في صورة مضي البرلمان في تنقيح القانون خلال الاسبوع القادم فأن ذلك سيطرح معضلة جديدة على هيئة الانتخابات تختلف درجة حدتها من تقييم الى آخر، فهل سيحمل هذا التنقيح المعلق بذرة الخلافات غير المحمودة في المسار الانتخابي؟ تونس-الشروق-: وتعليقا عن المحاولة الاخيرة التي جدت تحت قبة البرلمان في سياق تنقيح القانون الانتخابي قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه ليس من المعقول تنقيح قانون الانتخابات والبلاد على بعد ايام معدودات من محطة ايداع الترشحات للانتخابات التشريعية وذلك قياسا بمبدأ الأمان القانوني. وأوضح نبيل بفون أن اجراء تعديلات في أحكام شروط الترشح وموانعه في القانون الانتخابي في هذا الظرف الوجيز أمر لا يستقيم نظرا لان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اصدرت قرارات الترشح وانجزت دليل الترشحات على ضوء القانون الساري والثابت، فماهي المخاطر المحتملة لمضي البرلمان في قرار تعديل القانون الانتخابي. الجدل متواصل القراءة الاولى تقلل من هذه المخاطر وتعتبر ان للبرلمان سلطة تشريعية في اصدار القوانين التي يراها مناسبة متى توفرت الاغلبية المناسبة لذلك ويكون دور هيئة الانتخابات هنا التعاطي مع القوانين الموجودة، وفي هذا السياق قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي في تصريح "للشروق" ان ماوقع تداوله بشان امكانية تأجيل الانتخابات على خلفية الانعكاسات السلبية لتنقيح القانون الانتخابي غيرمطروح. وقال البرينصي أن التعديلات العالقة في صورة تمريرها فهي متعلقة اساسا بشروط الترشح وموانعه لافتا الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنجزت دليل الترشح على ضوء القانون الموجود وبالتالي فانه في صورة تنقيح القانون ستضطر الهيئة الى اعادة انجاز دليل جديد من دون أن تأثر العملية المذكورة في الروزنامة الموضوعة للاستحقاقات الانتخابية أو ان تقود الى التأجيل مثلما يروج. في المقابل تبرز قراءة ذاتية تستشرف الخطر في مضي البرلمان في تعديل القانون الانتخابي، حيث أنّ لهذه الخطوة انعكاسات سياسية سلبية محتملة من شأنها أن تمس استقرار مجلس هيئة الانتخابات ووحدته أو ربما وفق بعض القراءات ان تدفع الى حدوث استقالات في تركيبتها تشل عملها وتكون بذلك حجة منطقية لتأجيل الاستحقاق الانتخابي. خلاف سياسي وقانوني هذه الفرضية تعززها حجج تبدو قوية في علاقة بما يروج من اخبار متواترة في الكواليس ظهرت بشكل مفاجئ بداية من الاسبوع المقبل وذلك عبر تسريبات مختلفة تحدث البعض منها عن ضغوطات سياسية تهدف الى ارباك عمل الهيئة فيما اشارت مصادر اخرى الى تداول علني بخصوص مسألة تأجيل الانتخابات في مجلس الامن القومي الاخير. وبين القراءتين تبرز معضلة برلمانية ثالثة تتعلق أساسا بالمشروعية السياسية والقانونية لمجلس نواب الشعب في تمرير التعديلات المذكورة خلال الاسبوع القادم، فمن الناحية التقنية فأن سقوط مقترح تعديل العنوان اعتبره البعض موجبا لإسقاط القانون حيث يتعين اعادة ايداعه الى البرلمان بعد 3 أشهر قادمة وهو معطى غير ممكن نظرا لان ايداع الترشحات للانتخابات التشريعية سينطلق قبل هذه المهلة. وهذا المعطى القانوني يضاف اليه ما اثاره النائب غازي الشواشي من وجوب استشارة هيئة الانتخابات في كل تعديل وفقا للفصل الثالث من قانون الهيئة ليكون مرتكزات قانونية تشتغل عليها القوى المعارضة للتعديل بهدف اسقاطه اذا ما ارتأت الاغلبية العديدة المرور بالقوة العددية. ومن الناحية السياسية فإنّ الجلسة العامة ليوم الخميس المنقضي كشفت في تفاصيلها انقلابا على التوافقات السياسية الحاصلة لعدة اسباب من بينها استشعار بعض النواب لخطورة العملية الاقصائية التي يختزلها التعديل المذكور والخشية من وجود علاقة بين هذا التعديل وحسابات تشكيل القائمات صلب الاحزاب بما يزيد من صعوبة فرضية تمرير القانون بالسهولة المتوقعة. في المحصلة، ما تزال الساحة السياسية منجذبة الى دائرة صراع التموقع وحسابات منظومة الحكم القادمة بشكل يفتح على سيناريوات عديدة ومتعددة حيث تتزايد حدته كلما اقتربت المواعيد الانتخابية بشكل بات يدفع اكثر من اي وقت مضى الى اعلاء صوت الحكمة و خفض منسوب التوتر الذي لا يمكن ان يؤدي الى استكمال التجربة الديمقراطية في مناخات ملائمة. غياب التوافق السياسي قال رئيس كتلة حركة النهضة ان اصحاب المبادرة من نواب حركة تحيا تونس صوتوا ضد ماتم التوافق عليه بخصوص تعديل القانون الانتخابي مؤكدا بذلك حدوث انقلاب على التوافقات يعزز صعوبة اقرار توافقات جديدة بشأن مشروع القانون المذكور مشروع القانون سقط اعتبر النائب من التيار الديمقراطي غازي الشواشي ان سقوط الفصل المتعلق بعنوان مشروع قانون تعديل القانون الانتخابي الخميس الفارط يقضي بسقوط مشروع القانون برمته وعليه تكون الجلسة العامة المفترض عقدها الاسبوع القادم في الغرض باطلة و يبقي لجهة المبادرة الحق في اعادة عرض مشروع القانون من جديد على أنظار مجلس نواب الشعب بعد ثلاثة اشهر من الان. التعديلات التي اقترحتها الحكومة في ما يلي التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة في القانون الانتخابي، والتي كانت تعتزم تقديمها خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 63/ 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. *الفصل 20 مكرر: لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قيامه أو استفادته خلال 12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أو تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116. وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل، وتتخذ قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. *الفصل 21 : إضافة مطة تقر بضرورة التصريح ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية، أو وصل الاستلام على ان تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق. *الفصل 40 : إضافة مطة أخيرة تفيد بالقيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالقانون عدد 46 مؤرخ في 1 أوت 2018 بالنسبة الى لأشخاص الخاضعين لواجب التصريح، وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون، وتفيد كذلك بالقيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية. *الفصل 42 مكرر: لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أوتبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون، وتأخذ قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. *فصل إضافي: يتيح للهيئة رفض ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يدعو الى العنف والتمييز والتباغض بين المواطنين، أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الانسان أو يمجد الارهاب أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون.