قال أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ ان هناك إشكال دستوري يتعلق بمسألة ختم القانون الانتخابي بالتنقيحات الجديدة من قبل رئيس الجمهورية وأساسه غياب المحكمة الدستورية وعدم تمتع الهيئة الوقتية بصلاحيات المحكمة الدستورية. وأوضح محفوظ قائلا "الإشكال المطروح على مستوى الختم يتعلق أساسا بأن أغلب القراءات تتجه إلى الفصل 81 من الدستور، هذا الفصل قائم على ركيزتين هما رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية وفي ظل غياب الأخيرة لم يدخل هذا الفصل حيز النفاذ برمته بسبب عدم إرساء هذه الهيئة الدستورية". وأكد على ان إشكال آجال الختم يرجع إلى أن الدستور لم ينص للهيئة الوقتية على نفس صلاحيات المحكمة الدستورية، موضحا بالقول "لم يحدد لها الدستور نفس الصلاحيات ولا نفس الإجراءات الموكولة للمحكمة الدستورية واكتفى بمنحها العمل طبق النص المحدث لها بتاريخ 18 أفريل". وتابع "الختم في النص المحدث تحدث عن الختم بعد 15 يوما، لو فرضنا اننا اتفقنا على ان قرار الهيئة الوقتية ملزم، فهل هو ملزم من تاريخ النشر أم من تاريخ الصدور أم من تاريخ الاحالة؟، نص الفصل غير واضح". وأثار الأستاذ أمين محفوظ اشكالية أخرى وهي ان قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي في أجل أسبوع من اصدار القرار فهل تم ذلك؟". فيتو الجيب هو صلاحية منحت لبعض الرؤساء في دولهم يمكنهم من خلالها عدم ختم بعض القوانين دون تعليل ذلك ومن بين تلك الدول الولاياتالمتحدةالامريكية وبريطانيا والهند.