بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوعسكر يؤكد شبه استحالة تطبيق القانون الانتخابي المنقح في مرحلة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية
نشر في الشروق يوم 21 - 07 - 2019

تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الإثنين وإلى غاية يوم 29 جويلية الجاري في قبول مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم باعتماد أحكام القانون الحالي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ، وفق ما أكده نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح ل(وات) اليوم الأحد.
وقال بوعسكر "تقريبا هناك شبه استحالة لتطبيق القانون الانتخابي المنقح في مرحلة قبول الترشحات"، مشيرا إلى أن الهيئة لم تورد الوثائق التي ينص عليها القانون الجديد (صادق عليه مجلس النواب ولم يختمه رئيس الجمهورية بعد ) ضمن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمترشحين.
وبين أن فرضية دخول القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بصفة متأخرة حيز النفاذ، يمكن أن ينطبق على باقي المسار الانتخابي مثلا على الانتخابات الرئاسية وكذلك على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية ، مؤكدا أنه بالنسبة للهيئة فإن الموعد الوحيد الذي لا يمكن تجاوزه هو تاريخ البت في الترشحات بالنسبة للانتخابات التشريعية ، ولا يمكنها التراجع واعتماد القانون الجديد في ما يتعلق بقبول الملفات.
وفي رده على القراءة القانونية التي تقول بأن هيئة الانتخابات قد تضطر إلى إسقاط العديد من القائمات بعد قبول ترشحها ، وذلك عند دخول القانون الانتخابي المنقح حيز النفاذ متأخرا، أوضح بوعسكر أنه "نظريا، إذا دخل القانون حيز النفاذ فإنه سيطبق في بقية المسار الانتخابي ، في الانتخابات الرئاسية وفي مرحلة الإعلان عن النتائج الأولية في الانتخابات التشريعية الذي سيتم من 6 إلى 10 أكتوبر".
وأبرز في هذا السياق أنه إذا دخل القانون الجديد حيز النفاذ فإن الهيئة ستقوم بتطبيقه في علاقة مثلا بإلغاء نتائج الفائزين بصفة جزئية أو كلية إذا ثبتت استفادة المترشح بالاشهار السياسي طيلة 12 شهرا الماضية أو إذا ثبت للهيئة قيام المترشح أو استفادته من الأعمال الممنوعة وفق الفصول 18 و19 و20 من مرسوم الأحزاب، كما سيطبق القانون أيضا في علاقة بالعتبة الانتخابية المحددة ب3 بالمائة .
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، أفاد في تصريح ل(وات) بأنّ الهيئة وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي.
وأوضح أنّه تمّ توجيه هذه التعليمات خلال الدورة التكوينيّة التي نظّمتها الهيئة الإنتخابية بسوسة، يومي 18 و19 جويلية لفائدة أعوان الهيئات الفرعية، مشيرا إلى أن الهيئة لن تطالب المترشّحين بأيّ من الشروط التي نصّت عليها التعديلات صلب القانون القديم.
وتختلف وجهات النظر السياسية والقانونية في ظل تعدد التأويلات لقرار امتناع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن ختم التنقيحات التي صادق عليها البرلمان مؤخرا على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
يُشار إلى أن من بين التنقيحات التي تضمنها مشروع القانون الإنتخابي الجديد، اعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المُصرّح بها في احتساب الحاصل الإنتخابي.
كما تضمن مشروع القانون تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات، كرفض ترشح، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب، أو تبيّن استفادته أو قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة إلى التشريعية والرئاسية.
وقد تعلقت بعض التعديلات الأخرى برفض هيئة الإنتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية، لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يُمجّد انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع حلول الآجال ، فإن هيئة الانتخابات التي أكد رئيسها في أكثر من مناسبة التمسك بالروزنامة المعلن عنها الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، تجد نفسها مضطرة لاستكمال المسار الذي بدأته منذ فترة، بالرغم مما يمكن أن تواجهه من إشكاليات وتعقيدات قانونية في صورة إيجاد مخرج للإشكال المتعلق بختم القانون الأساسي المنقح لقانون الانتخابات.
ذلك أنه إذا ما تم نشر القانون المنقح بالرائد الرسمي ودخوله حيز النفاذ لاحقا فإنه من الممكن أن تجبر الهيئة على إسقاط قائمات تم قبولها وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون الجديد، مما قد يتسبب في حالة من الفوضى والتوتر في الساحة السياسية ، وقد يصل إلى حدود التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة .
ومن بين الشروط الرئيسية المتعلقة بالمترشح للانتخابات التشريعية أن يكون بالغا من العمر 23 سنة كاملة على الأٌقل في تاريخ تقديم الترشح وأن يكون غير مشمول بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون كأن لا يكون من العسكريين أو أن يكون قد صدر في حقه حكم بات بالإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية أو حكم بات متضمن لعقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من حق الاقتراع .
كما لا تقبل الترشحات المقدمة من القضاة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والولاة ومن المعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد، في الدائرة أو الدوائر الانتخابية التشريعية التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم ترشحاتهم، كما يجب أن يكون المترشح مستقيلا من خطته أو أن يكون محالا على عدم المباشرة وذلك قبل تقديم الترشح.
وبخصوص القائمات المترشحة، فإن القانون ينص على أن تتضمن عددا من المترشحين مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية ، وأن تكون القائمة مكونة من مترشحين ومترشحات على أساس مبدأ التناصف وقاعدة التناوب بين النساء والرجال .
وتحرم كل قائمة من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي إذا لم تضم من بين الأربعة الأوائل مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن 35 سنة وذلك في الدوائر الانتخابية التي يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق 4 مقاعد.
يذكر أن 6 أوت هو آخر أجل للاعلان عن القائمات المقبولة أوليا للانتخابات التشريعية وتمتد فترة قبول الطعون في الترشحات للانتخابات لفترة أقصاها 22 يوما تشمل العطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.