انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على الجوانب القانونيّة المتعلقة بوضعيّة السيّد نبيل القروي
نشر في الشروق يوم 17 - 09 - 2019

بقلم الدكتور عبد الله الاحمدي (أستاذ متميّز بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس)
من المعلوم أنّ السيد قاضي التحقيق تعهّد بقضيّة السيد نبيل القروي وتولّى استنطاقه وأصدر قرارا يقضي بتجميد ممتلكاته وتحجير السفر عنه. وتم استئناف هذا القرار من قبل لسان الدفاع وتعهّدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بالملف وكان الاستئناف منحصرا في القرار المذكور فيما قضى به من تحجير السفر وتجميد الممتلكات فقط ولم يصدر قاضي التحقيق في شأنه بطاقة إيداع رغم استنطاقه والنظر في جميع أوراق الملف، إلّا أنّه تراءى لدائرة الاتهام اصدار بطاقة إيداع ضدّه. وقد انتقد لسان الدفاع بطاقة الإيداع مستندا في ذلك الى مبدأ قانوني عام وأساسي في الإجراءات مرتبط بمصلحة المتّهم الشرعيّة يتمثل في أنه لا يُضار طاعن بطعنه بمقولة ان المتهم هو الذي استأنف وحده قرار قاضي التحقيق المتضمن تجميد الممتلكات وتحجير السفر وانه لا يمكن لدائرة الاتهام أن تعكّر وضعيته بإصدار بطاقة إيداع خاصة وأنها لم تتعهّد بالقضية الا بناءا على استئنافه، فلو لم يستأنف قرار قاضي التحقيق لما تمكّنت دائرة الاتهام من النظر في الملف، وإصدار بطاقة إيداع ضده ولتمكن من البقاء في حالة سراح. فضلا على أن استئنافه كان منحصرا في قرار تجميد الأموال وتحجير السفر علما بأنّ الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائيّة نص على أنّه «يجوز لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه كما يجوز لها أن تأذن بالإفراج عن المظنون فيه الموقوف بعد سماع ممثّل النيابة العمومية» وكان تعقب المتهم هذا القرار الا ان محكمة التعقيب رفضت المطلب مع الملاحظة أنّ الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائيّة ضبط الاحكام القابلة للتعقيب وهي الصادرة في الأصل نهائيا وذلك بناءا على عدم الاختصاص او الافراط في السلطة او خرق القانون او الخطأ في تطبيقه.
وبناءا على ذلك، فالمفروض أن يتم إرجاع الملف الى السيد قاضي التحقيق لمواصلة الأبحاث في القضية، وهناك جملة من الأسئلة المطروحة من أهمها هل يمكن تقديم مطلب في الافراج عن المظنون فيه للسيد قاضي التحقيق وهل يمكنه الاستجابة لهذا الطلب؟
لم يتعرّض المشرّع التونسي لهذه الوضعيّة بالذات ممّا يطرح إشكاليّة قانونيّة لا تخلو من صعوبة أمام الفراغ التشريعي ويتمثل الاشكال في أن دائرة الاتّهام هي دائرة تحقيق التهم وهي حسبما جاء في القرار التعقيبي الجزائي عدد 8544 المؤرخ في 27/11/1982 مكتب تحقيق من درجة عليا طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية لها أن تتدارك ما تراه من نقص في التحقيق، ويرى بعضهم أنّ إصدار قرار في الافراج عن المتهم من قبل قاضي التحقيق عندما يرجع له الملف قد يبدو متناقضا مع بطاقة الإيداع التي أصدرتها دائرة الاتهام وهي أعلى درجة منه تلك هي الإشكاليّة الدقيقة المطروحة في هذه القضيّة المتشعّبة بقطع النظر عن وجاهة بطاقة الإيداع من عدمها الصادرة عن دائرة الاتهام والتي بموجبها مازال المعني بالأمر قابعا في السجن.
وتجدر الإشارة الى ان المشرّع تعرّض لحالة خاصة بالفصل 88 من مجلة الإجراءات الجزائية وهي حالة معاكسة لقضية الحال تتمثل في صدور قرار إفراج مؤقت عن المظنون فيه من قبل دائرة الاتّهام بعد نقض قرار حاكم التحقيق القاضي بالإيقاف ففي هذه الصورة لا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر بطاقة إيداع جديدة إلّا بعد صدور قرار من تلك الدائرة في الموافقة على ذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية وبالتالي فان المشرع لم يتعرّض كما أسلفنا للوضعيّة موضوع قضيّة الحال مما يشكّل فراغا تشريعيا هاما، الاّ انه لا وجود لأي نص صريح بمجلة الإجراءات الجزائية يمنع قاضي التحقيق في مثل هذه الحالة من النظر في مطلب الافراج والاستجابة له اذ ان في مادة الإجراءات الجزائية بالخصوص لا يمكن الحديث عن تحجير بدون نص واضح إذ أنّه لا يمكن التوسّع في تأويل النصوص الجزائيّة خاصة المرتبطة منها بالإجراءات وبالحريّة الذاتيّة.
ومن ناحية أخرى حتى في صورة استجابة قاضي التحقيق لمطلب الافراج الذي قد يتعهّد به واستئناف النيابة العمومية لهذا القرار فان ذلك يحول دون تنفيذه عملا بأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية المنقّح بالقانون المؤرخ في 22/11/1993 مع التذكير بأن النيابة العمومية ليست مستقلة وهي تتلقى التعليمات من السلطة التنفيذية حسب صريح الفصل 21 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي نص صراحة «على النيابة العمومية ان تقدّم طلبات كتابية طبقا للتعليمات التي تعطى لها حسب الشروط الواردة بالفصل 23 ويتولى بسط الملاحظات الشفاهية بما تراه متماشيا مع مصلحة القضاء».
كما أنّ الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية أعطى لوزير العدل إمكانية الاذن للنيابة العمومية بإجراء تتبعات وأن يقدّم للمحكمة المختصة الملحوظات الكتابيّة التّي يراها من المناسب تقديمها مما يخشى معه أن يحصل تداخل بين السياسة والقضاء بسبب الصلاحيات التي أعطاها المشرّع للسّلطة التنفيذيّة في التتبعات الجزائية ممّا يخشى معه ان تدخل اعتبارات سياسية في التتبعات الجزائية.
على أنّ لا يمكن أن يغيب عن الاذهان معطى أساسي في قضيّة السيد نبيل القروي يتمثّل في أنّه تحصّل على عدد كبير من أصوات الناخبين ممّا أهّله للترشّح للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وأصبح يتنافس على منصب الرئاسة بمعية المترشح الثاني السيد قيس سعيّد وان بقاءه بالسجن يحرمه من حقه المشروع في تنظيم حملته الانتخابية وشرح برنامجه الانتخابي مما يمس من مبدأ التكافؤ والمساواة التي من المفروض أن تكون مضمونة بين المترشحين في كل الانتخابات مهما كان نوعها مما يزيد الإشكالية أهمية وتعقيدا من الناحية السياسية والقانونية نظرا للفراغ التشريعي المشار اليه وكذلك للمكانة السياسية التي أصبح يحظى بها المعني بالأمر بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى والثقة التي منحها له جانب هام من الناخبين، وهذا معطى لا يمكن تجاهله فأصبحت القضية سياسية بالإضافة الى الإشكالية القانونية الدقيقة المطروحة فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.