لليوم الرابع على التوالي نواصل الحديث مع القاضية والمستشارة في محكمة الاستئناف بالمنستير نادية الجلاصي الحديث حول العقوبات المسلطة ضد المرتكبين لمخالفات الغش بأنواعها لاسيما وأنها ترتفع بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان. وفي هذا الاطار تقول محدثتنا انه بالرجوع الى المرسوم عدد 10 المؤرخ في 1742020 والذي لا مس عدة جوانب من ظاهرة الغش كمسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر بها شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل او القيام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر وشدد في عقوبة منتهك هذه الالتزامات بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من 5000 دينار إلى 20.000 دينار وعند ارتكاب الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة وبخطية تتراوح بين 20.000 دينار و50.000 دينار وأضافت ان المرسوم عدد 10 خول للاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات الاقتصادية وفي إطار قيامهم بمهامهم دخول محلات السكنى وحجز المنتوجات والمواد والبضائع ذات الصلة بموضوع الأبحاث المجراة الموجودة بتلك المحلات وكذلك الوثائق الضرورية المتعلقة بها وذلك وفق الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية كما خول المرسوم عدد 10 حجز المنتوجات والبضائع والمواد موضوع المخالفات قطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم للوزير المكلف بالتجارة اتخاذ عقوبات ادارية كغلق المحل لمدة من شهر إلى ستة أشهر من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار أو من أجل تطبيق أسعار غير قانونية أو من أجل البيع بطرق تخالف الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل كما للوزير المكلف بالتجارة أخذ قرار في تعليق التزويد أو مراجعة الحصة أو نظام الدعم أو غلق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة من شهر إلى ستة أشهر وختمت بان المرسوم شدد في العقاب بمضاعفته في صورة العود و يعتبر في صورة عود كل من سبق له ارتكاب جريمة اقتصادية كالغش خلال فترة الحجر الصحي الشامل كما يمكن حجز المنتوجات والمواد الغذائية والبضائع مهما كان نوعها كما انه لا يجوز لوزير التجارة إبرام صلح في الجرائم الواردة بهذا المرسوم والمرتكبة خلال فترة الحجر الصحي الشامل.