أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 . السؤال الأول هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف الجوال بدون طهارة؟ الجواب: إن الهواتف الجوالة التي تحتوي على القرآن الكريم كتابة أو تسجيلا لا تأخذ حكم المصحف فيجوز لمسها من غير طهارة. وأما قراءته من المصحف فتشترط الطهارة للمس المصحف مطلقا (وإنه لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ* لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (الواقعة). ولما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لا يمس القرآن إلا طاهر». السؤال الثاني متى يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين. أرجو إفادتي في هذا الموضوع؟ الجواب يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين العشاءين في وقت إحداهما فهذه الأربع هي التي تجمع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. أما الأولى ويسمى جمع التقديم أو الثانية ويقال له جمع التأخير. أما الحالات التي يجوز فيها الجمع فهي: المرض والسفر والمطر الشديد وعند الخوف. السؤال الثالث: إذا شك الإنسان في نقص ركن من أركان الصلاة كالسجود أو الركوع وليس متأكداً. ماذا يفعل؟ الجواب: من نسي ركنا من أركان الصلاة فلابد أن يأتي به لتصح صلاته ولا يكفيه سجود السهو ومن شك في ترك ركن لزمه أن يأتي به أيضا. وفي كيفية الإتيان بالركن الفائت تفصيل: 1) فإن ذكره قبل الشروع في الركعة التالية عاد فأتى به وأكمل صلاته وسجد للسهو وذلك كأن ينسى الركوع ثم يتذكره في السجود من نفس الركعة فيترك السجود ثم يتم ركعته. 2) وإن تذكر الركن المنسي في الركعة التالية ألغى الركعة الناقصة وجعل هذه محلها وأتم صلاته وذلك كأن ينسى الركوع من الأولى ثم يتذكره عند ركوع الثانية فتلغى الركعة الأولى وتكون الثانية هي الأولى بالنسبة له. 3) وإن لم يذكر الركن إلا بعد السلام من صلاته أتى بركعة كاملة بشرط ألا يطيل. السؤال الرابع وهب والدي في أثناء حياته لزوجته ولأبنائه الثلاثة ولبنتيه مساحات متفاوتة من هنشير كبير ولكنه حرم ابنه الأصغر ولم يهبه شيئا من هذه الأرض. ولكن بعد الوفاة طالب هذا الابن بمنابه من التركة المذكورة فاختلف الأبناء ففيهم من رضي بإعادة توزيع التركة وفيهم من رفض. أريد سيدي الشيخ معرفة رأي الدين وشكرا؟ الجواب بداية إن ما قام به والدكم من عدم العدل بين أبناءه في الهبة هو عمل مناف لما أمر به الشرع الحنيف من العدل بين الأولاد في العطية والهبة فلا يجوز له تخصيص بعضهم دون بعض إلا لعذر كأن يكون المخصص أكثر فقرا أو به إعاقة وذلك لنهي النبي صلى الله عليه عن ذلك فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن أباه أتى به رسول الله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله: (أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟) فقال: لا فقال :( فأرجعه) ولهذا وبما أن والدكم قد توفي فإن الواجب على الإخوة الآن إشراك أخيهم في التركة وإعطائه نصيبه فيها بحسب القسمة الشرعية. السؤال الخامس هل يجوز أن أعطي نصيب الزكاة لأخي الذي يعمل موظفا ويتمتع بمرتب شهري قار لكن لا يكفيه لسد حاجاته؟ الجواب نعم يجوز دفع الزكاة إلى أخيك إذا كان فقيرا أو عليه دين لا يستطيع الوفاء به وحدّ الفقير هو من لا دخل له أو له دخل لا يكفيه. فإن كان أخوك لا يكفيه دخله لتوفير حاجاته وحاجات أولاده من غير إسراف فيجوز دفع الزكاة إليه وينبغي الحذر من المحاباة في شأن هذا الركن وألا تعطى الزكاة إلا لمن يستحقّها. علما وأن النصاب الشرعي يساوي11880 د. والله أعلم