قضت إحدى الدوائر بمحكمة التعقيب بتونس أمس برفض طعن هيئة الدفاع عن المرشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي شكلا وذلك لعدم الإختصاص وبالتالي الإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن. تونس (الشروق ) واوضح مصدر قضائي ل«الشروق» انه وحسب القانون وما جرى عليه فقه قضاء محكمة التعقيب ، فان قرار محكمة التعقيب يعتبر سليما بإعتبار وان محكمة التعقيب هي محكمة قانون وليست محكمة أصل فهي تراقب حسن تطبيق القانون ولا تنظر في أصل الملف. وأوضح مصدرنا ان الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية نص على أن محكمة التعقيب تنظر في الاحكام والقرارات النهائية «الصادرة في الأصل» واشار الى ان مطلب الإفراج ليس قرارا صادرا في الأصل. وبالتالي لا يمكن لمحكمة التعقيب ان تتعهد به بإعتبار وان تعهدها هو تعهد ضيق وحصري ومنصوص عليه بالقانون. وفي سياق متصل قال مصدرنا انه وخلافا لمطلبي الإفراج في حق الاطارين الامنيين صابر العجيلي وعماد عاشور والذي تم قبولهما من قبل محكمة التعقيب فإنه في مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لا وجود لتنصيص على عبارة «الصادرة في الأصل» وقال اذا وردت عبارة القانون مطلقة فهي تجري على إطلاقها. مطلب الإفراج؟ أوضح مصدرنا بخصوص مطلب الإفراج أنه يقدم عادة لمحكمة الاستئناف أو لقاضي التحقيق مشيرا إلى أن مطلب الإفراج وفي حال رفضه من قبل محكمة الدرجة الأولى فإنه لا يقبل الطعن أمام الاستئناف. وأوضح بخصوص دائرة الاتهام أنها محكمة تحقيق من درجة ثانية وليست درجة ثانية من درجات التحقيق عكس ما يروج. وأضاف ان الفصل 117 من مجلة الاجراءات الجزائية نص على انه «يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه كما يجوز لها أن تأذن بالإفراج عن المظنون فيه الموقوف بعد سماع ممثل النيابة العمومية». وقال مصدرنا ان دائرة الاتهام بإمكانها أن تتعهد دون أي طعن من أي جهة متهم أو نيابة عمومية باعتبار وان قاضي التحقيق المتعهد بالملف سيحيل الملف عليها حال ختمه الابحاث وبالتالي فإن دائرة الاتهام من حقها أن تبسط كامل ولايتها على ملف القضية بقطع النظر عن الطعن المتعهدة به وهي الوضعية المتعلقة بملف نبيل القروي. ويذكر ان نبيل القروي صدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن من قبل دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك في ما عرف بقضية تبييض الاموال والتهرب الضريبي وقد أثارت بطاقة الايداع جدلا واسعا بين رجال القانون حول مدى صحتها من الناحية القانونية وقالت هيئة الدفاع عن الأخوين القروي أنها تعسفية ومخالفة للقانون فيما تمسّكت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بصحة قرار الدائرة. الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية يسوغ للأشخاص الآتي ذكرهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولوتم تنفيذها وذلك بناء على عدم الاختصاص أوالإفراط في السلطة أوخرق القانون أو الخطإ في تطبيقه : 1) المحكوم عليه، 2) المسؤول مدنيا، 3) القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية، 4) وكيل الجمهورية، 5) الوكيل العام للجمهورية والمدعون العموميون لدى محاكم الاستئناف، 6) وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على الأمر الصادر له من كاتب الدولة للعدل.