تونس الشروق: وقف التونسيون مرة اخرى يوم امس على تهاون الطبقة السياسية وعدم التزامها طيلة السنوات الماضية بمسؤولياتها كاملة في استكمال مقومات ومؤسسات الانتقال الديقراطي ابرزها المحكمة الدستورية. طيلة يوم امس واثر ما تردد حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية ظل الجدل الابرز على الساحة السياسية مركزا بالاساس على غياب المحكمة الدستورية التي نص دستور 2014 على ضرورة احداثها في ظرف 6 اشهر. مؤسسة هامة، لكن للمحكمة الدستورية مكانة هامة في الديمقراطيات الكبرى، وبالنسبة لتونس خصها الدستور بادوار هامة على عديد المستويات بما في ذلك معاينة حالات الشغور على مستوى رئاسة الجمهورية ومراقبة دستورية القوانين وغيرها من المهام الاخرى الهامة والحساسة مثل حل مشكل تنازع الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ودورها عند قرار رئيس الجمهورية اجراء استفتاء ... لكن رغم كل ذلك لم ينجح نواب البرلمان طيلة 5 سنوات في انتخاب اعضاء هذه المحكمة بسبب حساباتهم السياسية الضيقة ومناوراتهم وصراعاتهم التي لا تنتهي فعجزوا عن بلوغ التوافق المطلوب حولها وبقي الامر معلقا . كل ذلك جعل الجميع يقف يوم امس على فداحة ما ارتكبه مجلس النواب من تشويه في حق التجربة الديمقراطية وفي حق مبدا التداول السلمي على السلطة. حيث تسبب امس غياب المحكمة الدستورية في حالة من الغموض والريبة والشكوك حول ما قد يحصل من تطورات في الفترة القادمة خصوصا ان كل شيء يبقى واردا في المجال السياسي. وللتذكير فان الدستور يربط حل مشكل حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية بوجود المحكمة الدستورية. حيث ينص الفصل 84 على انه « عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.» ويضيف الفصل نفسه انه «إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.» الحل يرى مختصون انه في غياب المحكمة الدستورية يمكن الاستناد الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين او الى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب او الى مكتب مجلس نواب الشعب لمعاينة حالة الشغور الوقتي او النهائي خصوصا ان الامر يتعلق بمجرد اجراء شكلي ( اقرار الشغور ) يختلف عن المسالة المضمونية وهي معاينة الشغور التي تبقى من اختصاص الاطباء . لكن ذلك لن يحل المشكل وسيجعل التجربة الديمقراطية مبتورة على مستوى احد ابرز مقوماتها وهي المحكمة الدستورية بالنظر الى المهام الاخرى العديدة التي منحها اياها الدستور.