رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    قبلي: برمجة تشجير 29 هكتارا خلال هذه السنة منها هكتارين بفضاء جودة الحياة بجنعورة    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف نبيل القروي وأدغال الإجراءات
نشر في الشروق يوم 23 - 09 - 2019


بقلم: الهادي كرو
اعتمادا على الأخبار المتعلقة بإيقاف نبيل القروي ودون اطلاع على ملف القضية يمكن الادلاء بالملاحظات التالية جوابا على السؤال التالي:
هل يمكن لدائرة الاتهام اصدار بطاقة ايداع في السجن ضد السيد نبيل القروي
الوقائع:
أحالت النيابة العمومية السيد نبيل القروي على قاضي التحقيق من اجل ارتكاب جناية تطبيقا للفصل 47 من مجلة الاجراءات الجزائية .
وبعد استنطاقه قرر قاضي التحقيق منعه من السفر وتجميد أمواله وابقائه بحالة سراح .
استأنف السيد نبيل القروي هذا القرار فكان سبب دخوله أدغال الاجراءات .
ومن حسن حظه لم تستأنف النيابة العمومية هذا القرار وهو ما يجيز القول بأن قرار حاكم التحقيق غير مخالف لطلبات النيابة العمومية حسب الفصل 80 منن مجلة الإجراءات الجزائية .
فأحيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف للنظر في الطعن طبقا لأحكام الفصل 115 من مجلة الاجراءات الجزائية.
هنا لابدّ من التذكير بان دائرة الاتهام تقوم قانونا بمهمتين اثنتين،
الاولى النظر استئنافيا في الطعون المرفوعة لديها ضد قرارات حاكم التحقيق
والثانية التحقيق من درجة ثانية في صورة واحدة وهي إحالة الملف عليها من حاكم التحقيق بعد اتخاذ قرار يحيل بمقتضاه المتهم على دائرة الاتهام من اجل ارتكاب جناية طبقا لأحكام الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ، علما وأن الجريمة تشمل المخالفة والجنحة و الجناية .
إذن الملف موجود أمام دائرة الاتهام باعتبارها دائرة استئناف وليست دائرة تحقيق.
سؤال
هل يمكن في مثل هذه الحال لدائرة الاتهام اصدار بطاقة ايداع في السجن؟
الجواب البديهي لا يمكن لدائرة الاتهام إصدار بطاقة إيداع في السجن لخروج الموضوع عن نظرها ولعدم اختصاصها.
ولتبسيط الموضوع يعاد السؤال على النحو التالي :
هل يمكن لدائرة الاتهام القيام بأعمال التحقيق ومنها اصدار بطاقة ايداع في السجن قبل أن ينهي حاكم التحقيق أعماله ويأخذ قرار ختم البحث في القضية .
الجواب لا يمكن لدائرة الاتهام أن تقوم بوظيفتي الاستئناف والتحقيق معا في هذه الحال.
لانه لا يمكن لها أن تقوم بمهمتي الاستئناف والتحقيق معا إلا في صورة واحدة وهي عند احالة الملف عليها من حاكم التحقيق بعد ختم الأبحاث واتخاذ قرار يوجه بمقتضاه التهمة على المظنون فيه بارتكاب جناية ويقع استئناف للقرار طبقا لأحكام الفصل 109 من مجلة الإجراءات الجزائية وهذع الصورة مخالفة للصورة التي نعالجها .
والملاحظ ان دائرة الإتهام
1- لا تنظر استئنافيا إلا إذا عهد لها بالطعن
2- لا تحقق ثانية إلا إذا اعتبرت الجريمة المحال من اجلها المتهم من قبيل الجناية مع التأكيد بانه تبقى لحاكم التحقيق ثلاث حالات أخرى لا تتعهد فيها دائرة الاتهام بالتحقيق وإنما بالاستئناف فقط عند وجوده وهي :
أولا: قرار حاكم التحقيق بانه غير مختص بالقضية وليست من انظاره.
ثانيا: قرار حاكم التحقيق بان الدعوى العمومية غير مقبولة
ثالثا: قرار حاكم التحقيق بان الفعلة ليست من قبيل الجناية وإنما هي من قبيل المخالفة او الجنحة مع الاحالة على المحكمة المختصة وفي كل الأحوال فان الاستئناف غير اجباري حتى بالنسبة للنيابة العمومية وعند عدم الاستئناف لا يحال الملف على دائرة الاتهام ولا تحقق فيه،
وبالرجوع إلى قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف السيد نبيل القروي يمكن القول أن هذا الإجراء أدخله السجن وأدغال الإجراءات للبحث عن مسلك يؤدي إلى الخروج من المأزق بالإفراج المؤقت عنه وهو ما يبرر السؤال التالي
سؤال
هل يمكن تعقيب قرار دائرة الاتهام ؟
يمكن الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام حسب الشروط المقررة بالفصل 258 وما بعده من قانون الإجراءات الجزائية وطبقا للفصل 120 من نفس المجلة
تفيد هذه الشروط ان التعقيب لا يتعلق الا بالأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو يتمّ تنفيذها.
من المسلّم به أن ما صدر عن دائرة الاتهام ليس بالحكم وإنما هو قرار لم يصدر في الاصل ولو يكن نهائيا في جزئه المتعلق بمنع السفر وتجميد الأموال اما اصدار بطاقة الإيداع فقد تقرر نهائيا وفي الأصل بإجراء مخالف للقانون.
وعلى هذا الأساس وللخروج من المأزق يمكن تعقيبيا اعتبار قرار دائرة الاتهام المتعلق برفض تحجير السفر وحجر المكاسب قد صدر عنها بصفتها دائرة استئناف ولذا لا يمكن تعقيبه.
أما قرارها القاضي بإيداع السيد نبيل القروي بالسجن فإنها أصدرته وكأنها متعهدة بالتحقيق ثانية وهو عمل نهائي وفي الأصل رغم مخالفته لمبدأ لا يضار احد بطعنه ولمبدأ النظر في الاستئناف تحدده المطاعن .
وباعتباره صادر عن غير مختص وفيه تجاوز للسلطة فانه يستوجب الابطال تعقيبيا والافراج عن الموقوف من اجل خرق للقانون وخطأ في تطبيقه
لقد كان من المؤمل ان ينتهي الإيقاف بعد التصريح تعقيبيا ببطلان إجراءات قراره من اجل خرق القانون والخطأ في تطبيقه وينتهي بذلك ايقاف المتهم ..
وبما ان هذه الامكانية لم تتحقق فانه لم يبق لحاكم التحقيق الذي لا يمكنه الافراج عن المظنون فيه إلا المبادرة بختم البحث وإحالة الملف على دائرة الاتهام عند توجيه تهمة ارتكاب جناية لتتولى التحقيق الوجوبي وعندها وتطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية يجوز دائما لدائرة الاتهام ان تأذن بالإفراج عن المظنون فيه الموقوف مثلما يجوز دائما لها ان تصدر بطاقة إيداع ضده وان ترآى لها خلاف ذلك يبقى المتهم رهن الاعتقال الى ان تحيل الملف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ليصبح بيدها امر الافراج والنطق بالحكم وكفى الله المعنيين شر الاختلاف والسلام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.