علمت «الأسبوعي» أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء والمتعلّق بمعاقبة مرتكبي العنف ضد من لهم سلطة عليه يهدف إلى إلغاء عبارة «وتأديب الصبي ممّن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب» الواردة بالفصل 319 من المجلّة الجزائية. ويذكر أن القانون الجزائي التونسي يعاقب أحد الأبوين عند ارتكابه العنف تجاه أولاده، بشرط أن يكون العنف قاتلا (210 جزائي) أو ناجم عنه سقوط أو عاهة دائمة... العنف الخفيف لا يستوجب العقاب ويقرّ المشرع في الفصل319 من المجلة الجزائية ما يلي «يستوجب العقوبات المذكورة الأشخاص الذين يرتكبون المعارك أو الضرب أو العنف ولا ينجر منه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دائم، وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب»... وهو ما يعني أن القانون الجزائي التونسي لا يجرّم في حقيقة الأمر فعل التأديب العادي الذي يقترفه الآباء في حق الأبناء ويقصد بالعقوبات المذكورة تلك الواردة صلب الفصل 315 جزائي والذي ينصّ على «يعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر يوما وبخطية مالية».. وبالتالي فانّ العنف الخفيف الذي يكون القصد منه مجرّد تأديب الطفل فان القانون الجزائي التونسي لا يعاقب الأبوين عن ارتكابه، إلا أن اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الدولة التونسية منذ سنة 1991 ومجلة حماية الطفل الصادرة سنة 1995 توحيان بضرورة تفادي مثل هذا السلوك العنيف إزاء الطفل، مهما كان السبب وتوخي طرق تربوية وتأديبية أخرى. العنف بدايته تأديب ونهايته ضرر من أبرز الأسباب الداعية لإلغاء العبارة المذكورة من الفصل الوارد ذكره آنفا حسب ما ذكرت مصادرنا هو تجسيم خيارات تونس في مجالات حماية الطفل وذلك بحذف العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل في استعمال العنف البدني كوسيلة لتأديبه. وهو ما ينسجم مع أحكام الدستور التونسي الداعي لضمان الحرمة الجسدية ومع مجلّة حماية الطفل التي ضمنت حمايته من التعرّض للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية وخاصّة المادة 19 من اتفاقية الأممالمتحدة التي صادقت عليها بلادنا في 29 نوفمبر 1991 والتي نصت على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية. وهو ما أكّده فقه القضاء التونسي من خطورة استعمال العنف ضد الأطفال الذي يأخذ في البداية شكل التأديب ثم ينتهي في الغالب بإحداث أضرار بدنية قد تخلّف عاهات. إلا أن ذلك لا يحجب الثغرات البينة في هذا الشأن وهي هل أن هذا التنقيح إذا كتب له أن يرى النور فهل سينسحب على كل من له سلطة معنوية وأدبية على الطفل كالمعلّم في المدرسة والأستاذ ومنشطي رياض الأطفال ألخ...؟