السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    بمشاركة حوالي 3000 رياضي ورياضية: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على الجوانب القانونيّة المتعلقة بوضعيّة السيّد نبيل القروي
نشر في الشروق يوم 17 - 09 - 2019

بقلم الدكتور عبد الله الاحمدي (أستاذ متميّز بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس)
من المعلوم أنّ السيد قاضي التحقيق تعهّد بقضيّة السيد نبيل القروي وتولّى استنطاقه وأصدر قرارا يقضي بتجميد ممتلكاته وتحجير السفر عنه. وتم استئناف هذا القرار من قبل لسان الدفاع وتعهّدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بالملف وكان الاستئناف منحصرا في القرار المذكور فيما قضى به من تحجير السفر وتجميد الممتلكات فقط ولم يصدر قاضي التحقيق في شأنه بطاقة إيداع رغم استنطاقه والنظر في جميع أوراق الملف، إلّا أنّه تراءى لدائرة الاتهام اصدار بطاقة إيداع ضدّه. وقد انتقد لسان الدفاع بطاقة الإيداع مستندا في ذلك الى مبدأ قانوني عام وأساسي في الإجراءات مرتبط بمصلحة المتّهم الشرعيّة يتمثل في أنه لا يُضار طاعن بطعنه بمقولة ان المتهم هو الذي استأنف وحده قرار قاضي التحقيق المتضمن تجميد الممتلكات وتحجير السفر وانه لا يمكن لدائرة الاتهام أن تعكّر وضعيته بإصدار بطاقة إيداع خاصة وأنها لم تتعهّد بالقضية الا بناءا على استئنافه، فلو لم يستأنف قرار قاضي التحقيق لما تمكّنت دائرة الاتهام من النظر في الملف، وإصدار بطاقة إيداع ضده ولتمكن من البقاء في حالة سراح. فضلا على أن استئنافه كان منحصرا في قرار تجميد الأموال وتحجير السفر علما بأنّ الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائيّة نص على أنّه «يجوز لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه كما يجوز لها أن تأذن بالإفراج عن المظنون فيه الموقوف بعد سماع ممثّل النيابة العمومية» وكان تعقب المتهم هذا القرار الا ان محكمة التعقيب رفضت المطلب مع الملاحظة أنّ الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائيّة ضبط الاحكام القابلة للتعقيب وهي الصادرة في الأصل نهائيا وذلك بناءا على عدم الاختصاص او الافراط في السلطة او خرق القانون او الخطأ في تطبيقه.
وبناءا على ذلك، فالمفروض أن يتم إرجاع الملف الى السيد قاضي التحقيق لمواصلة الأبحاث في القضية، وهناك جملة من الأسئلة المطروحة من أهمها هل يمكن تقديم مطلب في الافراج عن المظنون فيه للسيد قاضي التحقيق وهل يمكنه الاستجابة لهذا الطلب؟
لم يتعرّض المشرّع التونسي لهذه الوضعيّة بالذات ممّا يطرح إشكاليّة قانونيّة لا تخلو من صعوبة أمام الفراغ التشريعي ويتمثل الاشكال في أن دائرة الاتّهام هي دائرة تحقيق التهم وهي حسبما جاء في القرار التعقيبي الجزائي عدد 8544 المؤرخ في 27/11/1982 مكتب تحقيق من درجة عليا طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية لها أن تتدارك ما تراه من نقص في التحقيق، ويرى بعضهم أنّ إصدار قرار في الافراج عن المتهم من قبل قاضي التحقيق عندما يرجع له الملف قد يبدو متناقضا مع بطاقة الإيداع التي أصدرتها دائرة الاتهام وهي أعلى درجة منه تلك هي الإشكاليّة الدقيقة المطروحة في هذه القضيّة المتشعّبة بقطع النظر عن وجاهة بطاقة الإيداع من عدمها الصادرة عن دائرة الاتهام والتي بموجبها مازال المعني بالأمر قابعا في السجن.
وتجدر الإشارة الى ان المشرّع تعرّض لحالة خاصة بالفصل 88 من مجلة الإجراءات الجزائية وهي حالة معاكسة لقضية الحال تتمثل في صدور قرار إفراج مؤقت عن المظنون فيه من قبل دائرة الاتّهام بعد نقض قرار حاكم التحقيق القاضي بالإيقاف ففي هذه الصورة لا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر بطاقة إيداع جديدة إلّا بعد صدور قرار من تلك الدائرة في الموافقة على ذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية وبالتالي فان المشرع لم يتعرّض كما أسلفنا للوضعيّة موضوع قضيّة الحال مما يشكّل فراغا تشريعيا هاما، الاّ انه لا وجود لأي نص صريح بمجلة الإجراءات الجزائية يمنع قاضي التحقيق في مثل هذه الحالة من النظر في مطلب الافراج والاستجابة له اذ ان في مادة الإجراءات الجزائية بالخصوص لا يمكن الحديث عن تحجير بدون نص واضح إذ أنّه لا يمكن التوسّع في تأويل النصوص الجزائيّة خاصة المرتبطة منها بالإجراءات وبالحريّة الذاتيّة.
ومن ناحية أخرى حتى في صورة استجابة قاضي التحقيق لمطلب الافراج الذي قد يتعهّد به واستئناف النيابة العمومية لهذا القرار فان ذلك يحول دون تنفيذه عملا بأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية المنقّح بالقانون المؤرخ في 22/11/1993 مع التذكير بأن النيابة العمومية ليست مستقلة وهي تتلقى التعليمات من السلطة التنفيذية حسب صريح الفصل 21 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي نص صراحة «على النيابة العمومية ان تقدّم طلبات كتابية طبقا للتعليمات التي تعطى لها حسب الشروط الواردة بالفصل 23 ويتولى بسط الملاحظات الشفاهية بما تراه متماشيا مع مصلحة القضاء».
كما أنّ الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية أعطى لوزير العدل إمكانية الاذن للنيابة العمومية بإجراء تتبعات وأن يقدّم للمحكمة المختصة الملحوظات الكتابيّة التّي يراها من المناسب تقديمها مما يخشى معه أن يحصل تداخل بين السياسة والقضاء بسبب الصلاحيات التي أعطاها المشرّع للسّلطة التنفيذيّة في التتبعات الجزائية ممّا يخشى معه ان تدخل اعتبارات سياسية في التتبعات الجزائية.
على أنّ لا يمكن أن يغيب عن الاذهان معطى أساسي في قضيّة السيد نبيل القروي يتمثّل في أنّه تحصّل على عدد كبير من أصوات الناخبين ممّا أهّله للترشّح للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وأصبح يتنافس على منصب الرئاسة بمعية المترشح الثاني السيد قيس سعيّد وان بقاءه بالسجن يحرمه من حقه المشروع في تنظيم حملته الانتخابية وشرح برنامجه الانتخابي مما يمس من مبدأ التكافؤ والمساواة التي من المفروض أن تكون مضمونة بين المترشحين في كل الانتخابات مهما كان نوعها مما يزيد الإشكالية أهمية وتعقيدا من الناحية السياسية والقانونية نظرا للفراغ التشريعي المشار اليه وكذلك للمكانة السياسية التي أصبح يحظى بها المعني بالأمر بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى والثقة التي منحها له جانب هام من الناخبين، وهذا معطى لا يمكن تجاهله فأصبحت القضية سياسية بالإضافة الى الإشكالية القانونية الدقيقة المطروحة فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.