مهدي بلحاج: هضبة سيدي بوسعيد مهدّدة    30 مؤسسة تستكشف السوق النيجيرية    اجتماع أمني تونسي ليبي بمعبر راس جدير    متاحف بريطانيا تعير غانا الكنوز الملكية المنهوبة أثناء الاستعمار    الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الثانية للجولة الحادية والعشرين    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    مرحلة التتويج من الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يعقّد وضعية النادي الافريقي    اوّل انتصار ..ثلاثيّة امام النادي الافريقي ترتقي بالفريق الى المرتبة الرابعة    صفاقس: إحباط 22 عملية حَرْقة والقبض على 10 منظّمين ووسطاء    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    المهدية: الاحتفاظ بشخص محل 15 منشور تفتيش وينشط ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرقي البيرو    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بداية من الغد: رفض المعاملات الماليّة التي تفوق 5000 دينار نقدا
نشر في الشروق يوم 31 - 05 - 2019

يتم بداية من يوم غد السبت غرة جوان 2019 الشروع في تطبيق الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا.
وبموجب هذا القرار، يرفض العون العمومي إسداء أربع خدمات إدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.
وتتمثل هذه الخدمات في التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود لدى السلطات البلدية المختصة وتسجيل العقود بالقباضات المالية وترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة (إدارة الملكية العقارية والوكالة الفنية للنقل البري والسجل الوطني للمؤسسات…) وتحجير تحرير تلك العقود من طرف عدول الإشهاد بحسب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
وأوضح المنشور الحكومي التوضيحي المعد للغرض وتحصلت (وات) على نسخة منه، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مواصلة العمل على ترشيد الأموال نقدا ودعم شفافية المعاملات بين الأشخاص بفرض إجراءات جديدة تلزم الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية على ترشيد تداولهم للأموال نقدا. وتندرج ضمن مجال تطبيق الفصل المذكور كل الاتفاقيات التي تتوفر فيها أركان العقد على معنى الفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود والتي يكون موضوعها نقلا بمقابل لعقارات أو لأصول تجارية أو لوسائل النقل مهما كانت طبيعة هذه العقود (بخط اليد أو إدارية أو عمومية أو قضائية).
وتم التأكيد على ان دفع الثمن نقدا يكون بالعملة التونسية.
ويتعين بحسب ذات المنشور التثبت من تنصيص الأطراف المتعاقدة ضمن عقودهم بكل وضوح على طريقة دفع الثمن المتفق عليها بالعقد مع فرز الثمن المدفوع نقدا بما في ذلك المبالغ المدفوعة نقدا في إطار تسبقات على الثمن أو في إطار عقود وعود بيع عن الثمن المدفوع بطرق أخرى غير النقدية (بواسطة وسائل الدفع البنكية أو البريدية).
كما يتعين التثبت من تنصيص الأطراف المتعاقدة صراحة، بالنسبة إلى البيوعات المنجزة بالتقسيط ضمن العقود المتعلقة بها، على مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطنة أو مضمنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية.
وحصر المنشور الحكومي الحالات المستثناة صراحة من الإجراء المتعلق بترشيد الأموال نقدا في أربع حالات.
وتتمثل الحالة الأولى في العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5 آلاف دينار ويشمل ذلك المبالغ المدفوعة نقدا بعنوان تسبقة أو عربون أو المنصوص على دفعها نقدا بالعقد بعنوان تسديد الثمن والتي يجب إلا يفوق مبلغها الجملي 5 آلاف دينار.
وتتعلق الحالة الثانية بالعقود المحررة تجسيما لعقود وعود بيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 شريطة اكتساب عقد وعد البيع تاريخا ثابتا قبل غرة جوان القادم وذلك في حدود هذه الدفوعات المنصوص عليها بوعد البيع ويشمل ذلك عقود البيع المتضمنة لدفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 مهما كان مبلغها.
أما الحالة الثالثة فتتمثل في الدفوعات عينا آو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة الغير متضمنة لفوارق في القيمة والخلاص بدين.
وتهم الحالة الرابعة حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح وضعياتهم بخصوص طريقة دفع الثمن للانتفاع بالخدمة المطلوبة.
وكانت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية سهام نمسية بوغديري، أكدت في لقاء إعلامي سابق (20 ماي 2019) على أن الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا حمل معه عقوبات مترتبة عن الاخلالات التي يمكن تسجيلها.
وقد نص الفصل 45 من قانون المالية على تطبيق عقوبة جبائية إدارية بنسبة 20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا مع حد ادنى يساوي ألف (1000) دينار عن كل عملية نقل الملكية.
ويستوجب تطبيق هذه الخطية عند توفر ركنين اثنين يهم الأول تعمد التنصيص على مراجع خلاص مغلوطة ضمن العقد أو التحيل باستعمال طرق ملتوية لدفع الأموال نقدا كالتنقيص في ثمن التفويت أو افتعال وضعية اقتراض غير حقيقية بين البائع والمشتري للإيحاء باستعمال الدين المفتعل لتسديد الثمن.
ويهم الركن الثاني تجاوز المبلغ المدفوع نقدا بعنوان كل عقد 5 ألاف دينار.
وأوضحت المتحدثة أن هذه الخطية تطبق على المشتري أو على البائع أو على كليهما كلما توفر في أحدهما أو كليهما ركني المخالفة المذكورين.
واكدت على انه عند رفض العون إسداء الخدمة الإدارية وتسجيل العقود في حال تجاوز المبلغ المحدد نقدا، بإمكان المعني بالأمر (البائع أو المشتري) تصحيح الوضعية وتدارك المسألة بإعادة صياغة عقود تستجيب للإجراء الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.