نشرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي معايير الحركة القضائية لسنة 2016/2017 وجاءت كما يلي: أولا: شروط التدرج من مستوى إلى مستوى يكون التدرج آليا كل سنتين من مستوى الى مستوى أعلى ثانيا: شروط الترقية من رتبة إلى رتبة أ- الترقية من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية : - ترقية كل القضاة الذين قضّوا إحدى عشر عاما (11) في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى آليا (تشمل الترقية هذه السنة الفوج عدد 16)، - إمكانية ترقية القضاة الذين قضّوا عشرة اعوام (10) في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى لسد شغورات متأكدة بالمحاكم الداخلية لم ترد في شأنها مطالب ترشح. ب – الترقية من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة: - الترقية آليا لكل القضاة الذين لهم أقدمية سبع سنوات (7) مباشرة فعلية بالرتبة الثانية، - الترقية آليا لكل القضاة الذين لهم أقدمية ستة سنوات (6) مباشرة فعلية بالرتبة الثانية مع أقدمية 18 سنة عملا فعليا في القضاء، ثالثا: معايير وشروط إسناد الخطط الوظيفية: أ - المعايير: - الكفاءة، - النزاهة، - الحياد، وفي صورة التساوي، تكون الأقدمية في القضاء عنصر ترجيح بين المتناظرين. ب – الشروط: بالنسبة للمسؤوليات في الرتبة الثانية: - فتح إمكانية الترشح للخطط الوظيفية بالرتبة الثانية للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21/9/1973 لشغل تلك الخطة، - فتح إمكانية الترشح للخطط الوظيفية من الرتبة الثانية للسادة القضاة الذين لهم أقدمية 13 سنة على الاقل دون التوقف على توفر شروط الأمر 436 لسنة 1973، بالنسبة للمسؤوليات في الرتبة الثالثة: 1) خطة رئيس دائرة استئنافية أو ما يعادلها: - فتح إمكانية الترشح لخطة رئيس دائرة استئنافية أو ما يعادلها للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21/9/1973 لشغل تلك الخطة، - يمكن للسادة قضاة الرتبة الثالثة الترشح لخطة رئيس دائرة استئنافية أو ما يعادلها ممن لا تتوفر فيهم شروط الأمر عدد 436 لسنة 1973، بشرط أن تكون لهم أقدمية 20 سنة على الأقل عملا فعليا في القضاء، 2) خطة رئيس دائرة تعقيبية أو ما يعادلها: - يفتح باب الترشح لخطة رئيس دائرة تعقيبية أو ما يعادلها للسادة قضاة الرتبة الثالثة، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21/9/1973 لشغل تلك الخطة، - يمكن للسادة قضاة الرتبة الثالثة الترشح لخطة رئيس دائرة تعقيبية أو ما يعادلها ممن لا تتوفر فيهم شروط الأمر عدد 436 لسنة 1973، بشرط أن تكون لهم أقدمية 26 سنة على الأقل عملا فعليا في القضاء، ثالثا: معايير الاستجابة لمطالب النقل: تقع الاستجابة لمطالب النقل اعتمادا على مركز العمل والمدة المقضاة فيه، وذلك بفتح إمكانية الاستجابة لمطالب النقل وفق المعايير الآتي بيانها: - الاستجابة لمطالب النقل للسادة القضاة الذين تمت نقلتهم لمصلحة العمل في الحركة القضائية 2015/2016، - إمكانية الاستجابة لمطالب نقل السادة القضاة الذين قضّوا مدة سنتين عمل (2) بالدوائر الاستئنافية التالية: مدنين - قفصة - قابس - الكاف، سيدي بوزيد، القصرين، - إمكانية الاستجابة لمطالب نقل السادة القضاة الذين قضّوا مدة ثلاث سنوات عمل (3) بالنسبة لبقية الدوائر الاستئنافية، - إمكانية الاستجابة استثنائيا لمطالب نقل السادة القضاة، دون التوقف على شرط المدة المذكور أعلاه، مراعاة لبعض الحالات الصحية والاجتماعية الملحة والمبررة.