أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال :24411511 . السؤال الأول يعمل في ضيعتي أجير قصدني ذات يوم وأفصح عن رغبته في الزواج وطلب منّي أن أساعده ببعض المال علما وأنه لدي مبلغ مالي وقد حان وقت إخراج الزكاة. هل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟ الجواب: بيّن الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة حين قال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60). فإذا كان هذا الأجير فقيرا ومسكينا ومحتاجا إلى الزواج ولم يجد وسيلة غير أخذ الزكاة فلك أن تعطيه من أموال الزكاة. السؤال الثاني أخصص كل شهر جزءا من مرتبي أعطيه لابنة خالتي الفقيرة واعتبر ذلك صدقة في سبيل الله وظلت الأمور هكذا عدة شهور لكن قريبتي كانت تسيء إليّ حيث أوقعت بيني وبين أختي ووصلت الأمور إلى حدّ الخصام فقطعت عنها تلك المساعدة المالية جزاء فعلها. ما حكم الإسلام في كل هذه الأفعال؟ الجواب لا شك أن ما قامت به قريبتك نحوك من مقابلة الإحسان بالإساءة والإيقاع بينك وبين أختك يعدّ من الجحود ونكران الجميل وهو من الأعمال المشينة التي نهى عنها الإسلام وحرّمها. ما أنصحك به أن لا تتأثر بذلك وأن ترجع ما كنت تصرفه إليها شهريا رجاء أن يغفر الله لها وهو من باب الإحسان والامتثال إلى ما أمر به المولى عز وجلّ في قوله تعالى (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (فصلت:36). السؤال الثالث: توفي والدي وتريد العائلة أن تجعل له صدقة جارية ينتفع بها عند الله تعالى فاحترنا بين ثلاثة أشياء: حفر بئر ينتفع بها الناس أو تقديم مبلغ مالي إلى عائلة فقيرة أو المساهمة في بناء مسجد. أيها من هذه الصدقات أفضل؟ الجواب: أشكر لكم حسن سعيكم وأرجو الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال. أمّا بخصوص أفضل الصدقات عن الميت مماّ ذكرت فهي حفر بئر لسقي الناس خاصة في الأماكن الفقيرة التي يحتاج أهلها إلى الماء كما ورد في الحديث الشريف الذي رواه أحمد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال: نعم قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء كذلك من الصدقات الجارية أيضا المساهمة في بناء المساجد. قال النبي (من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة ) . السؤال الرابع إذا نسي المصلي التشهد الأخير .هل تبطل صلاته ؟ الجواب: بداية نقول إن التشهد الأخير والجلوس له ركنان من أركان الصلاة لا تصح بدونهما والقاعدة فيمن نسي ركنا من أركان الصلاة أنه يلزمه الإتيان به وإلا لم تصح صلاته. فمن نسي التشهد الأخير وسلم فإن لم يطل الفصل عاد فجلس وتشهد ثم سلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى وإن طال الفصل أعاد الصلاة. السؤال الخامس قام أحد الشبان بقتل نفسه حرقا فصلى عليه بعض الناس ولم يصلّ البعض الآخر بدعوى أنه انتحر فأصبح كافرا . نريد منكم بيان القول الصحيح في هذه المسألة؟ الجواب إن قتل الإنسان نفسه بأية طريقة كانت ومهما كانت الأسباب والمبررات يعدّ في الإسلام من الكبائر مصداقا لقوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)(النساء: 29) . أما حكم الصلاة على المنتحر فجمهور العلماء أجازوا الصلاة على المنتحر والدعاء له بالرحمة, كما يمكن اتباع جنازته وتشييعه إلى مثواه الأخير لعموم الأدلة في ذلك منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ ) البخاري. والله أعلم