يعقد مجلس نواب الشعب دورة برلمانية استثنائية لتعديل قانون الانتخابات يوم الخميس 22 أوت 2019 ، دورة سيتم خلالها تنقيح الفصل 49 لضمان احترام الآجال الدستورية في علاقة بفترة تولي محمد الناصر مهمة رئيس الجمهورية. تونس الشروق: قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد دورة برلمانية استثنائية ستتم خلالها مناقشة تنقيح قانون الانتخابات وفق ما طلبته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . كما اتفق رؤساء الكتل على حث لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على استعجال النظر في المقترحات المعروضة عليها من مكتب المجلس. قرار المكتب مرتبط بطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بتنقيح الفصل ال49 من القانون الانتخابي ومقترح يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 مع شرح أسباب مقترح الهيئة اختزال الآجال الدستورية وتقصير فترة الطعون. مقترح تعديل رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال أكد في تصريح اعلامي ان كتلة النداء تقدمت بمقترح لتعديل الفصل 49 من قانون الانتخابات والاستفتاء وهو فصل يخص آجال الطعون والنظر فيها واحتسابها في علاقة بالروزنامة الجديدة للانتخابات الرئاسية. وأضاف طوبال أن ممثلي الكتل الذين حضروا الاجتماع أجمعوا على ضرورة تعديل هذا الفصل خاصة ان البرلمان تلقى مراسلة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتضمن روزنامة تحدد مختلف مراحل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقررة يوم 15 سبتمبر المقبل وتأكيد رئيس الجمهورية محمد الناصر، على ضرورة احترام الدستور وعدم تجاوز الآجال الدستورية الخاصة ببقائه في منصبه واجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في أجل أقصاه 90 يوما . وأكد عضو البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ان مبادرتين تشريعيتين عرضهما النواب على مكتب المجلس لتعديل الفصل 49 من القانون الانتخابي وإيجاز الآجال للادعاءات القضائية في علاقة بالانتخابات الرئاسية حتى تتم احترام الآجال الدستورية (90 يوما). وأضاف الشواشي أن مكتب المجلس أحال المبادرتين إلى لجنة النظام الداخلي لدرسهما ولتنظيم جلسة عامة في إطار دورة استثنائية مشيرا إلى أن ذلك معلق إلى أن يتلقى مكتب المجلس دعوة من ثلث نواب المجلس الى دورة استثنائية بيوم واحد للنظر في تعديل الفصل المذكور. مورو وبفّون اجتماع رؤساء الكتل جاء تتمة للقاء جمع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون بنائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو . وتمت خلاله مناقشة مخارج تجاوز الإشكالات القانونية على مستوى الآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي. واقترح نبيل بفون حينها تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي المتعلق بالطعون أو في إصدار قانون أساسي خاص يتعلق بالمواعيد الانتخابية . آجال الطعن الهيئة اقترحت تقصير آجال الطعون وخاصة الطعون المتعلقة بالنتائج ، إضافة الى توحيد الطعون في نتائج الدورة الأولى والثانية للانتخابات وذلك عبر تنقيح الفصل 49 باختصار الآجال فقط حتى يتم تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوما إلى 97 يوما على ألا يتجاوز موعد الدورة الثانية للرئاسية 13 أكتوبر 2019. وإذا ما تم تنقيح هذا الفصل باختصار الآجال وبتوحيد الطعون يتم تخفيض المدة القصوى إلى 84 يوما. وبذلك فإن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لن تتجاوز تاريخ 29 سبتمبر 2019. وسيتم بذلك احترام الآجال الدستورية لمدة رئاسة الجمهورية بالنيابة . الفصل 49 من قانون الانتخابات ينص الفصل 49 من قانون الانتخابات على أنه « في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعد بالانسحاب في أي من الدورتين. إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي : خلافاً لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان. خلافاً لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان. وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة. خلافاً لما ورد في الفصل 46، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة. خلافاً لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان. وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة. خلافاً لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة. خلافاً لما ورد في الفصلين 46 و47، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به. خلافاً لما ورد في الفصل 50، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً. وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور».