عاجل : بشرى للتونسيين المقيمين بالخارج    شركة نقل تونس: خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    مواجهة صعبة لأنس جابر اليوم في بطولة مدريد    تقلبات جوية في الساعات القادمة ..التفاصيل    مفزع: 17 حالة وفاة خلال 24 ساعة في حوادث مختلفة..    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    بطولة ايطاليا : رأسية أبراهام تمنح روما التعادل 2-2 مع نابولي    غوارديولا : سيتي لا يزال أمامه الكثير في سباق اللقب    سان جيرمان يحرز لقب البطولة للمرة 12 بعد هزيمة موناكو في ليون    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    قرار جديد من العاهل السعودي يخص زي الموظفين الحكوميين    عاجل/ تفكيك شبكة مُختصة في الإتجار بالبشر واصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن في حق أعضائها    العثور على شخص مشنوقا بمنزل والدته: وهذه التفاصيل..    تونس / السعودية: توقيع اتفاقية اطارية جديدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي ويطلق 35 صاروخا تجاه المستوطنات..#خبر_عاجل    السعودية: انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي ولا وجود لإصابات    سينعقد بالرياض: وزيرة الأسرة تشارك في أشغال الدورة 24 لمجلس أمناء مركز'كوثر'    دولة الاحتلال تلوح بإمكانية الانسحاب من الأمم المتحدة    السعودية: تحذير من طقس اليوم    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    العروض الأجنبية بين الحقيقة والخيال...هل يحمي الترجي نجومه من لعبة «السماسرة»؟    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    غار الدماء: قتيلان في انقلاب دراجة نارية في المنحدرات الجبلية    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون والكورونا
نشر في الشروق يوم 23 - 04 - 2020

إثر تعالي الاصوات للتنديد بواقعة مشروع تعاقد بين كل من وزير الصناعة صالح بن يوسف والنائب بمجلس النواب جلال الزياتى موضوعها تصنيع ما يقارب مليوني كمامة طبية واقرار الطرفين بالواقعة هل يمكن القول بوجود تجاوز في القانون متعلقة بتضارب المصالح. وماهي العقوبة المسلطة ضد النائب في مثل هذه الحالات؟
إجابة عن هذا السؤال قالت القاضية المستشارة لدى محكمة الاستئناف انه فيما يتعلق بواقعة بقبول النائب من مجلس النواب بتنفيذ الصفقة مع وزير الصناعة وهي وضعية يمنعها القانون على اعضاء مجلس النواب لوجود تضارب المصالح والذي عرفه الفقه "تضارب المصالح" بأنه كل تصرف أو موقف يحقق مصلحة مادية أو معنوية لهيئة ما أو من يمثلها رسميا بأي شكل من الأشكال، ويكون متعارضا مع أداء واجباتها أو واجبات ممثلها الرسمية.
وأوضحت ان مثل هذا التصرف من نائب الشعب يعد مخالفة للواجبات التي يقتضيها الفصل25 من قانون النظام الداخلي لمجلس النواب :"يحجّر على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية. كما يحجّر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية. ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء".
وذكرت ان النائب المذكور خالف مقتضيات قانون التصريح بالمكاسب عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بفصله عدد 20 الذي اكد انه : يمنع منعا مطلقا على اعضاء مجلس النواب أثناء ممارسة مهامهم النيابية "التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية".
كما ان المنع يشمل كذلك بالفصول 24 و25 و26 رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان ، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة.
وأضافت انه نظرا لاهمية المركز القانوني للنائب امر القانون النائب بمجلس الشعب أنه اذا وضع في وضعية تضارب المصالح إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت .بل ان التخلي عن المشاركة ينسحب عليهم في صورة وقوع احتمال وجود شبهة تضارب مصالح كما يمكن لأي شخص أن يبادر بتقديم إشعار إلى الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بوجود احتمال تضارب مصالح لشخص اضافة لذلك وجوب امتناع اعضاء مجلس النواب حسب الفصل 27 عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية. كما ان القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء اكد بالفصل 35 انه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه ووظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة كما اكد بالفصل 37 انه : يُحَجّرُ على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
وأشارت الى انه يمكن اعتبار وجود تضارب المصالح لاحد النواب هو تحقيقا لجريمة اثراء غير مشروع وتتولّى هيئة مكافحة الفساد القيام بمهام التقصي والتحقق بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع وإذا تبيّن للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة وتبعا للفصل 39 تتعهّد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع وفتح تحقيق في الغرض ، كما انه حسب الفصل 40 إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة فإنّه يتمّ رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وبخصوص عقوبة جريمة الاثراء غير المشروع قالت انه بموجب الفصل 37 يعاقب بالسجن مدّة ستّ سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع على معنى هذا القانون. كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتيّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.
كورونا مباشر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.