أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 . السؤال الأول أصبحت أشعر بشيء من الحقد على أبي بسبب تقصيره في رعايتي ورعاية إخوتي ومعاملته السيئة للوالدة حيث كان ينفق المال في شرب الخمر وغيره من المنكرات مما جعلنا نقصر في رعايته عندما كبر وهرم وأصبح ملازما للمنزل. هل نلام في تقصيرنا نحوه ؟ الجواب: إذا قصر الوالد في الحقوق التي عليه لأولاده فإنه يلام على ذلك وسيحاسب على تقصيره يوم القيامة ولكن لا يعني ذلك أن للأبناء أن يقصروا في حقوق الوالدين بل البر بهما واجب في كل حال ويجب مصاحبتهما في الدنيا بالمعروف حتى ولو كانا كافرين. قال الله تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً)(لقمان:15). ما أنصحك به أن تعامل أباك بإحسان ومعروف وإلا فإن ذلك يعدّ من العقوق الذي حرّمه الدين. السؤال الثاني انتحر أحد الشبان حرقا وفي جنازته صلى عليه بعض الناس وامتنع البعض الآخر بدعوى أن المنتحر يعتبر كافرا فلا يصلى عليه . ما الحكم في ذلك؟ الجواب إن قتل الإنسان نفسه بأية طريقة كانت ومهما كانت الأسباب والمبررات يعدّ في الإسلام من الكبائر مصداقا لقوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)(النساء: 29) . أما حكم الصلاة على المنتحر فجمهور العلماء أجازوا الصلاة على المنتحر والدعاء له بالرحمة، كما يمكن اتباع جنازته وتشييعه إلى مثواه الأخير لعموم الأدلة في ذلك منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ ) البخاري . ولم يعين رسول الله سبب الوفاة بل تركه على عمومه . السؤال الثالث: ما معنى الحديث النبوي ( أنت ومالك لأبيك) هل يفهم منه الطاعة المطلقة للأب في مسألة التصرف في أملاك الأبناء أم الأمر غير ذلك. الرجاء توضيح ذلك؟ الجواب: بداية أشكرك على السؤال الهام الذي طرحته والذي أساء فهمه كثير من الناس وخاصة من الآباء والأمهات. إن الحديث الذي ذكرته في سؤالك رواه بن ماجة: فعن جابِر بنِ عبد اللَّه رضي الله عنهما أَنّ رجلا قَالَ: يا رَسول اللَّهِ إِنَّ لِي مالا وولَدا وَإِنّ أَبِي يرِيد أَن يجْتَاح مَالِي فَقَال: ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) ومعنى هذا الحديث أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه لكن هذا الأخذ مقيّد بشروط بيّنها العلماء وهي أن يكون الأب محتاجا للمال فلا يجوز له أن يأخذ مالا أكثر من حاجته. وأن لا يكون أخذه للمال مضرّا بابنه بحيث يسبب له فقرا وفاقة. السؤال الرابع أدى أحد المصلين صلاة العشاء ثم سها وقام للركعة الخامسة فماذا عليه أن يفعل؟ الجواب: إذا كانت الزيادة في الصلاة سهوا فلا يخلو الحال من أمرين: إما أن يعلم المصلي بالزيادة في أثناء الركعة الزائدة ففي هذه الحال يلزمه الرجوع وإلا بطلت صلاته لتعمد الزيادة في الصلاة ويتشهد إذا لم يكن تشهد قبل هذا ويسجد للسهو بعد السلام. وأما إذا لم يعلم المصلي بالزيادة إلا بعد الفراغ منها ففي هذه الحالة تصح صلاته ويسجد للسهو بعد السلام لأجل الزيادة التي حصلت في الصلاة. السؤال الخامس هل يجوز إعطاء الزكاة لأختي المتزوجة في حالة احتياجها علما وأن لها 5 أولاد يدرسون ؟ الجواب لا مانع من دفع الزكاة للإخوة والأخوات إذا كانوا يستحقونها بصفة من الصفات المذكورة في الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .ودفع الزكاة لها في هذه الحالة أولى لأنها بالنسبة لها صدقة وصلة. والله أعلم