أسئلة متنوعة من قراء جريدة «الشروق» الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال :24411511 السؤال الاول ما حكم التكبير في العيدين (الفطر والأضحى) وإلى متى يستمر التكبير فيهما؟ الجواب: التكبير في العيدين سنة عند جمهور الفقهاء ويكون في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة. وأمّا في عيد الاضحى فيكون من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. السؤال الثاني هل يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاته وقتها؟ الجواب: صلاة العيدين سنة وقتها محدود بما بعد الشروق بقليل إلى الزوال أي عند وقت الظهر فتكون صلاتها في هذه الفترة أداء. أمّا قضاؤها لمن فاتته فاختلف الفقهاء في ذلك : فالمالكية يقولون فمن فاتته مع الإمام ندب له فعلها إلى الزوال ولا تقضى بعد الزوال .والحنفية يرون أن من فاتته مع الإمام فليس مطالبا بقضائها لا في الوقت ولا بعده. والشافعية يرون أن من فاتته مع الإمام أن يصليها في أي وقت قبل الزوال وتكون أداء أما بعد الزوال فيسن صلاتها وتكون قضاء. أمّا الحنابلة فيرون أن صلاة العيدين فرض كفاية وسنة لمن فاتته مع الإمام حيث يسن له أن يصليها في أي وقت شاء .فالمسألة إذن خلافية فيها اجتهاد من العلماء فيجوز تقليد أي قول منها . السؤال الثالث إذا تصادف صلاة العيد مع يوم الجمعة هل تسقط الجمعة عمن صلى العيد؟ الجواب: مسألة اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد محل اختلاف بين أهل العلم ويمكن تلخيصها في ثلاثة أقوال: 1) يرى أكثر العلماء أنه لا تجزيء واحدة منهما عن الأخرى فينبغي على المسلم أن يصلي العيد وأن يصلي الجمعة.2) تسقط الجمعة عن أهل البادية والقرى الصغيرة إذا صلوا العيد مع أهل المدينة.3) تسقط الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام ومن لم يصلِ الجمعة فيجب عليه أن يصلي الظهر السؤال الرابع كم عدد تكبيرات صلاة العيدين ولماذا نكبّر؟ الجواب: الأصل في العبادات التوقيف وأن نتعبد بما أمرنا به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سواء عرفنا الحكمة في ذلك أم لا وخاصة كيفيات الصلاة والصوم والحج والزكاة فليس للعقل فيها مجال ومن ذلك ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا من التكبير ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة العيدين وخمس تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العيدين. السؤال الخامس جرت العادة عندنا أن يذهب الناس يوم العيد بعد انتهاء صلاة العيد لزيارة القبور للترحم على الأموات والتصدق على الفقراء. هل يجوز ذلك شرعا؟ الجواب: زيارة القبور للترحم على الأموات وللاعتبار بالموت أمر شرّعه النبي ولكن الشرع لم يحدد يوما معينا لزيارة القبور لذلك فإن تخصيص يومي العيد بزيارة القبور بدعة مكروهة لأنها مخالفة لمقصد من مقاصد العيد ألا وهو الفرحة والبشر والسرور في هذا اليوم وقد تكون حراما إذا رافقتها بعض الأمور المنكرة كالنياحة والبكاء وغير ذلك من الأمور المخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.