البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف نبيل القروي وأدغال الإجراءات
نشر في الشروق يوم 23 - 09 - 2019


بقلم: الهادي كرو
اعتمادا على الأخبار المتعلقة بإيقاف نبيل القروي ودون اطلاع على ملف القضية يمكن الادلاء بالملاحظات التالية جوابا على السؤال التالي:
هل يمكن لدائرة الاتهام اصدار بطاقة ايداع في السجن ضد السيد نبيل القروي
الوقائع:
أحالت النيابة العمومية السيد نبيل القروي على قاضي التحقيق من اجل ارتكاب جناية تطبيقا للفصل 47 من مجلة الاجراءات الجزائية .
وبعد استنطاقه قرر قاضي التحقيق منعه من السفر وتجميد أمواله وابقائه بحالة سراح .
استأنف السيد نبيل القروي هذا القرار فكان سبب دخوله أدغال الاجراءات .
ومن حسن حظه لم تستأنف النيابة العمومية هذا القرار وهو ما يجيز القول بأن قرار حاكم التحقيق غير مخالف لطلبات النيابة العمومية حسب الفصل 80 منن مجلة الإجراءات الجزائية .
فأحيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف للنظر في الطعن طبقا لأحكام الفصل 115 من مجلة الاجراءات الجزائية.
هنا لابدّ من التذكير بان دائرة الاتهام تقوم قانونا بمهمتين اثنتين،
الاولى النظر استئنافيا في الطعون المرفوعة لديها ضد قرارات حاكم التحقيق
والثانية التحقيق من درجة ثانية في صورة واحدة وهي إحالة الملف عليها من حاكم التحقيق بعد اتخاذ قرار يحيل بمقتضاه المتهم على دائرة الاتهام من اجل ارتكاب جناية طبقا لأحكام الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ، علما وأن الجريمة تشمل المخالفة والجنحة و الجناية .
إذن الملف موجود أمام دائرة الاتهام باعتبارها دائرة استئناف وليست دائرة تحقيق.
سؤال
هل يمكن في مثل هذه الحال لدائرة الاتهام اصدار بطاقة ايداع في السجن؟
الجواب البديهي لا يمكن لدائرة الاتهام إصدار بطاقة إيداع في السجن لخروج الموضوع عن نظرها ولعدم اختصاصها.
ولتبسيط الموضوع يعاد السؤال على النحو التالي :
هل يمكن لدائرة الاتهام القيام بأعمال التحقيق ومنها اصدار بطاقة ايداع في السجن قبل أن ينهي حاكم التحقيق أعماله ويأخذ قرار ختم البحث في القضية .
الجواب لا يمكن لدائرة الاتهام أن تقوم بوظيفتي الاستئناف والتحقيق معا في هذه الحال.
لانه لا يمكن لها أن تقوم بمهمتي الاستئناف والتحقيق معا إلا في صورة واحدة وهي عند احالة الملف عليها من حاكم التحقيق بعد ختم الأبحاث واتخاذ قرار يوجه بمقتضاه التهمة على المظنون فيه بارتكاب جناية ويقع استئناف للقرار طبقا لأحكام الفصل 109 من مجلة الإجراءات الجزائية وهذع الصورة مخالفة للصورة التي نعالجها .
والملاحظ ان دائرة الإتهام
1- لا تنظر استئنافيا إلا إذا عهد لها بالطعن
2- لا تحقق ثانية إلا إذا اعتبرت الجريمة المحال من اجلها المتهم من قبيل الجناية مع التأكيد بانه تبقى لحاكم التحقيق ثلاث حالات أخرى لا تتعهد فيها دائرة الاتهام بالتحقيق وإنما بالاستئناف فقط عند وجوده وهي :
أولا: قرار حاكم التحقيق بانه غير مختص بالقضية وليست من انظاره.
ثانيا: قرار حاكم التحقيق بان الدعوى العمومية غير مقبولة
ثالثا: قرار حاكم التحقيق بان الفعلة ليست من قبيل الجناية وإنما هي من قبيل المخالفة او الجنحة مع الاحالة على المحكمة المختصة وفي كل الأحوال فان الاستئناف غير اجباري حتى بالنسبة للنيابة العمومية وعند عدم الاستئناف لا يحال الملف على دائرة الاتهام ولا تحقق فيه،
وبالرجوع إلى قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف السيد نبيل القروي يمكن القول أن هذا الإجراء أدخله السجن وأدغال الإجراءات للبحث عن مسلك يؤدي إلى الخروج من المأزق بالإفراج المؤقت عنه وهو ما يبرر السؤال التالي
سؤال
هل يمكن تعقيب قرار دائرة الاتهام ؟
يمكن الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام حسب الشروط المقررة بالفصل 258 وما بعده من قانون الإجراءات الجزائية وطبقا للفصل 120 من نفس المجلة
تفيد هذه الشروط ان التعقيب لا يتعلق الا بالأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو يتمّ تنفيذها.
من المسلّم به أن ما صدر عن دائرة الاتهام ليس بالحكم وإنما هو قرار لم يصدر في الاصل ولو يكن نهائيا في جزئه المتعلق بمنع السفر وتجميد الأموال اما اصدار بطاقة الإيداع فقد تقرر نهائيا وفي الأصل بإجراء مخالف للقانون.
وعلى هذا الأساس وللخروج من المأزق يمكن تعقيبيا اعتبار قرار دائرة الاتهام المتعلق برفض تحجير السفر وحجر المكاسب قد صدر عنها بصفتها دائرة استئناف ولذا لا يمكن تعقيبه.
أما قرارها القاضي بإيداع السيد نبيل القروي بالسجن فإنها أصدرته وكأنها متعهدة بالتحقيق ثانية وهو عمل نهائي وفي الأصل رغم مخالفته لمبدأ لا يضار احد بطعنه ولمبدأ النظر في الاستئناف تحدده المطاعن .
وباعتباره صادر عن غير مختص وفيه تجاوز للسلطة فانه يستوجب الابطال تعقيبيا والافراج عن الموقوف من اجل خرق للقانون وخطأ في تطبيقه
لقد كان من المؤمل ان ينتهي الإيقاف بعد التصريح تعقيبيا ببطلان إجراءات قراره من اجل خرق القانون والخطأ في تطبيقه وينتهي بذلك ايقاف المتهم ..
وبما ان هذه الامكانية لم تتحقق فانه لم يبق لحاكم التحقيق الذي لا يمكنه الافراج عن المظنون فيه إلا المبادرة بختم البحث وإحالة الملف على دائرة الاتهام عند توجيه تهمة ارتكاب جناية لتتولى التحقيق الوجوبي وعندها وتطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية يجوز دائما لدائرة الاتهام ان تأذن بالإفراج عن المظنون فيه الموقوف مثلما يجوز دائما لها ان تصدر بطاقة إيداع ضده وان ترآى لها خلاف ذلك يبقى المتهم رهن الاعتقال الى ان تحيل الملف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ليصبح بيدها امر الافراج والنطق بالحكم وكفى الله المعنيين شر الاختلاف والسلام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.