بعد أزمة الكلاسيكو.. هل سيتم جلب "عين الصقر" إلى الدوري الاسباني؟    آخر ملوك مصر يعود لقصره في الإسكندرية!    قرار جديد من القضاء بشأن بيكيه حول صفقة سعودية لاستضافة السوبر الإسباني    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    قيس سعيد يستقبل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم    قيس سعيد: الإخلاص للوطن ليس شعارا يُرفع والثورة ليست مجرّد ذكرى    ل 4 أشهر إضافية:تمديد الإيقاف التحفظي في حقّ وديع الجريء    جهّزوا مفاجآت للاحتلال: الفلسطينيون باقون في رفح    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة الاقتصاد والتخطيط؟    أخبار النادي الصفاقسي .. الكوكي متفائل و10 لاعبين يتهدّدهم الابعاد    القبض على شخص يعمد الى نزع أدباشه والتجاهر بالفحش أمام أحد المبيتات الجامعية..    في معرض الكتاب .. «محمود الماطري رائد تونس الحديثة».. كتاب يكشف حقائق مغيبة من تاريخ الحركة الوطنية    تعزيز الشراكة مع النرويج    بداية من الغد: الخطوط التونسية تغير برنامج 16 رحلة من وإلى فرنسا    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    المرسى: القبض على مروج مخدرات بمحيط إحدى المدارس الإعدادية    منوبة: الاحتفاظ بأحد الأطراف الرئيسية الضالعة في أحداث الشغب بالمنيهلة والتضامن    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    هذه كلفة إنجاز الربط الكهربائي مع إيطاليا    الليلة: طقس بارد مع تواصل الرياح القوية    انتخابات الجامعة: قبول قائمتي بن تقيّة والتلمساني ورفض قائمة جليّل    QNB تونس يحسّن مؤشرات آداءه خلال سنة 2023    اكتشاف آثار لأنفلونزا الطيور في حليب كامل الدسم بأمريكا    تسليم عقود تمويل المشاريع لفائدة 17 من الباعثين الشبان بالقيروان والمهدية    رئيس الحكومة يدعو الى متابعة نتائج مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لسنة 2024    هذه الولاية الأمريكيّة تسمح للمعلمين بحمل الأسلحة!    الاغتصاب وتحويل وجهة فتاة من بين القضايا.. إيقاف شخص صادرة ضده أحكام بالسجن تفوق 21 سنة    فيديو صعود مواطنين للمترو عبر بلّور الباب المكسور: شركة نقل تونس توضّح    تراوحت بين 31 و26 ميلمتر : كميات هامة من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة أعمال إلى روسيا يومي 13 و14 جوان 2024    عاجل/ جيش الاحتلال يتأهّب لمهاجمة رفح قريبا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    سيدي حسين: الاطاحة بمنحرف افتك دراجة نارية تحت التهديد    بنزرت: تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    ممثل تركي ينتقم : يشتري مدرسته و يهدمها لأنه تعرض للضرب داخل فصولها    باجة: وفاة كهل في حادث مرور    نابل: الكشف عن المتورطين في سرقة مؤسسة سياحية    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    عاجل/ هجوم جديد للحوثيين في البحر الأحمر..    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل إلى النهائي رغم خسارته امام لاتسيو    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    نحو المزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي في ميناء رادس    فاطمة المسدي: 'إزالة مخيّمات المهاجرين الأفارقة ليست حلًّا للمشكل الحقيقي'    تحذير صارم من واشنطن إلى 'تيك توك': طلاق مع بكين أو الحظر!    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    فيروسات ، جوع وتصحّر .. كيف سنواجه بيئتنا «المريضة»؟    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسي": العودة إلى تعديل بعض فصول "القانون الإنتخابي" وإضافة فصلين آخرين
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 04 - 2014

تمت العودة في الجلسة العامة المسائية بالمجلس الوطني التأسيسي وبمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي لتعديل بعض فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمت المصادقة على إضافة فصلين آخرين.
الفصل 3
وتمت العودة للفصل 3 من مشروع والمصادقة عليه معدّلا بموافقة 137 واحتفاظ 6 ورفض 6 وينص على تغيير الفقرة الثامنة منه وفق الصيغة التالية "المصاريف الانتخابية: هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أثناء الحملة الانتخابية لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته أو أثناء حملة الاستفتاء ".
تعويض عبارات في كامل القانون
ثم تمت المصادقة على تعويض عبارة "النفقات" بعبارة "المصاريف" أو "المصاريف الانتخابية" أينما وردت في فصول القانون بموافقة 149 واحتفاظ 5 ورفض 1.
الفصل 78
كما تمت المصادقة على الفصل 78 معدلا، بناء على التعديل السابق بموافقة 152 واحتفاظ 2 ورفض 2 وينص "يتعيّن على كل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب:
فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة، طبق ما ورد في الفصل السابق، وتصرف منه جميع المصاريف،
مدّ الهيئة بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وهويّة الوكيل الذي يتحمّل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب،
مسك سجلّ مرقّم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ المداخيل و المصاريف بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.
مسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشّر عليها من قبل الهيئة.
إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية بالاعتماد على سجلّ هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة أو المترشّح أو الممثل القانوني للحزب".
الفصل 80
كما تمت المصادقة على الفصل 80 معدلا، بناء على التعديل السابق، بموافقة 152 واحتفاظ 1 ورفض 1 وينص على أن "تنجز المصاريف المتعلّقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية.
ويتم تسديد المصاريف الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
الفصل 86
كما تمت المصادقة على الفصل 86 معدلا (بناء على نفس التعديل بموافقة 153 واحتفاظ 1 ودون رفض وينص على أن "تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه".
الفصل 88
كما تمت المصادقة على الفصل 88 بناء على نفس التعديل بموافقة 157 واحتفاظ 2 ودون رفض وينص على أنه "تهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:
إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة الى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،
مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات
القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،
تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
الطابع الانتخابي للنفقة.
احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي.
عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية".
الفصل 15
كما تمت العودة للفصل والمصادقة عليه معدّلا بموافقة 121 واحتفاظ 17 ورفض 4 ينص على أنه "يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائيّة المختصّة ترابيّا بتركيبتها الثلاثيّة، وأمام المحكمة الابتدائيّة بتونس1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الأطراف المشمولة بتلك القرارات.
ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.
ترفق عريضة الطعن وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه ومتضمّنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن".
الفصل 27
كذلك تمت العودة للفصل 27 معدّلا بموافقة 130 واحتفاظ 15 ورفض 4 وينص على أنه " يتمّ استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدّعَى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإلا رفض الطعن".
الفصل 18
وبالمثل تمت العودة للفصل 18 الذي كان قد رفض سابقا، والمصادقة عليه معدلا بموافقة 137 واحتفاظ 3 ورفض 29 وينص "الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل:
-ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
-بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
-غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية".
الفصل 30
كما تمت العودة للفصل والمصادقة عليه معدّلا بموافقة 166 واحتفاظ 4 ودون رفض وينص على أنه "يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.
تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشّح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب تتولى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23.
لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج".
الفصل 24
كما تمت العودة للفصل 24 والمصادقة عليه معدلا بإجماع الحاضرين (170 نعم) وينص على التالي "تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.
وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا.
يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره. تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً".
الفصل 46
كما تمت العودة للفصل 46 والمصادقة عليه معدّلا بموافقة 176 واحتفاظ 1 ودون رفض وينص على أنه "في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:
- خلافاً لما ورد في الفصل 42، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.
- خلافاً لما ورد في الفصل 43، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
- خلافاً لما ورد في الفصل 43، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
- خلافاً لما ورد في الفصل 44، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
- خلافاً لما ورد في الفصل 44، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
- خلافاً لما ورد في الفصلين 43 و44، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
- خلافاً لما ورد في الفصل 47، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً.
وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور".
الفصل 53
كما تمت العودة للفصل 53 والمصادقة عليه معدلا بموافقة 168 واحتفاظ 3 ودون رفض وينص على أنه "تحجّر كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز".
الفصل 54
كما تمت العودة للفصل 54 والمصادقة عليه معدّلا بموافقة 144 واحتفاظ 14 ورفض 14 وينص على أنه "يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.
ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.
ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها".
الفصل 77
كذلك تمت العودة للفصل 77 والمصادقة عليه معدلا بموافقة 167 واحتفاظ 3 ودون رفض وينص على أنه "على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب موحد للحملة الانتخابية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج.
ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو الممثل القانوني للحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة".
الفصل 127
يأتي ذلك فيما تمت
العودة للفصل 127 والمصادقة عليه معدّلا بموافقة 157 واحتفاظ 15 ورفض 2 وينص على أنه "عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التّثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصّة بمكتب الاقتراع ويمضي أمام اسمه ولقبه.
يتسلّم الناخب ورقة التصويت بعد ختمها من رئيس المكتب ويدخل الخلوة وجوباً، وإثر خروجه يضع الورقة في الصندوق المخصّص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع.
يمكن للهيئة اعتماد الحبر الانتخابي بالنسبة إلى الناخب والمرافق.
ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت المعيّن لختم الاقتراع الحق في التصويت".
الفصل 135
بالمثل تمت العودة للفصل 135 والمصادقة عليه معدلا بموافقة 163 واحتفاظ 1 ورفض 2 وينص على التالي "يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحرّرة من قبل الفارزين".
الفصل 140
بالمثل تمت العودة للفصل 140 والمصادقة عليه معدّلا بموافقة 157 واحتفاظ 1 ودون رفض وينص على أنه "تراقب الهيئة قرارات مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع في مجال الاقتراع والفرز، وتقوم بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية في محاضر الفرز إن وجدت. وللهيئة أن تعيد الفرز في مكتب اقتراع أو أكثر. ولها أن تلغي النتائج فيه أو في دائرة انتخابية، إذا تبيّن لها وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز.
وتعلم الهيئة النيابة العمومية عند الاشتباه في ارتكاب مخالفات أو جرائم أثناء الانتخابات أو الاستفتاء.
إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحيْن لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
لا تتم إعادة الاقتراع إلا بين القائمات والمترشحين والأحزاب الذين سبق لهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء".
الفصل 149
كما تمت العودة للفصل 149 الذي أجل سابقا، والمصادقة عليه معدلا بموافقة 132 واحتفاظ 17 ورفض 13 وينص على أن "كل مخالفة لأحكام الفصل 54 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار".
الفصل 155
كما تمت العودة للفصل 155 والمصادقة عليه معدّلا بموافقة 131 واحتفاظ 14 ورفض 17 وفيما يلي على الآتي "يعاقب بخطية قدرها ألف دينار:
- كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف دون عذر شرعي عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع،
- كل من تسبّب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدّد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرّر لانتهائها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقرّرة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها.
ويعاقب بخطية قدرها 500 دينار:
- كل من تعمّد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل 129 من هذا القانون".
الفصل 158
كما تمت العودة للفصل 158 الذي أجل سابقا والمصادقة عليه دون تعديل بموافقة 153 واحتفاظ 5 ورفض 1 وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار:
كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع.
كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز".
الفصل 159
وتمت العودة للفصل 159 والمصادقة عليه معدّلا بموافقة 134 واحتفاظ 8 ورفض 22 وهو ينص على انه "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار:
- كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
- كل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
- كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع".
فصل جديد 159 مكرّر
كما تمت المصادقة على إضافة فصل جديد 159 مكرّر بموافقة 153 واحتفاظ 3 ورفض 4 وينص على أنه "يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار:
- كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.
- كل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع".
الفصل 162
ثم تمت العودة للفصل 162 الذي أجل سابقا، والمصادقة عليه معدلا بموافقة 154 واحتفاظ 4 ورفض 2 وينص على أنه "علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار إليها أعلاه، يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدة سنة أو أكثر".
الفصل 163
كما تمت العودة للفصل 163 والذي أجل سابقا والمصادقة عليه معدلا بموافقة 111 واحتفاظ 15 ورفض 39 وينص على أنه "تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات".
إضافة فصل
وفي آخر الجلسة تمت المصادقة على مقترح إضافة فصل في باب الأحكام الختامية والانتقالية بموافقة 159 واحتفاظ 3 ورفض 1 وينص على أنه "تلغى أحكام المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 مثلما تم تنقيحها بالقوانين اللاحقة وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.