تونس (الشروق) يعرض النواب الممتنعون عن التصريح بممتلكاتهم بعد انتهاء مدتهم النيابية، انفسهم الى عقوبات سجنية والى الحرمان من الترشح للوظائف العامة، في حين يُشترط على النواب الجدد التصريح بممتلكاتهم قبل أداء اليمين. دعا مجلس نواب الشعب الأعضاء المغادرين بانتهاء المدة النيابية الحالية، إلى التصريح بمكاسبهم ومصالحهم ،ارتباطا بما ينص عليه القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وطالب البرلمان أيضا، الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم في الانتخابات التشريعية الماضية ،بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم قبل مباشرة مهامهم، وذلك طبقا لأحكام نفس القانون، الذي ينص على ضرورة التصريح بالمكاسب كشرط لمباشرة الوظيفة النيابية. ووجه البرلمان دعوته لنواب المدة النيابية الماضية بتقديم تصريح جديد لممتلكاتهم ومصالحهم ارتباطا بما ينص عليه الفصل العاشر من قانون التصريح بالمكاسب الذي ينص على أنه «على كل شخص خاضع لواجب التصريح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز ستّون يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح». أما في ما يتعلق بالنواب الجدد فطالبهم البرلمان بالتصريح بممتلكاتهم ارتباطا بمضمون الفصل 31 من نفس القانون الذي ينص على انه بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 9 من الفصل 5 من هذا القانون. ويعاقب الأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 33 و34 و35 و36 و37 بالفصل 5 من هذا القانون في صورة عدم التصريح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بخطية مالية من ألف إلى 10 آلاف دينار. ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير. وذلك مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصة.وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على جميع الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل في صورة عدم تجديد التصريح وفقا لأحكام هذا القانون.» عقوبات سجنية ينص الفصل 32 من قانون التصريح بالمكاسب على أن «يعاقب بخطية قدرها ثلاثمائة دينار عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه. وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية قدرها عشرون ألف دينار ويعدّ الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع، ويتعيّن على الهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها. وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات.