يتعرض الأطفال منذ بداية الحجر الصحي الشامل الى العنف داخل الاسرة بجميع انواعه وذلك وفقا لوزارة المراة والاسرة والطفولة التي تتلقى يوميا عديد المكالمات من الأطفال على الرقم الأخضر 1809والسؤال كيف يتعامل القانون مع هذا الصنف من العنف؟ وفي هذا الخصوص قالت القاضية المستشارة لدى محكمة الاستئناف نادية الجلاصي ان القانون الجنائي أولى حماية الحرمة الجسدية للطفل أهمية كبرى حتى ان القانون الجزائي التونسي يعاقب عن العنف الذي يرتكبه أحد الأبوين تجاه أولاده اذا كان العنف انجر عنه قتل الطفل حسب الفصل 210 من المجلة الجزائية " بالسجن بقية العمر وتعاقب الام بالسجن مدة 10 اعوام عند تعمدها قتل مولودها اثر ولادته حسب الفصل 211 م ج وقد تصل العقوبة الى الاعدام حسب الفصل 227. وأضافت انه يعاقب بالسجن مدة 20 عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وذلك حسب الفصل 208 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 الذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إذا كانت الضحية طفلا او إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، كما يعاقب بالفصل 212 م ج بالسجن مدة ثلاثة اعوام وخطية قدرها 200دينار من يعرض طفلا للاهمال لا طاقة له على حفظ نفسه وتصل الى خمسة اعوام اذاكان احد الوالدين اما اذا نتج عن الاهمال اصابة الطفل بعاهة بدنية أو عقلية او بتر او كسر لاعضائه فانه يعاقب الولي مدة 12 عاما. وأشارت في ذات السياق الى ان المشرع يعاقب بالسجن الولي الذي اعتاد سوء معاملة طفلا كاعتياد منعه عن الطعام او عدم الاعتناء به مدة 5 اعوام وخطية ويضاعف العقاب اذا نتج عن سوء المعاملة نسبة سقوط بدني تجاوز نسبة ال20 في المائة يضاعف العقاب الى 10 سنوات حسب الفصل 224 م ج. أمّا في حال العنف خفيفا والقصد منه مجرّد تأديب الطفل أفادت ان الفصل 319 من المجلّة الجزائية يتضمن عدم معاقبة الابوين عن ارتكابه لكن اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الدولة التونسية منذ سنة 1991، ومجلة حماية الطفل الصادرة سنة 1995، توحيان بضرورة تفادي مثل هذا السلوك العنيف إزاء الطفل، مهما كان السبب، وتوخّي طرق تربوية وتأديبية أخرى. نزيهة بوسعيدي كورونا مباشر