من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عودة إلى دائرة الاتهام وأدغال الإجراءات
نشر في الشروق يوم 02 - 10 - 2019


بقلم: الهادي كرو
حتى لا انعت بالشقي من اجل الرجوع الى دائرة يوحي اسمها بأنه من الصعب الخروج منها سالما فان العودة اليها لا تمليها السياسة قطعا وإنما شغف البحث وحب القانون والرغبة في مزيد الايضاح لموضوع تعقيب بطاقة الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام المتعرض لها في المقال المنشور تحت عنوان إيقاف نبيل القروي وأدغال الإجراءات وبخصوص الحاجز الإجرائي المانع من النظر تعقيبيا هل هو قائم لان بطاقة الايداع الصادرة لا تعتبر حكما نهائيا صادرا في الأصل على معنى الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية ام هل هو غير قائم ؟
لا جدال ان ما يتخذه حاكم التحقيق او دائرة الاتهام من القرارات الخاصة بالإيقاف او الافراج هي وسيلة من وسائل التحقيق وهي غير قابلة للطعن بالتعقيب.
ولا جدال ايضا ان قرار دائرة الاتهام المتعلق بالإيقاف في القضية التي نعالجها ليس من وسائل التحقيق لان دائرة الاتهام لم تصدر بطاقة الايداع في السجن وهي تقوم بمهمة التحقيق وإنما اصدرتها وهي تقوم بمهمة النظر استئنافيا في الطعن المرفوع ضد قرار اتخذه قاضي التحقيق قبل انهاء البحث و اتخاذ قرار ختمه يقضي بتحجير السفر وتجميد أموال نبيل القروي .
ومما لا شك فيه ان ملف القضية سيرجع الى قاضي التحقيق ليتمم اعماله بعد ان اخذت دائرة الاتهام قرارا يقضي بإيقاف المتهم بالسجن .
ما هي طبيعة هذا القرار ؟
للوقوف على طبيعة هذا القرار وعلى وصفه القانوني يطرح السؤال التالي
هل يمكن لحاكم التحقيق بعد ان يرجع اليه الملف و به قرار دائرة الاتهام المتعلق بطاقة ايداع في السجن صدرت المتهم ان يأذن والحالة تلك بالإفراج عنه سواء تلقائيا او بطلب من النيابة العمومية او من المتهم ؟
باستثناء الصورة التي تعرضت لها الفقرة الخامسة من الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية القاضية بأنه لا يمكن ان يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف على حاكم التحقيق لمواصلة بعض الاعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم في هذه الحالة على قاضي التحقيق او دائرة الاتهام حسب الأحوال الاذن بالإفراج عنه مؤقتا دون ان يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره فانه لا يمكن لحاكم التحقيق الإفراج عن المتهم لان قرار ابقافه صدر عن هيئة استئناف فهو نهائي وتنطبق عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية ونصها
تنظر الدائرة المذكورة ( اي دائرة الاتهام ) في موضوع الاستئناف وما تقرره في هذا الشأن ينفذ حالا
لم تحترم دائرة الاتهام مبدأ المفعول الانتقالي وتجاوزته ويبقى مع ذلك قرارها نهائيا ويترتب هذا الوصف من صدور القرار عن دائرة استئناف.
ويتأكد هذا الرأي قانونا عندما نعكس الصورة التي تعرضت لها الفقرة الثانية من الفصل 83 من م ا ج ونجعلها تعني الإيقاف عوضا عن الافراج المعني في نصها التالي
« اذا كان الافراج المؤقت ممنوحا من دائرة الاتهام بعد نقضها لقرار حاكم التحقيق فلا يجوز لهذا الاخير ان يصدر بطاقة إيداع جديدة إلا بعد صدور قرار من تلك الدائرة بعد الموافقة على ذلك وبعد سماع ممثل النيابة العمومية .
وهكذا يكون قرار دائرة الاتهام بالإيقاف قرارا نهائيا لان حاكم التحقيق المتعهد بالبحث لا يمكنه الافراج عن المتهم وعلى النيابة العمومية تنفيذه وإيداع المتهم بالسجن .
هل يمكن الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف المتهم؟
لا جدال ان قرار الايقاف لا يقبل التعقيب عندما تصدره دائرة الاتهام وهي تحقق في الاصل او تصدره وهي متعهدة بالنظر استئنافيا في طعن يرفع لها مع قرار ختم التحقيق وتحيل على المحكمة .
اما وقد أصدرت دائرة الاتهام بطاقة الإيداع في السجن وهي لا تحقق في الأصل وإنما هي متعهدة بالنظر في الاستئناف المرفوع لديها قبل ان يصدر حاكم التحقيق قرارا في ختم البحث فإن الموضع والحالة تلك يخضع لإجراءات وقواعد قانونية أخرى سبق التعرض لها تقضي بأن القرارات الصادرة في هذا الشأن عن دائرة الاتهام قابلة للطعن بالتعقيب وتنظر محكمة التعقيب فيها لمراقبة صحة الاجراءات و صحة تلك القواعد القانونية و صحة تطبيق النص القانوني على الجريمة المنسوبة للمتهم. وهو ما اكدته محكمة التعقيب في قرارها عدد5088 المؤرخ في 3 ديسمبر 1966 « نشرية محكمة التعقيب 1967 صفحة 125 « .
و قد تأكد هذا القرار التعقيبي بقرار التعقيب الجزائي عدد 6912 المؤرخ في 4 اوت 1969 والذي جاء فيه
ان الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف و الافراج لا يقبل إلا اذا كان الطعن مؤسسا على خرق النصوص القانونية التي طبقت قواعد الايقاف والإفراج المؤقت
و لا جدال في ان وجاهة الايقاف من عدمه هو جدال موضوعي لا شأن لمحكمة التعقيب به
وفي النهاية فإن قرار ايداع نبيل القروي السجن هو قرار نهائي لأنه صادر عن دائرة استئناف وهو قرار صادر في الأصل لأنه تقرر عن هيئة تحقق من درجة ثانية وهي علما أن الوصف صحيح وان كان مبناه باطلا وهو ما يجيز الطعن بالتعقيب والنطق ببطلان الإجراءات.
وعلى هذا الأساس فإن كان قرار دائرة الاتهام بإيقاف المتهم يقبل التعقيب اذا كان مؤسسا على خرق القانون فمن باب اولى وأحرى ان يكون القرار الذي تصدره دائرة الاتهام بإيقاف متهم وهي فاقدة للاختصاص ومتجاوزة للسلطة قابلا للتعقيب من اجل خرق القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه والسلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.