تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    الاحتلال يُعلن الاعتراف بأرض الصومال 'دولة مستقلة'    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عودة إلى دائرة الاتهام وأدغال الإجراءات
نشر في الشروق يوم 02 - 10 - 2019


بقلم: الهادي كرو
حتى لا انعت بالشقي من اجل الرجوع الى دائرة يوحي اسمها بأنه من الصعب الخروج منها سالما فان العودة اليها لا تمليها السياسة قطعا وإنما شغف البحث وحب القانون والرغبة في مزيد الايضاح لموضوع تعقيب بطاقة الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام المتعرض لها في المقال المنشور تحت عنوان إيقاف نبيل القروي وأدغال الإجراءات وبخصوص الحاجز الإجرائي المانع من النظر تعقيبيا هل هو قائم لان بطاقة الايداع الصادرة لا تعتبر حكما نهائيا صادرا في الأصل على معنى الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية ام هل هو غير قائم ؟
لا جدال ان ما يتخذه حاكم التحقيق او دائرة الاتهام من القرارات الخاصة بالإيقاف او الافراج هي وسيلة من وسائل التحقيق وهي غير قابلة للطعن بالتعقيب.
ولا جدال ايضا ان قرار دائرة الاتهام المتعلق بالإيقاف في القضية التي نعالجها ليس من وسائل التحقيق لان دائرة الاتهام لم تصدر بطاقة الايداع في السجن وهي تقوم بمهمة التحقيق وإنما اصدرتها وهي تقوم بمهمة النظر استئنافيا في الطعن المرفوع ضد قرار اتخذه قاضي التحقيق قبل انهاء البحث و اتخاذ قرار ختمه يقضي بتحجير السفر وتجميد أموال نبيل القروي .
ومما لا شك فيه ان ملف القضية سيرجع الى قاضي التحقيق ليتمم اعماله بعد ان اخذت دائرة الاتهام قرارا يقضي بإيقاف المتهم بالسجن .
ما هي طبيعة هذا القرار ؟
للوقوف على طبيعة هذا القرار وعلى وصفه القانوني يطرح السؤال التالي
هل يمكن لحاكم التحقيق بعد ان يرجع اليه الملف و به قرار دائرة الاتهام المتعلق بطاقة ايداع في السجن صدرت المتهم ان يأذن والحالة تلك بالإفراج عنه سواء تلقائيا او بطلب من النيابة العمومية او من المتهم ؟
باستثناء الصورة التي تعرضت لها الفقرة الخامسة من الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية القاضية بأنه لا يمكن ان يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف على حاكم التحقيق لمواصلة بعض الاعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم في هذه الحالة على قاضي التحقيق او دائرة الاتهام حسب الأحوال الاذن بالإفراج عنه مؤقتا دون ان يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره فانه لا يمكن لحاكم التحقيق الإفراج عن المتهم لان قرار ابقافه صدر عن هيئة استئناف فهو نهائي وتنطبق عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية ونصها
تنظر الدائرة المذكورة ( اي دائرة الاتهام ) في موضوع الاستئناف وما تقرره في هذا الشأن ينفذ حالا
لم تحترم دائرة الاتهام مبدأ المفعول الانتقالي وتجاوزته ويبقى مع ذلك قرارها نهائيا ويترتب هذا الوصف من صدور القرار عن دائرة استئناف.
ويتأكد هذا الرأي قانونا عندما نعكس الصورة التي تعرضت لها الفقرة الثانية من الفصل 83 من م ا ج ونجعلها تعني الإيقاف عوضا عن الافراج المعني في نصها التالي
« اذا كان الافراج المؤقت ممنوحا من دائرة الاتهام بعد نقضها لقرار حاكم التحقيق فلا يجوز لهذا الاخير ان يصدر بطاقة إيداع جديدة إلا بعد صدور قرار من تلك الدائرة بعد الموافقة على ذلك وبعد سماع ممثل النيابة العمومية .
وهكذا يكون قرار دائرة الاتهام بالإيقاف قرارا نهائيا لان حاكم التحقيق المتعهد بالبحث لا يمكنه الافراج عن المتهم وعلى النيابة العمومية تنفيذه وإيداع المتهم بالسجن .
هل يمكن الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف المتهم؟
لا جدال ان قرار الايقاف لا يقبل التعقيب عندما تصدره دائرة الاتهام وهي تحقق في الاصل او تصدره وهي متعهدة بالنظر استئنافيا في طعن يرفع لها مع قرار ختم التحقيق وتحيل على المحكمة .
اما وقد أصدرت دائرة الاتهام بطاقة الإيداع في السجن وهي لا تحقق في الأصل وإنما هي متعهدة بالنظر في الاستئناف المرفوع لديها قبل ان يصدر حاكم التحقيق قرارا في ختم البحث فإن الموضع والحالة تلك يخضع لإجراءات وقواعد قانونية أخرى سبق التعرض لها تقضي بأن القرارات الصادرة في هذا الشأن عن دائرة الاتهام قابلة للطعن بالتعقيب وتنظر محكمة التعقيب فيها لمراقبة صحة الاجراءات و صحة تلك القواعد القانونية و صحة تطبيق النص القانوني على الجريمة المنسوبة للمتهم. وهو ما اكدته محكمة التعقيب في قرارها عدد5088 المؤرخ في 3 ديسمبر 1966 « نشرية محكمة التعقيب 1967 صفحة 125 « .
و قد تأكد هذا القرار التعقيبي بقرار التعقيب الجزائي عدد 6912 المؤرخ في 4 اوت 1969 والذي جاء فيه
ان الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف و الافراج لا يقبل إلا اذا كان الطعن مؤسسا على خرق النصوص القانونية التي طبقت قواعد الايقاف والإفراج المؤقت
و لا جدال في ان وجاهة الايقاف من عدمه هو جدال موضوعي لا شأن لمحكمة التعقيب به
وفي النهاية فإن قرار ايداع نبيل القروي السجن هو قرار نهائي لأنه صادر عن دائرة استئناف وهو قرار صادر في الأصل لأنه تقرر عن هيئة تحقق من درجة ثانية وهي علما أن الوصف صحيح وان كان مبناه باطلا وهو ما يجيز الطعن بالتعقيب والنطق ببطلان الإجراءات.
وعلى هذا الأساس فإن كان قرار دائرة الاتهام بإيقاف المتهم يقبل التعقيب اذا كان مؤسسا على خرق القانون فمن باب اولى وأحرى ان يكون القرار الذي تصدره دائرة الاتهام بإيقاف متهم وهي فاقدة للاختصاص ومتجاوزة للسلطة قابلا للتعقيب من اجل خرق القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه والسلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.