تونس الشروق : علمت "الشروق" أن دئرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس نظرت عشية أمس في قضية محب النادي الإفريقي عمر العبيدي وقررت إحالة 14 أمنيا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في حالة سراح لمقاضاتهم من أجل جريمتي القتل عن غير قصد الواقع عن قصور وعدم احتياط وعدم تنبيه وعدم مراعاة القوانين طبق أحكام الفصل 217 من المجلة الجزائية وعدم إغاثة شخص في حالة خطر وترتّب عن ذلك هلاكه كانت تفرض عليه قواعد مهنته مساعدة الغير وإغاثته طبق أحكام الفصلين 1 و 2 من القانون عدد 48 لسنة 1966. وقد ابدت هيئة الدفاع عن المرحوم عمر العبيدي استغرابها من نصوص الإحالة محملة المسؤولية بدرجة أولى لفرقة مقاومة الإجرام بطمسها لأدلة الادانة والتحقيق بعدم الجدية اللازمة من أجل التخفيف من التهم الموجهة للمتهمين. ويذكر أن تقرير الطب الشرعي التكميلي المتعلق بالضحية عمر العبيدي أثبت تعرض الضحية للعنف قبل وفاته. وأقرّ بوجود آثار عنف مسلط وكدمات على الفخذ الايسر لمنوبهم.كما اكد الشهود ان الضحية عمر العبيدي تعرض الى العنف أثناء عملية المطاردة. لكن ورغم التأكد من وجود اثار العنف الا ان قاضي التحقيق أبقى على جميع المتهمين بحالة سراح وهو ما يثير الريبة وفق هيئة الدفاع التي تمسكت بوجود تعطيل ممنهج من أجل التعتيم على الحقيقة والتفصي من المسؤولية خاصة وان أعوان الامن ذوي الشبهة تم التعرف عليهم. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس المتعهد بملف الضحية عمر العبيدي قد وجه الاتهام على 17 أمنيا. ويواجه المظنون فيهم جريمة القتل غير العمد طبق الفصل 217 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها 720 دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال تنبيه أو عدم مراعاة القوانين. كما تم توجيه عدد 48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحظور، حيث نص الفصل 1 على انه «يعاقب ب5 أعوام سجنا وبخطية قدرها 10 آلاف دينار كل من أمسك عمدا عن منع فعل موصوف أما بجناية أو بجنحة واقعة على جسم الشخص وكان قادرا على منعه بفعله دون خشية حضر على نفسه أوعلى الغير. فيما نص الفصل 2 على أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 1 كل من كان قادرا على أن يغيث بفعله الشخصي بالاستنجاد شخصا في حالة خطر وامتنع عمدا عن ذاك دون خشية خطرا على نفسه أو على الغير أن ترتب عن عدم الإغاثة هلاك الشخص أو إصابته بضرر بدني أو تعكير حالته ويعاقب بالعقوبات المذكورة كل من تفرض عليه قواعد مهنية مساعدة الغير وإغاثته ويمتنع عن ذلك في الظروف المقررة بالفقرة المتقدمة. ويذكر أن الشاب عمر العبيدي، توفي يوم 31 مارس الماضي غرقا في وادي مليان بالقرب من الملعب الأولمبي برادس، بعد أن تابع مباراة لكرة القدم بين النادي الإفريقي وأولمبيك مدنين. وقد وجهت هيئة الدفاع منذ البداية الإتهامات للفرقة الأمنية التي تعهدت بالابحاث الأولى بمحاولة قبر الملف ومساعدة زملائهم للإفلات من العقاب.