سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تدعو الشركات التونسية إلى المشاركة في قمّة للاستثمار والتكنولوجيا    نتنياهو يعلن وقف إسرائيل ضربها لمنشآت الغاز الإيرانية بطلب من ترامب    "نمر بمحنة قاسية".. شيخ الأزهر يوجه نداء للعرب والمسلمين عشية عيد الفطر    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    تنبيه/ اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه في 3 ولايات بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    على مستوى القلعة الصغرى: وفاة شاب دهسا بالقطار والسيطرة على حريق اضرمه سكان على خلفية الحادث    قفصة.. تفكيك شبكة مختصة في تزوير العملة التونسية    "الفيفا" ينهي الجدل حول نقل مباريات إيران في المونديال خارج الولايات المتحدة    شكون الدول الي عندهم عيد غدوة؟    سوسة.. إستياء بسبب تركيز مجسم أمام الجامع الكبير    عاجل/ صواريخ إيرانية تتساقط على "تل ابيب" وتقطع الكهرباء كليّا عن هذه المناطق..    بمناسبة العيد..نقل تونس تعلن عن بشرى سارة المواطنين..#خبر_عاجل    تونس; الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك    تونس تعزّز ريادتها في طب أعصاب الأطفال وتستعد لاحتضان ملتقى علمي دولي    صادم: حرق كامل قطار تونس-سوسة بعد وفاة شخص دهسًا احتجاجًا على الحادث    أبرز أعراض التهاب المعدة والأمعاء التي لا يجب تجاهلها    تعويضات وجدولة ديون لفائدة فلاحي 12 ولاية متضررة من الجفاف    نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: شبيبة القيروان تفوز على النادي الافريقي 72 - 66    هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟    وزارة التشغيل: إستراتيجيتان وطنيتان للحد من بطالة حاملي الشهادات العليا    صدمة في الأسواق: حجز أكثر من 36 ألف منتج خطير ومخالف خلال رمضان!    تُعطش بعد ما تأكل ''الحوت''؟ هاو علاش؟ وكيفاش تعمل؟    شنّوة ''خرجة'' العيد في تونس؟    رئيس هيئة السلامة الصحية يدق ناقوس الخطر: مياه الشاحنات المتجولة غير آمنة    إطلاق برنامج لمرافقة 84 مؤسسة صغرى ومتوسطة تونسية في مجال التجارة الرقمية والتدويل    وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الإجراءات لفائدة الصيدلية المركزية لتأمين التزوّد بالأدوية الحيوية    الإفراج عن الناشطة الحقوقية سلوى غريسة    هذه الدول تعيّد يوم السبت    اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات: التدخلات تبدأ الأسبوع الجاي    بلدية تونس: غلق الأسواق اليومية البلدية خلال أول وثاني أيام العيد    تأجيل النظر في قضية "كاكتوس برود"    QNB تونس يؤكد نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة ويعزّز أدائه المالي في 2025    الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعديل أوقات قطارات أحواز تونس خلال الفترة الصباحية    المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط - مهاجم اولمبيك مرسيليا سعيد رمضانية يعزز الصفوف    مائدة عيد الفطر في تونس: فسيفساء من الموروث الغذائي الجهوي وتوازن يجمع بين التقاليد والصحة    الصيد بالشرفية: إرث تونسي متجذر في قرقنة مسجل على لائحة التراث العالمي يوثقه كتاب "قرقنة أرخبيل الشرفية"    المتاحف العسكرية تفتح أبوابها مجانا للعموم بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال    ميسي يبلغ الهدف 900 ويواصل كتابة أسطورته الكروية    أبطال إفريقيا: من هو جلال جيد حكم مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي؟    منذ بداية رمضان: حجز 400 طن من المواد الغذائية الفاسدة وغلق 50 محلا    عاجل: التّرخيص لجمعية ''س و س'' بجمع التبرّعات وزكاة الفطر عن طريق الإرساليات القصيرة    هامّ: ارتفاع أسعار النفط    الحكومة السنغالية تعكس الهجوم على الإتحاد الإفريقي لكرة القدم    ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار    أسعار الغاز في أوروبا ترتفع ب 35%    التوقعات الجوية لهذا اليوم..ضباب كثيف..    جندوبة: عيادات طبية مجانية في"رمضانيات صحية"    الديوانة التونسية: حجز كميات هامة من المخدرات والبضائع المهربة منذ بداية رمضان    بطولة الجزائر: محمد علي بن حمودة حاسم مجددا مع شباب بلوزداد    إيران تهاجم 5 دول خليجية بالصواريخ والمسيّرات    افتتاح مكتب بريد جديد بحي العمران في المنستير لتعزيز تقريب الخدمات للمواطنين    بن فرحان: رسالة الرياض إلى إيران واضحة لن نقبل الابتزاز والتصعيد يقابله تصعيد    مساجد المدينة ... مسجد سيدي عبدالرّحمان بتوزر ...بناه شيخ المدينة في منتصف القرن 18م    ظهور نادر لنجاة الصغيرة يثير موجة من الجدل: ما القصة؟    عاجل/ أول رد من السينغال على قرار سحب كأس الأمم الافريقية منها..    حالة الطقس المُتوقعة أيام العيد: تقلبات منتظرة وأمطار متفرقة من 19 إلى 22 مارس 2026    من ''المقرونة'' ل ''السورية''.. جودة لخصت معاناة الام اليومية    القيروان: قتيلان و 6 اصابات في حادث مروع بمنطقة عين البيضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لضمان احترام الآجال الدستورية لمباشرة محمد الناصر مهمة رئيس الجمهورية..البرلمان يعقد دورة برلمانية استثنائية لتعديل قانون الانتخابات
نشر في الشروق يوم 07 - 08 - 2019

يعقد مجلس نواب الشعب دورة برلمانية استثنائية لتعديل قانون الانتخابات يوم الخميس 22 أوت 2019 ، دورة سيتم خلالها تنقيح الفصل 49 لضمان احترام الآجال الدستورية في علاقة بفترة تولي محمد الناصر مهمة رئيس الجمهورية.
تونس الشروق:
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد دورة برلمانية استثنائية ستتم خلالها مناقشة تنقيح قانون الانتخابات وفق ما طلبته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . كما اتفق رؤساء الكتل على حث لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على استعجال النظر في المقترحات المعروضة عليها من مكتب المجلس.
قرار المكتب مرتبط بطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بتنقيح الفصل ال49 من القانون الانتخابي ومقترح يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 مع شرح أسباب مقترح الهيئة اختزال الآجال الدستورية وتقصير فترة الطعون.
مقترح تعديل
رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال أكد في تصريح اعلامي ان كتلة النداء تقدمت بمقترح لتعديل الفصل 49 من قانون الانتخابات والاستفتاء وهو فصل يخص آجال الطعون والنظر فيها واحتسابها في علاقة بالروزنامة الجديدة للانتخابات الرئاسية.
وأضاف طوبال أن ممثلي الكتل الذين حضروا الاجتماع أجمعوا على ضرورة تعديل هذا الفصل خاصة ان البرلمان تلقى مراسلة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتضمن روزنامة تحدد مختلف مراحل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقررة يوم 15 سبتمبر المقبل وتأكيد رئيس الجمهورية محمد الناصر، على ضرورة احترام الدستور وعدم تجاوز الآجال الدستورية الخاصة ببقائه في منصبه واجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في أجل أقصاه 90 يوما .
وأكد عضو البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ان مبادرتين تشريعيتين عرضهما النواب على مكتب المجلس لتعديل الفصل 49 من القانون الانتخابي وإيجاز الآجال للادعاءات القضائية في علاقة بالانتخابات الرئاسية حتى تتم احترام الآجال الدستورية (90 يوما). وأضاف الشواشي أن مكتب المجلس أحال المبادرتين إلى لجنة النظام الداخلي لدرسهما ولتنظيم جلسة عامة في إطار دورة استثنائية مشيرا إلى أن ذلك معلق إلى أن يتلقى مكتب المجلس دعوة من ثلث نواب المجلس الى دورة استثنائية بيوم واحد للنظر في تعديل الفصل المذكور.
مورو وبفّون
اجتماع رؤساء الكتل جاء تتمة للقاء جمع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون بنائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو . وتمت خلاله مناقشة مخارج تجاوز الإشكالات القانونية على مستوى الآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي. واقترح نبيل بفون حينها تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي المتعلق بالطعون أو في إصدار قانون أساسي خاص يتعلق بالمواعيد الانتخابية .
آجال الطعن
الهيئة اقترحت تقصير آجال الطعون وخاصة الطعون المتعلقة بالنتائج ، إضافة الى توحيد الطعون في نتائج الدورة الأولى والثانية للانتخابات وذلك عبر تنقيح الفصل 49 باختصار الآجال فقط حتى يتم تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوما إلى 97 يوما على ألا يتجاوز موعد الدورة الثانية للرئاسية 13 أكتوبر 2019. وإذا ما تم تنقيح هذا الفصل باختصار الآجال وبتوحيد الطعون يتم تخفيض المدة القصوى إلى 84 يوما. وبذلك فإن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لن تتجاوز تاريخ 29 سبتمبر 2019. وسيتم بذلك احترام الآجال الدستورية لمدة رئاسة الجمهورية بالنيابة .
الفصل 49 من قانون الانتخابات
ينص الفصل 49 من قانون الانتخابات على أنه « في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعد بالانسحاب في أي من الدورتين.
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي :
خلافاً لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.
خلافاً لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان. وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
خلافاً لما ورد في الفصل 46، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
خلافاً لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان. وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
خلافاً لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
خلافاً لما ورد في الفصلين 46 و47، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
خلافاً لما ورد في الفصل 50، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً.
وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.