وإسناده خطة مساعد اول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أين مركز عمله الحالي وهو ما لوحظ عند تقييم الحركة القضائية السابقة (تقرير المرصد حول الحركة القضائية 2013-2014).
3- إسناد الخطط الوظيفية: يتبين ان اعتماد مبدأ الترقية الآلية قد فتح الباب بصفة ملحوظة للتنافس بين القضاة بمختلف رتبهم على الخطط الوظيفية.
وإضافة للمعطيات السابقة التي كشفت اخلالات اساسية في اعلان الشغورات وتقييم النشاط المهني للقضاة المترشحين يتضح أنّ إسناد الخطط الوظيفية قد تمّ بمعزل عن المعايير والمقاييس المعلنة وهي الأقدمية والكفاءة والنزاهة وهو ما أدّى الى جدل كبير في أوساط القضاة وممثليهم بشان الممارسات التي طبعت بصفة خاصّة الحركة الاخيرة، من ذلك:
ظهور بعض الاسماء التي تمّت ترقية اصحابها بخطط هامة رغم الجدل الحاصل حولها بسبب الادوار السيئة والسلبية التي عرفت بها وذلك في تناقض مع مقتضيات الاصلاح القضائي (بيان المكتب التنفيدي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 4 اوت 2014).
 اسناد الهيئة الوقتية للخطط الوظيفية على سبيل المحاباة دون توفر الشروط القانونية في خرق لأحكام الامر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي (بيان نقابة
القضاة التونسيين بتاريخ 5 اوت 2014).
 قيام الهيئة - حسبما اوردته نقابة القضاة التونسيين - بتوظيف الحركة القضائية الحالية كآلية عقاب مقنعة من خلال تجريد قضاة من مسؤولياتهم دون مبرر قانوني (بيان النقابة في 5 اوت 2014).
 غياب معايير ثابتة في اسناد خطة وكيل رئيس في الرتبة الثانية وحصول حالات من الميز غير المبررة في اسناد تلك الخطط لمن هم اقل اقدمية من زملائهم (بيان المكتب التنفيذي للقضاة التونسيين بتاريخ 04 أوت 2014) وهو ما لوحظ كذلك بصفة خاصة في إسناد خطة قاضي ناحية إضافة الى غياب المعايير الواضحة في اسناد خطتي رئيس فرع المحكمة العقارية ووكيل الرئيس بها (بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 04 أوت 2014).
4- تسمية الملحقين القضائيين: تجدر الإشارة الى أنّ الهيئة الوقتية قد سبق لها اثر صدور الحركة القضائية الفارطة أن أعلنت تسمية الملحقين القضائيين طبق ترتيب تفاضلي بناء على الأعداد التقييمية التي تحصّلوا عليها بالمعهد الأعلى للقضاء مع عدم تعيينهم في محاكم تونس الكبرى لفسح المجال لطالبي النقلة اليها من جهة ولتسديد الشغورات الحاصلة بالمحاكم الداخلية من جهة أخرى (بلاغ الهيئة بتاريخ 20 سبتمبر 2013).
وبالرغم من صدور الاعلام للمعهد الأعلى للقضاء وللملحقين القضائيين باعتماد الترتيب التفاضلي والالتزام بعدم تقديم طلبات الالتحاق بمحاكم تونس الكبرى فقد أقرّت الهيئة خلافا لذلك تسمية 20 ملحقا قضائيا من بينهم 13 قاضيا من جنس الاناث بالمحاكم الابتدائية الكائنة بتونس وأريانة ومنوبة وبن عروس في تناقض مع الاسباب الواردة في بلاغها الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2013.
المحكمة العدد
المحكمة الابتدائية بتونس 1 9
المحكمة الابتدائية بتونس 2 3
المحكمة الابتدائية بأريانة 3
المحكمة الابتدائية بمنوبة 2
المحكمة الابتدائية ببن عروس 3
وقد اتضح من افادات الهيئة أن الملحقين القضائيين الواقع تسميتهم بمحاكم تونس الكبرى هم من الأوائل في الترتيب التفاضلي للمعهد الأعلى للقضاء وأنّ تسميتهم قد تمّت دون طلب منهم بقصد تسديد الاحتياجات غير المتوقعة للمحاكم المذكورة وهو ما يبرز خللا واضحا في توجّهات الهيئة وآليات عملها.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.